Page 33 - مجلة الدراسات القضائية
P. 33
ه�و ت�ط�ب�ي�ق ق�ان�ون دول��ة ال�ق�ا��ض�ي و�أن في تحقيق م�ب�د أ� وح�دة ال�ق�ان�ون المطبق، �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
تطبيق القانون ا ألجنبي يتطلب تم�سك وه��ذا أ�ي���ض�اً �سيحقق إ�خ���ض�اع الم�ن�ازع�ات
ا ألط�راف تطبيقه (((،وعلى خلاف ذلك الوطنية ال�صرفية والمنازعات ذات ال�صفة
جاءت أ�حكام محكمة تمييز دبي التي �أقرت ا ألج�ن�ب�ي�ة �إلى ذات ال�ق�ان�ون المطبق وهو
ال�صفة الإلزامية لقاعدة الإ�سناد الوطنية
وبالتالي أ�لزمت القا�ضي الوطني بتطبيق القانون الإماراتي.
القانون الأجنبي و�إن لم يتم�سك ا ألطراف
بتطبيقه (((،من هنا جاء الن�ص الوارد في ث) الت�سهيل على �أط��راف ال�ن�زاع من
ق�ان�ون ا ألح���وال ال�شخ�صية ل�ف���ض ه�ذا خ�ل�ال م�ن�ح�ه�م ُم�ك�ن�ة اخ�ت�ي�ار ت�ط�ب�ي�ق
ال�ن�زاع المتعلق بطبيعة القانون ا ألجنبي قانونهم أ�و تطبيق ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي،
أ�مام القا�ضي الوطني مقراً عدم إ�لزامية فالم�شرع بهذه الطريقة خفف م�ن وط��أة
تطبيق القانون ا ألجنبي ما لم يتم�سك به اث�ب�ات ا ألط��راف لقانونهم ،حيث م َّكنهم
م�ن الا��س�ت�غ�ن�اء ع�ن ه��ذه ال���ص�ع�وب�ة من
الأطراف. خ�ل�ال ت��رك الم���س� أ�ل�ة ليحكمها ال�ق�ان�ون
الفرع الثاني الإماراتي.
الانتقاد الموجه للم�شرع ا إلماراتي
في �إعطاء ا ألولوية لتطبيق القانون ج) ف�ض الاختلاف الذي كان قائماً بين
الإماراتي في م�سائل ا ألحوال ال�شخ�صية المحاكم العليا في ال�دول�ة ب�ش أ�ن إ�لزامية
تطبيق القانون الأجنبي و�إن لم يتم�سك
ع�ل�ى ال�رغ�م م�ن وج��ود �أ��س�ب�اب دفعت ب�ه ا ألط��راف ،فالمحاكم العليا في الدولة
الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي نحو �إع�ط�اء ا ألول�وي�ة وقبل ��ص�دور ق�ان�ون الأح��وال ال�شخ�صية
لتطبيق ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي في م�سائل في العام 2005اختلف موقفها من النظر
ا ألح�وال ال�شخ�صية إ�لا أ�ن�ه يمكن توجيه إ�لى القانون الأجنبي باعتباره م�س أ�لة من
م�سائل ال�واق�ع ال�ت�ي ي�ج�ب يتم�سك بها
ُ -1ينظ��ر في ذلك حكم المحكم��ة الاتحادية العليا في الطعن الأط��راف �أو اعتباره م�س�ألة م�ن م�سائل
رقم ، - 364ال�سنة 25ق�ضائية -تاريخ الجل�سة -14 القانون التي يطبقها القا�ضي من تلقاء
نف�سه ،فالمحكمة الاتحادية العليا لم تكن
.2005-2 تعتد ب��إل�زام�ي�ة ق�اع�دة الإ��س�ن�اد الوطنية
ُ -2ينظ��ر في ذل��ك حك��م محكمة التمييز في دب��ي في الطعن وبالتالي فقد كانت تنظر �إلى �أن الأ�صل
رق��م 46لل�سن��ة 2002ق�ضائي��ة ،تاري��خ الجل�سة -14
2002-12
32
إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق �أحكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة