Page 27 - مجلة الدراسات القضائية
P. 27

‫تح�دد �أن الأ��ص�ل ه�و تطبيق ق�ان�ون دول�ة‬            ‫ال�شخ�صية في أ�كثر عن قانون‪ ،‬فمثل ُا في‬            ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ا إلمارات �أما الا�ستثناء فهو تطبيق قانون‬             ‫الت�شريع الم�صري‪ ،‬خلا القانون رقم (‪)25‬‬
                                                      ‫ل�سنة ‪ 1929‬ب�ش�أن بع�ض �أح�ك�ام الأح�وال‬
                   ‫�أحد الأطراف‪.‬‬                      ‫ال�شخ�صية ع�ل�ى ن���ص مم�اث�ل ل�ل�وارد في‬
                                                      ‫ق�ان�ون ا ألح���وال ال�شخ�صية الإم�ارات�ي‪،‬‬
‫‪ )4‬ا��س�ت�خ�دام ال��ق��واع��د الم�و��ض�وع�ي�ة‬         ‫وت��رك ت�ن�ظ�ي�م م���س��أل�ة تح�دي�د ال�ق�ان�ون‬
‫ل�ت�ح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب التطبيق على‬              ‫واج�ب التطبيق على م�ن�ازع�ات الأح��وال‬
‫م�ن�ازع�ات الأح���وال ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ ،‬فمثل ًا‬       ‫ال�شخ�صية للقانون المدني رقم ‪ 131‬ل�سنة‬
‫الم�شرع الإماراتي جعل القانون ا إلماراتي‬              ‫‪ ،1948‬أ�ي أ�ن تنظيم أ�حكام تنازع القوانين‬
‫هو الحاكم للنزاع متى كان أ�حد الطرفين‬                 ‫في م�سائل الأحوال ال�شخ�صية في القانون‬
‫�إم�ارات�ي�اً في م�ن�ازع�ات �إن���ش�اء ال���زواج �أو‬  ‫الم�صري تم من خلال ت�شريع واحد فقط‪.‬‬
‫ترتيبه لآث�اره وكذلك منازعات الطلاق‬
‫وفق حكم المادة (‪ )14‬من قانون المعاملات‬                ‫‪ )3‬م��ن خ�ل�ال ال��ن��ظ��ر �إلى ط�ب�ي�ع�ة‬
‫المدنية التي تن�ص على أ�ن�ه‪" :‬في الأح�وال‬             ‫الن�صو�ص ال�واردة لحكم منهجية تحديد‬
‫المن�صو�ص عليها في الم�ادت�ني ال�سابقتين‬              ‫ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق على منازعات‬
‫إ�ذا كان �أح�د الزوجين وطنياً وقت انعقاد‬              ‫ا ألح��وال ال�شخ�صية ك�م�ا أ�ورده��ا ق�ان�ون‬
‫ال���زواج ي���س�ري ق��ان��ون دول��ة ا إلم���ارات‬      ‫المعاملات المدنية الإماراتي وقانون �إدارة‬
‫وح�ده فيما ع�دا �شرط ا ألهلية للزواج"‪،‬‬                ‫تركات غير الم�سلمين من جهة ومقارنتها‬
‫ولم�ا كانت ه�ذه النزاعات تمثل الغالب في‬               ‫م��ع ال�ن���ص ال����وارد في ق��ان��ون ا ألح���وال‬
‫م�ن�ازع�ات ا ألح��وال ال�شخ�صية ‪-‬ع�ل�ى ما‬             ‫ال�شخ�صية نجد أ�ن طبيعة هذه الن�صو�ص‬
‫يعتقد الباحث‪� ،-‬إذاً ف إ�ن منازعات الأحوال‬            ‫مختلفة‪ ،‬فتلك الواردة في قانون المعاملات‬
‫ال�شخ�صية في مجملها �سيحكمها القانون‬                  ‫المدنية وقانون إ�دارة تركات غير الم�سلمين‬
‫ا إلماراتي متى كان أ�حد الطرفين مواطناً‬               ‫في مجملها قواعد ا�سناد‪ ،‬مع وجود بع�ض‬
                                                      ‫الا�ستثناءات التي ُتكيف على �أن�ه�ا تمثل‬
                        ‫إ�ماراتياً‪.‬‬                   ‫قواعد مو�ضوعية كما �سيبين في النقطة‬
                                                      ‫التالية‪� ،‬أما الن�ص الوارد في قانون ا ألحوال‬
‫‪ )5‬ع�دم تمتع ق�واع�د الا��س�ن�اد المنظمة‬              ‫ل�شخ�صية فهذا يمثل قاعدة مو�ضوعية‬
‫لآل�ي�ات تحديد ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق‬
‫على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية بال�صفة‬
‫ا إلل�زام�ي�ة‪ ،‬وه�ذا يظهر ملياً م�ن خلال‬

                                                                                                      ‫‪26‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق �أحكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32