Page 47 - مجلة الدراسات القضائية
P. 47
الج�دي�ر بالذكر با إل�ضافة إ�لى النظام القانون ا ألجنبي ،ومن ذلك حكم المحكمة �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
ال�ع�ام وال���ش�ري�ع�ة ا إل��س�الم�ي�ة ف�ق�د �أ��ش�ار الاتحادية العليا في الطعن رقم 365ل�سنة
الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي �إلى ا��س�ت�ب�ع�اد تطبيق 28ق���ض�ائ�ي�ة ال���ص�ادر في ،2007/6/ 12
القانون ا ألجنبي �إذا كان مخالفاً للآداب ال�ذي ن�ص على ا�ستبعاد تطبيق القانون
في الدولة ،وفي ظن الباحث أ�ن هذا تزيد الإنجليزي على النزاع الذي ي�سلب ا ألزواج
لي�س ��ض�روري�اً ،فم�صطلح ال�ن�ظ�ام العام ح�ق�ه�م في �إي�ق�اع ال�طل�اق؛ لأن��ه مخالف
ي�ج�ب أ�ن ي� ؤ�خ�ذ بم�ع�ن�اه ال�وا��س�ع وال�ذي لل�شريعة الإ�سلامية التي تقر لهم هذا
لا يت�صور أ�ن يكون مكتمل ًا دون مراعاة الحق ،دون �أن تبحث المحكمة في ت�سبيبها
الج��وان��ب الأخ�ل�اق��ي��ة ،ل�ذل�ك ك��ان من ع�ن ك�ون �أح��د ال�زوج�ني م�سلماً �أو ك�ون
ا ألف���ض�ل ل�و أ�ن الم���ش�رع الإم�ارات�ي اكتفى ال��زواج عقد في دول�ة الإم��ارات �أو غيرها
م�ن ال�ت�بري�رات ال�ت�ي ت�دف�ع المحكمة إ�لى
بم�صطلح النظام العام. التم�سك بال�شريعة الإ�سلامية لا�ستبعاد
المطلب الخام�س تطبيق القانون الأجنبي.
اختلاف جهات تف�سير ن�صو�ص القانون
و إ�زاء ه��ذه ال�ت�وج�ه ال�ق���ض�ائ�ي غير
وت�أثير ذلك على وحدة ال�سيا�سة الوا�ضح ،وهذا الواقع العملي في المجتمع
الت�سريعية ا إلماراتية في مجال تنازع ا إلم�ارات�ي ال�ذي �أ�صبح موطناً لأ�شخا�ص
القوانين على م�سائل الأحوال ال�شخ�صية من ديانات مختلفة ،يرى الباحث �أن على
الم�شرع �أن يعيد النظر في هذا الن�ص القائم
م��ن ال�ت�ح�دي�ات ال��ت��ي ت��واج��ه ح���س�ن علىتخ�صي�صال�شريعةا إل�سلاميةبالذكر
تطبيق منهج ت�ن�ازع ال�ق�وان�ني في م�سائل ك�سبب لا�ستبعاد تطبيق القانون ا ألجنبي،
الأح��وال ال�شخ�صية في دول��ة الإم��ارات، وا ألف�����ض��ل الاك��ت��ف��اء ب�ال�ن���ص الخ�ا��ص
تعدد المحاكم العليا في الدولة مما يعني بالنظام العام تاركاً للقا�ضي مرونة أ�كبر
اخ�تل�اف ت�ف���س�ريات�ه�ا ل��ذات ال�ن���ص�و��ص في اخ�ت�ب�ار م�دى مخالفة ال�ق�ان�ون ال�ذي
وتطبيقها ل�ه�ا ،ولعلي �أع�ط�ي م�ث�الا هنا عينته ق�واع�د ا إل��س�ن�اد ا إلم�ارات�ي�ة ،مدى
ع�ل�ى م���س� أ�ل�ة ال�صفة الإل�زام�ي�ة لقاعدة مخالفته للنظام العام الإم�ارات�ي �شاملا
ا إل�سناد في مرحلة ما قبل قانون الأحوال
ذلك ال�شريعة ا إل�سلامية.
46
إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق �أحكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة