Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫م�س أ�لة ا ألحوال ال�شخ�صية المنظورة أ�مامه‬      ‫الن�ص الوارد في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية‬
                                         ‫ف�إنه �سي�ضطر �إلى تطبيق مبادئ القانون‬           ‫ا إلم��ارات��ي ال��ذي ي���ش�ري �إلى أ�ن تطبيق‬
                                         ‫الدولي الخا�ص الواردة في ن�ص المادة (‪)23‬‬         ‫قانون ا ألطراف مرتبط بتم�سكهم به‪ ،‬مما‬
                                         ‫م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة الإم�ارات�ي‬  ‫أ�خ�رج قواعد الا�سناد المن�صو�ص عليها في‬
                                         ‫التي تن�ص على أ�نه‪" :‬تتبع مبادئ القانون‬          ‫قانون المعاملات المدنية من بوتقة ا إللزام‪،‬‬
                                         ‫الدولي الخا�ص فيما لم يرد ب�ش أ�نه ن�ص في‬        ‫وق�د تم ت� أ�ك�ي�د ه�ذا ال�ت�وج�ي�ه في �سل�سلة‬
                                         ‫المواد ال�سابقة من أ�حوال تنازع القوانين"‪،‬‬       ‫م�ن الاح�ك�ام الق�ضائية التي أ�ك�دت فيها‬
                                         ‫وذل�ك ب�ه�دف ا�ستخلا�ص ال�ق�اع�دة التي‬           ‫المحكمة الاتح�ادي�ة العليا وج�وب تم�سك‬
                                         ‫من خلالها �سيتم تحديد القانون واجب‬               ‫ا ألط����راف ب�ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�ان�ون ا ألج�ن�ب�ي‬
                                         ‫التطبيق‪ ،‬ومن هذه الم�سائل التي لم ينظم‬           ‫كمتطلب لتطبيق هذا القانون‪ (((،‬وهو ما‬
                                         ‫لها الم�شرع الإم�ارات�ي ق�واع�د مخ�ص�صة‪،‬‬
                                         ‫ت�ل�ك المتعلقة بم�ن�ازع�ات الخ�ط�ب�ة‪�� ،‬س�واء‬     ‫�سلكته أ�ي�ضاً محكمة التمييز في دبي‪(((.‬‬
                                         ‫ما كان منها متعلقاً ب�شروط انعقادها �أو‬
                                                                                          ‫‪ )6‬لم ي��ورد الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي ق�واع�د‬
                                                         ‫آ�ثارها أ�و غير ذلك‪.‬‬             ‫ا��س�ن�اد منظمة لجميع م�سائل الأح��وال‬
                                                                                          ‫ال�شخ�صية‪ ،‬لذلك ف إ�ن القا�ضي إ�ذا تم�سك‬
                                         ‫ولعل موقف الم�شرع الإماراتي هذا مرده‬             ‫�أحد الاطراف بتطبيق قانونه‪ ،‬مما يجعله‬
                                         ‫�إلى �سببين‪ ،‬الأول هو كثرة وت�شعب م�سائل‬         ‫مج�ب�راً ع�ل�ى ال�ن�ظ�ر في ق�واع�د الا��س�ن�اد‬
                                         ‫ا ألحوال ال�شخ�صية ب�صورة قد تحول دون‬            ‫الم�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه�ا في ق�ان�ون الم�ع�ام�الت‬
                                         ‫�إي�راد ن�صو�ص خا�صة لكل م�س�ألة منها‪،‬‬           ‫المدنية ولم يجد في هذا القانون ما ينظم‬
                                         ‫فف�ضل الم���ش�رع إ�ي��راد ن�صو�ص لطوائف‬
                                         ‫ا ألح��وال ال�شخ�صية ال�ت�ي يم�ك�ن ل�ه�ا أ�ن‬     ‫‪ُ -1‬ينظر في ذلك حكم المحمكة الاتحادية العليا في الطعن‬
                                         ‫ت�ستوعب ك�اف�ة ��ص�ور م�ن�ازع�ات ا ألح��وال‬      ‫رق��م ‪ - 30‬ل�سن��ة ‪ 28‬ق�ضائي��ة ‪ -‬تاري��خ الجل�س��ة ‪-30‬‬
                                         ‫ال�شخ�صية‪� ،‬أما ال�سبب الثاني فهو �أننا لما‬      ‫‪ ،2006-4‬والطع��ن رق��م ‪ - 440‬ل�سن��ة ‪ 27‬ق�ضائي��ة‬
                                         ‫كنا في مج�ال ا ألح�وال ال�شخ�صية ب�صدد‬
                                         ‫ال�ت�ع�ام�ل م�ع م���س�ائ�ل ذات م���ص�در دي�ن�ي‬                   ‫‪ -‬تاريخ الجل�سة ‪.2006-6-27‬‬
                                         ‫تختلف في طبيعتها وم�ضمونها عن تلك‬                ‫‪ُ -2‬ينظر في ذلك حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم‬
                                         ‫الم�ع�روف�ة ع�ن�د ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي متى‬   ‫‪ - 38‬ل�سنة ‪ 2006‬ق�ضائية ‪ -‬تاريخ الجل�سة ‪-11-28‬‬
                                                                                          ‫‪ ،2006‬والطع��ن رق��م ‪ - 110‬ل�سن��ة ‪ 2008‬ق�ضائي��ة‬
                                                                                          ‫‪ -‬تاري��خ الجل�س��ة ‪ ،2009-3-3‬و ُينظر في ذل��ك أ�ي�ضاً‪:‬‬
                                                                                          ‫ناي��ف جلي��ل المذهان‪ ،‬دور القا�ض��ي الإماراتي في تطبيق‬
                                                                                          ‫القان��ون ا ألجنب��ي (درا�س��ة قانوني��ة وق�ضائي��ة) مجلة‬
                                                                                          ‫كلي��ة ال�شريعة والقانون‪ ،‬جامع��ة الأزهر‪ ،‬م�صر‪ ،‬المجلد‬

                                                                                                        ‫‪ ،19‬العدد ‪� ،2017 ،6‬ص ‪.4203‬‬

‫‪27‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33