Page 39 - مجلة الدراسات القضائية
P. 39

‫ب)كما �أن مرد هذا الا�ستثناء من ناحية‬                     ‫الفرع الثاني‬                                    ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫أ�خ�رى الرغبة في حماية النظام العام‬               ‫الحكمة من إ�يراد الا�ستثناء المقرر‬
‫في دولة الإم�ارات والذي تمثل م�سائل‬
‫الأح�وال ال�شخ�صية ج�زءاً هاماً منه‪،‬‬                  ‫لم�صلحة القانون الإماراتي‬
‫وذل���ك م��ن خ�ل�ال ��ض�م�ان ت�ط�ب�ي�ق‬                    ‫في نظام الزواج‬
‫ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي ع�ل�ى �أك�ب�ر ع�دد‬
‫ممكن من المنازعات وهو القانون الذي‬              ‫يمكن ح�صر ا أل�سباب التي دفعت الم�شرع‬
‫لا يت�صور أ�بداً أ�ن يكون مخالفاً للنظام‬        ‫الإم�ارات�ي للن�ص على الا�ستثناء المقرر‬
                                                ‫لم�صلحة القانون ا إلماراتي في نظام الزواج‬
                       ‫العام‪.‬‬
                                                                ‫في النقاط التالية‪:‬‬
‫ت)�أ��ض�ف إ�لى ذل�ك ف��إن ه�ذا التوجه من‬
‫الم�شرع الإم�ارات�ي ه�و ام�ت�داد للو�ضع‬         ‫أ�)لعل الحكمة من �إي�راد الا�ستثناء المقرر‬
‫في القوانين المرجعية العربية‪ ،‬فالمادة‬           ‫لم�صلحة ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي في نظام‬
‫(‪ )14‬م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة‬        ‫ال���زواج ت�ت�م�ث�ل �أول ًا في رغ�ب�ة الم���ش�رع‬
‫ا إلماراتي والتي بموجبها يتم تطبيق‬              ‫الإم���ارات���ي م�ن�ح ال��ط��رف ا إلم��ارات��ي‬
‫القانون ا إلماراتي متى كان أ�حد طرفي‬            ‫نوعا م�ن الحماية تتمثل في إ�خ�ضاعه‬
‫النزاع موطن إ�ماراتي‪ ،‬هي ن�سخة من‬               ‫ل�ل�ق�ان�ون الإم��ارات��ي ب���ص�ورة ت�ضمن‬
‫الم��ادة رق�م (‪ )14‬م�ن ال�ق�ان�ون الم�دني‬       ‫احتفاظه بحقوقه التي تكون قد ن�ش�أت‬
‫الم�صري رقم (‪ )25‬ل�سنة ‪ ،1948‬والتي‬              ‫�صحيحة بموجب القانون ا إلماراتي‪(((،‬‬
‫أ�ي���ض�اً ت�ن���ص ع�ل�ى أ�ن��ه‪ :‬في ا ألح��وال‬  ‫ومثال ذلك �أن يتزوج م�سلم �إماراتي من‬
‫المن�صو�ص عليها في المادتين ال�سابقتين‬          ‫�أجنبية غير م�سلمة‪ ،‬وهي في ذات الوقت‬
‫إ�ذا ك�ان أ�ح�د ال�زوج�ني م�صرياً وقت‬           ‫�أبنة خالته؛ حيث لا يجيز قانونها زواج‬
‫ان�ع�ق�اد ال��زواج ف��إن�ه ي���س�ري ال�ق�ان�ون‬  ‫ال�رج�ل م�ن اب�ن�ة خ�ال�ت�ه‪ ،‬ه�ن�ا تطبيق‬
‫الم�صري وحده فيما عدا �شرط ا ألهلية‬             ‫القانون ا إلماراتي منفردا يعني إ�جازة‬
                                                ‫عقد الزواج‪ ،‬و إ�ن عد العقد غير �صحيح‬
                      ‫للزواج‪.‬‬
                                                       ‫وفقاً لقانون جن�سية الزوجة‪.‬‬

                                                ‫‪-1‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬محمد وليد الم�صري‪ ،‬الوجيز في �شرح‬
                                                ‫القان��ون ال��دولي الخا���ص‪ .‬درا�س��ة مقارن��ة للت�شريعات‬
                                                ‫العربية والقانون الفرن�سي‪ ،‬الطبعة الثالثة دار الثقافة‬

                                                        ‫للن�شر والتوزيع‪ ،‬الأردن‪� ،2019 ،‬ص ‪.131‬‬

                                                                                                      ‫‪38‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44