Page 33 - مجلة الدراسات القضائية
P. 33

‫ه�و ت�ط�ب�ي�ق ق�ان�ون دول��ة ال�ق�ا��ض�ي و�أن‬               ‫في تحقيق م�ب�د أ� وح�دة ال�ق�ان�ون المطبق‪،‬‬        ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫تطبيق القانون ا ألجنبي يتطلب تم�سك‬                          ‫وه��ذا أ�ي���ض�اً �سيحقق إ�خ���ض�اع الم�ن�ازع�ات‬
‫ا ألط�راف تطبيقه‪ (((،‬وعلى خلاف ذلك‬                          ‫الوطنية ال�صرفية والمنازعات ذات ال�صفة‬
‫جاءت أ�حكام محكمة تمييز دبي التي �أقرت‬                      ‫ا ألج�ن�ب�ي�ة �إلى ذات ال�ق�ان�ون المطبق وهو‬
‫ال�صفة الإلزامية لقاعدة الإ�سناد الوطنية‬
‫وبالتالي أ�لزمت القا�ضي الوطني بتطبيق‬                                       ‫القانون الإماراتي‪.‬‬
‫القانون الأجنبي و�إن لم يتم�سك ا ألطراف‬
‫بتطبيقه‪ (((،‬من هنا جاء الن�ص الوارد في‬                      ‫ث) الت�سهيل على �أط��راف ال�ن�زاع من‬
‫ق�ان�ون ا ألح���وال ال�شخ�صية ل�ف���ض ه�ذا‬                  ‫خ�ل�ال م�ن�ح�ه�م ُم�ك�ن�ة اخ�ت�ي�ار ت�ط�ب�ي�ق‬
‫ال�ن�زاع المتعلق بطبيعة القانون ا ألجنبي‬                    ‫قانونهم أ�و تطبيق ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي‪،‬‬
‫أ�مام القا�ضي الوطني مقراً عدم إ�لزامية‬                     ‫فالم�شرع بهذه الطريقة خفف م�ن وط��أة‬
‫تطبيق القانون ا ألجنبي ما لم يتم�سك به‬                      ‫اث�ب�ات ا ألط��راف لقانونهم‪ ،‬حيث م َّكنهم‬
                                                            ‫م�ن الا��س�ت�غ�ن�اء ع�ن ه��ذه ال���ص�ع�وب�ة من‬
                       ‫الأطراف‪.‬‬                             ‫خ�ل�ال ت��رك الم���س� أ�ل�ة ليحكمها ال�ق�ان�ون‬

           ‫الفرع الثاني‬                                                            ‫الإماراتي‪.‬‬
  ‫الانتقاد الموجه للم�شرع ا إلماراتي‬
  ‫في �إعطاء ا ألولوية لتطبيق القانون‬                        ‫ج) ف�ض الاختلاف الذي كان قائماً بين‬
‫الإماراتي في م�سائل ا ألحوال ال�شخ�صية‬                      ‫المحاكم العليا في ال�دول�ة ب�ش أ�ن إ�لزامية‬
                                                            ‫تطبيق القانون الأجنبي و�إن لم يتم�سك‬
‫ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن وج��ود �أ��س�ب�اب دفعت‬                    ‫ب�ه ا ألط��راف‪ ،‬فالمحاكم العليا في الدولة‬
‫الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي نحو �إع�ط�اء ا ألول�وي�ة‬            ‫وقبل ��ص�دور ق�ان�ون الأح��وال ال�شخ�صية‬
‫لتطبيق ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي في م�سائل‬                   ‫في العام ‪ 2005‬اختلف موقفها من النظر‬
‫ا ألح�وال ال�شخ�صية إ�لا أ�ن�ه يمكن توجيه‬                   ‫إ�لى القانون الأجنبي باعتباره م�س أ�لة من‬
                                                            ‫م�سائل ال�واق�ع ال�ت�ي ي�ج�ب يتم�سك بها‬
‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذلك حكم المحكم��ة الاتحادية العليا في الطعن‬  ‫الأط��راف �أو اعتباره م�س�ألة م�ن م�سائل‬
‫رقم ‪ ، - 364‬ال�سنة ‪ 25‬ق�ضائية ‪ -‬تاريخ الجل�سة ‪-14‬‬           ‫القانون التي يطبقها القا�ضي من تلقاء‬
                                                            ‫نف�سه‪ ،‬فالمحكمة الاتحادية العليا لم تكن‬
                                ‫‪.2005-2‬‬                     ‫تعتد ب��إل�زام�ي�ة ق�اع�دة الإ��س�ن�اد الوطنية‬
‫‪ُ -2‬ينظ��ر في ذل��ك حك��م محكمة التمييز في دب��ي في الطعن‬  ‫وبالتالي فقد كانت تنظر �إلى �أن الأ�صل‬
‫رق��م ‪ 46‬لل�سن��ة ‪ 2002‬ق�ضائي��ة‪ ،‬تاري��خ الجل�سة ‪-14‬‬

                               ‫‪2002-12‬‬

                                                                                                      ‫‪32‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق �أحكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38