Page 45 - مجلة الدراسات القضائية
P. 45

‫للت�شريعات في دولة الإمارات‪.‬‬                        ‫ا إل�سلامية ي�ستوجب الا�ستبعاد‪ ،‬وفي هذا‬
                                                    ‫مبالغة ق�د ُت�ع�رق�ل ال�ه�دف م�ن منهجية‬
‫ب) ال�ت�خ�وف م�ن �أن ي�واج�ه القا�ضي‬                ‫تنازع القوانين القائمة على منح الاعتبار‬
                                                    ‫ل�ل�ق�ان�ون ا ألج�ن�ب�ي ال��ذي ن���ش� أ� بمقت�ضاه‬
‫الوطني الكثير من الت�شريعات ا ألجنبية‬
                                                                              ‫الحق‪.‬‬
‫التي قد تخالف ال�شريعة ا إل�سلامية‪ ،‬وهو‬
                                                                ‫الفرع ا ألول‬
‫أ�م�ر ترتفع احتمالاته في دول�ة الإم�ارات‬              ‫الأ�سباب وراء الن�ص على ا�ستبعاد‬
‫نظرا لطبيعة مجتمعها المتمايز جن�سي ًة‬                  ‫تطبيق القانون ا ألجنبي متى كان‬
‫وديان ًة‪ ،‬ف أ�راد الم�شرع الت أ�كيد على �ضرورة‬
                                                         ‫مخالف ًا لل�شريعة الإ�سلامية‬
‫احترام أ�حكام ال�شريعة ا إل�سلامية في هذا‬                                                              ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
                                                    ‫ال�س�ؤال ال�ذي تجب ا إلج�اب�ة عليه أ�ول ًا‬
                  ‫ال�ش�أن‪.‬‬                          ‫ه��و‪ :‬لم��اذا ن���ص الم���ش�رع الإم��ارات��ي على‬
                                                    ‫ا�ستبعاد تطبيق القانون الأجنبي إ�ذا كان‬
‫الفرع الثاني‬                                        ‫مخالفاً لل�شريعة ا إل�سلامية ولم يكتف‬
                                                    ‫فقط بالن�ص على مخالفة النظام العام‪،‬‬
‫انتقاد توجه الم�شرع ا إلماراتي نحو‬                  ‫على خلاف الو�ضع في الت�شريعات العربية‬
                                                    ‫المرجعية ا ألخرى كالقانون المدني الم�صري‬
‫الن�ص ب�شكل م�ستقل على ال�شريعة‬                     ‫رقم ‪ 131‬ل�سنة ‪ ،1948‬الذي ن�ص في مادته‬
                                                    ‫رق�م (‪ )28‬على ا�ستبعاد تطبيق القانون‬
‫الإ�سلامية ك�سبب لا�ستبعاد تطبيق‬                    ‫ا ألجنبي إ�ذا كان مخالفاً للنظام العام أ�و‬
                                                    ‫الآداب في م�صر‪ ،‬وه�و ذات منحى الم�شرع‬
‫القانون ا ألجنبي‬                                    ‫ا ألردني في الم�ادة رق�م (‪ )29‬م�ن القانون‬

‫لتقييم ت�وج�ه الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي نحو‬                   ‫المدني رقم ‪ 43‬ل�سنة ‪.1976‬‬
‫ال�ن���ص ب���ش�ك�ل م���س�ت�ق�ل ع�ل�ى ال���ش�ري�ع�ة‬
‫ا إل��سل�ام�ي�ة ك���س�ب�ب لا��س�ت�ب�ع�اد تطبيق‬      ‫ل�ع�ل الأ���س��ب��اب وراء ح��ر���ص الم���ش�رع‬
‫القانون الأجنبي فلا بد من بيان ما يلي‪:‬‬              ‫ا إلم�ارات�ي على الن�ص على ا�ستبعاد كل‬

‫أ�) ي��رى ال�ب�اح�ث �أن ال�ت�بري�رات التي‬                ‫قانون يخالف ال�شريعة تتمثل في‪:‬‬
‫�سيقت لتبرير الن�ص ب�شكل م�ستقل على‬
‫ال���ش�ري�ع�ة الإ��س�الم�ي�ة ك�سبب لا�ستبعاد‬        ‫�أ)الحر�صعلى إ�ثباتالهويةالإ�سلامية‬
‫ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�ان�ون ا ألج�ن�ب�ي‪ ،‬م�ن الم�م�ك�ن‬
‫تحقيقها دون هذا الن�ص الم�ستقل‪ ،‬ف أ�حكام‬
‫ال���ش�ري�ع�ة الإ��س�الم�ي�ة ال�غ�راء ج��زء من‬
‫ال�ن�ظ�ام ال�ع�ام ا إلم��ارات��ي وف�ق الم��ادة (‪)3‬‬
‫من قانون المعاملات المدنية‪ ،‬وبالتالي ما‬

                                                                                                      ‫‪44‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50