Page 28 - مجلة الدراسات القضائية
P. 28
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل م�س أ�لة ا ألحوال ال�شخ�صية المنظورة أ�مامه الن�ص الوارد في قانون ا ألحوال ال�شخ�صية
ف�إنه �سي�ضطر �إلى تطبيق مبادئ القانون ا إلم��ارات��ي ال��ذي ي���ش�ري �إلى أ�ن تطبيق
الدولي الخا�ص الواردة في ن�ص المادة ()23 قانون ا ألطراف مرتبط بتم�سكهم به ،مما
م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة الإم�ارات�ي أ�خ�رج قواعد الا�سناد المن�صو�ص عليها في
التي تن�ص على أ�نه" :تتبع مبادئ القانون قانون المعاملات المدنية من بوتقة ا إللزام،
الدولي الخا�ص فيما لم يرد ب�ش أ�نه ن�ص في وق�د تم ت� أ�ك�ي�د ه�ذا ال�ت�وج�ي�ه في �سل�سلة
المواد ال�سابقة من أ�حوال تنازع القوانين"، م�ن الاح�ك�ام الق�ضائية التي أ�ك�دت فيها
وذل�ك ب�ه�دف ا�ستخلا�ص ال�ق�اع�دة التي المحكمة الاتح�ادي�ة العليا وج�وب تم�سك
من خلالها �سيتم تحديد القانون واجب ا ألط����راف ب�ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�ان�ون ا ألج�ن�ب�ي
التطبيق ،ومن هذه الم�سائل التي لم ينظم كمتطلب لتطبيق هذا القانون (((،وهو ما
لها الم�شرع الإم�ارات�ي ق�واع�د مخ�ص�صة،
ت�ل�ك المتعلقة بم�ن�ازع�ات الخ�ط�ب�ة�� ،س�واء �سلكته أ�ي�ضاً محكمة التمييز في دبي(((.
ما كان منها متعلقاً ب�شروط انعقادها �أو
)6لم ي��ورد الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي ق�واع�د
آ�ثارها أ�و غير ذلك. ا��س�ن�اد منظمة لجميع م�سائل الأح��وال
ال�شخ�صية ،لذلك ف إ�ن القا�ضي إ�ذا تم�سك
ولعل موقف الم�شرع الإماراتي هذا مرده �أحد الاطراف بتطبيق قانونه ،مما يجعله
�إلى �سببين ،الأول هو كثرة وت�شعب م�سائل مج�ب�راً ع�ل�ى ال�ن�ظ�ر في ق�واع�د الا��س�ن�اد
ا ألحوال ال�شخ�صية ب�صورة قد تحول دون الم�ن���ص�و��ص ع�ل�ي�ه�ا في ق�ان�ون الم�ع�ام�الت
�إي�راد ن�صو�ص خا�صة لكل م�س�ألة منها، المدنية ولم يجد في هذا القانون ما ينظم
فف�ضل الم���ش�رع إ�ي��راد ن�صو�ص لطوائف
ا ألح��وال ال�شخ�صية ال�ت�ي يم�ك�ن ل�ه�ا أ�ن ُ -1ينظر في ذلك حكم المحمكة الاتحادية العليا في الطعن
ت�ستوعب ك�اف�ة ��ص�ور م�ن�ازع�ات ا ألح��وال رق��م - 30ل�سن��ة 28ق�ضائي��ة -تاري��خ الجل�س��ة -30
ال�شخ�صية� ،أما ال�سبب الثاني فهو �أننا لما ،2006-4والطع��ن رق��م - 440ل�سن��ة 27ق�ضائي��ة
كنا في مج�ال ا ألح�وال ال�شخ�صية ب�صدد
ال�ت�ع�ام�ل م�ع م���س�ائ�ل ذات م���ص�در دي�ن�ي -تاريخ الجل�سة .2006-6-27
تختلف في طبيعتها وم�ضمونها عن تلك ُ -2ينظر في ذلك حكم محكمة تمييز دبي في الطعن رقم
الم�ع�روف�ة ع�ن�د ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي متى - 38ل�سنة 2006ق�ضائية -تاريخ الجل�سة -11-28
،2006والطع��ن رق��م - 110ل�سن��ة 2008ق�ضائي��ة
-تاري��خ الجل�س��ة ،2009-3-3و ُينظر في ذل��ك أ�ي�ضاً:
ناي��ف جلي��ل المذهان ،دور القا�ض��ي الإماراتي في تطبيق
القان��ون ا ألجنب��ي (درا�س��ة قانوني��ة وق�ضائي��ة) مجلة
كلي��ة ال�شريعة والقانون ،جامع��ة الأزهر ،م�صر ،المجلد
،19العدد � ،2017 ،6ص .4203
27
�أ.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي