Page 34 - مجلة الدراسات القضائية
P. 34

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫الم�شرع التي توحي ب�ضرورة تطبيق قانون‬                  ‫ع��دد م�ن الان�ت�ق�ادات ل�ه�ذا ال�ت�وج�ه من‬
                                         ‫ال�شخ�ص الذي تم�سك بتطبيق قانونه!!‬                                               ‫حيث‪:‬‬
                                         ‫�صحيح أ�ن الق�ضاء �أجاب على هذا ال�س ؤ�ال‪،‬‬
                                         ‫ف�الم�ح�ك�م�ة الاتح��ادي��ة ال�ع�ل�ي�ا �أ���ش��ارت في‬  ‫أ�) �أ��ش�ار الم���ش�رع في ال�ف�ق�رة الثانية من‬
                                         ‫حكمها في الطعن رقم ‪ 30‬ل�سنة ‪ 28‬ال�صادر‬                 ‫المادة ا ألولى من قانون ا ألحوال ال�شخ�صية‬
                                         ‫في ال�ع�ام ‪ 2006‬إ�لى أ�ن ت�ط�ب�ي�ق ق�واع�د‬             ‫�إلى أ�ن ه�ذا ال�ق�ان�ون ه�و الم�رج�ع الحاكم‬
                                         ‫الإ�سناد الواردة في قانون المعاملات المدنية‬            ‫لم���س�ائ�ل الأح���وال ال�شخ�صية ��س�واء ك�ان‬
                                         ‫يتطلب تم�سك الأطراف بها‪ ،‬مما يعني �أن‬                  ‫�أطرافها مواطنون �أو غير مواطنون ما‬
                                         ‫كلمة قانونه هنا تعود �إلى قواعد الإ�سناد‪،‬‬              ‫لم يتم�سك �أحد من غير المواطنين منهم‬
                                         ‫إ�لا �أن �صياغة الم���ش�رع لكلمة ق�ان�ون�ه لم‬          ‫بتطبيق قانونه‪ ،‬وال�س ؤ�ال الذي يثور هنا‪،‬‬
                                         ‫تعبر فعليا عن �إرادته التي بينها الق�ضاء‪،‬‬              ‫ما المق�صود بكلمة قانونه؟ هل المق�صود هو‬
                                         ‫مما يتطلب إ�عادة �صياغة هذا الن�ص بما‬                  ‫العودة إ�لى تطبيق قواعد تنازع القوانين‬
                                                                                                ‫ال�واردة في قانون المعاملات المدنية والتي‬
                                           ‫يعك�س التوجه والتطبيق الحقيقي له‪.‬‬                    ‫ق�د ت�� ؤ�دي �إلى تطبيق ق�ان�ون �آخ��ر غير‬
                                                                                                ‫ق�ان�ون ال�شخ�ص ال�ذي تم�سك بقانونه‪،‬‬
                                         ‫ب) لم يحدد الن�ص فيما إ�ذا كان ي�شمل‬                   ‫ك����أن ت��ك��ون الم��ن��ازع��ة م�ت�ع�ل�ق�ة بم�ي�راث‬
                                         ‫الحالات التي يتم�سك فيها أ�حد الأطراف‬                  ‫هندي مقيم في ا إلم�ارات والطرف الذي‬
                                         ‫بتطبيق قانون �آخر خلاف قانونه‪ ،‬وذلك‬                    ‫تم�سك بتطبيق قانونه يحمل الجن�سية‬
                                         ‫من منطلق أ�ن ه�ذا القانون هو القانون‬                   ‫الب�ري�ط�ان�ي�ة‪ ،‬ف�ه�ل ك�ل�م�ة ق�ان�ون�ه ه�ن�ا‬
                                         ‫واجب التطبيق وفق قواعد تنازع القوانين‬                  ‫تعني ال�ق�ان�ون الإنج�ل�ي�زي أ�م أ�ن�ه�ا تحيل‬
                                         ‫الواردة في قانون المعاملات المدنية‪� ،‬أي أ�ن‬            ‫ال�ق�ا��ض�ي إ�لى ق�واع�د ال�ت�ن�ازع ال��واردة في‬
                                         ‫الن�ص لم ي�ح�دد فيا إ�ذا ك�ان م�صطلح "‬                 ‫قانون المعاملات المدنية؟ إ�ذا كانت الإجابة‬
                                         ‫قانونه ي�شمل ال�ق�ان�ون ال�شخ�صي �أو أ�ي‬               ‫المق�صودة هي الخيار الأول �إذا فلا قيمة‬
                                                                                                ‫لقواعد التنازع الواردة في قانون المعاملات‬
                                                               ‫قانون آ�خر‪.‬‬                      ‫الم�دن�ي�ة ول�ن تج�د ل�ه�ا تطبيق اب��دا‪ ،‬واذا‬
                                                                                                ‫كانت الإجابة المق�صودة هي الخيار الثاني‪،‬‬
                                         ‫ت) كما �أن الن�ص في و�ضعه الح�الي لم‬                   ‫ف�ذل�ك يعني �إغ�ف�ال ال�ق�ا��ض�ي توجيهات‬
                                         ‫يحدد ما على القا�ضي القيام به في حال‬
                                         ‫تم���س�ك أ�ح��د الأط���راف بتطبيق ق�ان�ون�ه‬
                                         ‫في م�واج�ه�ة ط�رف �إم��ارات��ي‪ ،‬ف�ال�ن���ص في‬

‫‪33‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39