Page 47 - مجلة الدراسات القضائية
P. 47

‫الج�دي�ر بالذكر با إل�ضافة إ�لى النظام‬                 ‫القانون ا ألجنبي‪ ،‬ومن ذلك حكم المحكمة‬               ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ال�ع�ام وال���ش�ري�ع�ة ا إل��س�الم�ي�ة ف�ق�د �أ��ش�ار‬  ‫الاتحادية العليا في الطعن رقم ‪ 365‬ل�سنة‬
‫الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي �إلى ا��س�ت�ب�ع�اد تطبيق‬     ‫‪ 28‬ق���ض�ائ�ي�ة ال���ص�ادر في ‪،2007/6/ 12‬‬
‫القانون ا ألجنبي �إذا كان مخالفاً للآداب‬               ‫ال�ذي ن�ص على ا�ستبعاد تطبيق القانون‬
‫في الدولة‪ ،‬وفي ظن الباحث أ�ن هذا تزيد‬                  ‫الإنجليزي على النزاع الذي ي�سلب ا ألزواج‬
‫لي�س ��ض�روري�اً‪ ،‬فم�صطلح ال�ن�ظ�ام العام‬              ‫ح�ق�ه�م في �إي�ق�اع ال�طل�اق؛ لأن��ه مخالف‬
‫ي�ج�ب أ�ن ي� ؤ�خ�ذ بم�ع�ن�اه ال�وا��س�ع وال�ذي‬         ‫لل�شريعة الإ�سلامية التي تقر لهم هذا‬
‫لا يت�صور أ�ن يكون مكتمل ًا دون مراعاة‬                 ‫الحق‪ ،‬دون �أن تبحث المحكمة في ت�سبيبها‬
‫الج��وان��ب الأخ�ل�اق��ي��ة‪ ،‬ل�ذل�ك ك��ان من‬           ‫ع�ن ك�ون �أح��د ال�زوج�ني م�سلماً �أو ك�ون‬
‫ا ألف���ض�ل ل�و أ�ن الم���ش�رع الإم�ارات�ي اكتفى‬       ‫ال��زواج عقد في دول�ة الإم��ارات �أو غيرها‬
                                                       ‫م�ن ال�ت�بري�رات ال�ت�ي ت�دف�ع المحكمة إ�لى‬
             ‫بم�صطلح النظام العام‪.‬‬                     ‫التم�سك بال�شريعة الإ�سلامية لا�ستبعاد‬

          ‫المطلب الخام�س‬                                           ‫تطبيق القانون الأجنبي‪.‬‬
 ‫اختلاف جهات تف�سير ن�صو�ص القانون‬
                                                       ‫و إ�زاء ه��ذه ال�ت�وج�ه ال�ق���ض�ائ�ي غير‬
   ‫وت�أثير ذلك على وحدة ال�سيا�سة‬                      ‫الوا�ضح‪ ،‬وهذا الواقع العملي في المجتمع‬
 ‫الت�سريعية ا إلماراتية في مجال تنازع‬                  ‫ا إلم�ارات�ي ال�ذي �أ�صبح موطناً لأ�شخا�ص‬
‫القوانين على م�سائل الأحوال ال�شخ�صية‬                  ‫من ديانات مختلفة‪ ،‬يرى الباحث �أن على‬
                                                       ‫الم�شرع �أن يعيد النظر في هذا الن�ص القائم‬
‫م��ن ال�ت�ح�دي�ات ال��ت��ي ت��واج��ه ح���س�ن‬           ‫علىتخ�صي�صال�شريعةا إل�سلاميةبالذكر‬
‫تطبيق منهج ت�ن�ازع ال�ق�وان�ني في م�سائل‬               ‫ك�سبب لا�ستبعاد تطبيق القانون ا ألجنبي‪،‬‬
‫الأح��وال ال�شخ�صية في دول��ة الإم��ارات‪،‬‬              ‫وا ألف�����ض��ل الاك��ت��ف��اء ب�ال�ن���ص الخ�ا��ص‬
‫تعدد المحاكم العليا في الدولة مما يعني‬                 ‫بالنظام العام تاركاً للقا�ضي مرونة أ�كبر‬
‫اخ�تل�اف ت�ف���س�ريات�ه�ا ل��ذات ال�ن���ص�و��ص‬         ‫في اخ�ت�ب�ار م�دى مخالفة ال�ق�ان�ون ال�ذي‬
‫وتطبيقها ل�ه�ا‪ ،‬ولعلي �أع�ط�ي م�ث�الا هنا‬              ‫عينته ق�واع�د ا إل��س�ن�اد ا إلم�ارات�ي�ة‪ ،‬مدى‬
‫ع�ل�ى م���س� أ�ل�ة ال�صفة الإل�زام�ي�ة لقاعدة‬          ‫مخالفته للنظام العام الإم�ارات�ي �شاملا‬
‫ا إل�سناد في مرحلة ما قبل قانون الأحوال‬
                                                                  ‫ذلك ال�شريعة ا إل�سلامية‪.‬‬

                                                                                                      ‫‪46‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق �أحكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52