Page 22 - مجلة الدراسات القضائية
P. 22

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫أ�م��ا في ق�ان�ون ا ألح����وال ال�شخ�صية‬            ‫مبادئ القانون ال�دولي الخا�ص في كل‬
                                         ‫فالم�شرع الإم�ارات�ي قد �أورد حكماً واح�داً‬
                                         ‫متعلقاً بتحديد القانون واج�ب التطبيق‬                ‫م�ا لم ي�رد ب�ش�أن ن�ص ��س�واء في م�سائل‬
                                         ‫على منازعات الأح��وال ال�شخ�صية‪ ،‬وهو‬
                                         ‫الحكم ال�وارد في الفقرة الثانية من المادة‬           ‫ا ألح����وال ال���ش�خ���ص�ي�ة �أو غي�ره�ا من‬
                                         ‫الأولى م�ن ال�ق�ان�ون ال�ت�ي ت�شير �إلى �أن�ه‬
                                         ‫"ت�سري �أحكام هذا القانون على مواطني‬                                       ‫الم�سائل‪.‬‬
                                         ‫دول��ة ا إلم���ارات ال�ع�رب�ي�ة الم�ت�ح�دة م�ا لم‬   ‫	•الم�ادة (‪ )24‬التي تح�دد القانون واج�ب‬
                                         ‫يكن لغير الم�سلمين منهم �أح�ك�ام خا�صة‬
                                         ‫بطائفتهم وملتهم‪ ،‬كما ت�سري أ�حكامه‬                  ‫التطبيق في حالة عديمي الجن�سية �أو‬
                                         ‫على غير المواطنين ما لم يتم�سك �أحدهم‬
                                         ‫بتطبيق قانونه"‪ ،‬وعليه ف�إنه وبناء على‬               ‫مجهوليها ��س�واء في م�سائل الأح��وال‬
                                         ‫هذا الن�ص فالأ�صل في منازعات ا ألح�وال‬
                                         ‫ال�شخ�صية تطبيق قانون دولة ا إلمارات ما‬                          ‫ال�شخ�صية �أو غيرها‪.‬‬
                                         ‫لم يتم�سك أ�حد ا ألطراف بتطبيق قانونه‪.‬‬              ‫	•المادة (‪ )25‬التي تحدد منهجية تحديد‬

                                         ‫الجدير بالذكر أ�ن الم�شرع في �إم�ارة دبي‬            ‫ال�شريعة الداخلية المخت�صة في حال كان‬
                                         ‫قد �أ�صدر القانون رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪2017‬‬
                                         ‫ب�ش�أن إ�دارة تركات غير الم�سلمين وتنفيذ‬            ‫القانون واجب التطبيق هو قانون دولة‬
                                         ‫و�صاياهم في �إمارة دبي‪ ،‬والذي احتوى هو‬
                                         ‫أ�ي�ضاً على قواعد لتحديد القانون واجب‬                            ‫تتعدد فيها ال�شرائع‪.‬‬
                                         ‫التطبيق موجهة لم�سائل الو�صية والميراث‪،‬‬             ‫	•الم��ادة (‪ )26‬ال�ت�ي تح�دد م�وق�ف الم�شرع‬
                                         ‫هذه القواعد و�إن كانت في غالبها تتما�شى‬
                                         ‫مع ما هو وارد في القانونين الاتحاديين‬               ‫ا إلماراتي من الإحالة �سواء في م�سائل‬
                                         ‫الم�ذك�وري�ن إ�لا �أن الم���ش�رع في إ�م���ارة دب�ي‬
                                         ‫ان�ف�رد بقاعدتي ا��س�ن�اد في الم�ادة ال�راب�ع�ة‪،‬‬    ‫الأح����وال ال���ش�خ���ص�ي�ة �أو غي�ره�ا من‬
                                         ‫ت�شير ا ألولى منهما �إلى تطبيق ق�ان�ون‬
                                                                                                                    ‫الم�سائل‪.‬‬
                                                                                             ‫	•الم���ادة (‪ )27‬ال�ت�ي ت�ن���ص ع�ل�ى ح�الات‬

                                                                                             ‫ا�ستبعاد تطبيق القانون الأجنبي �سواء‬

                                                                                             ‫في منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية أ�و غير‬

                                                                                                               ‫من المنازعات‪.‬‬
                                                                                             ‫	•المادة (‪ )28‬التي تر�سم للدور الاحتياطي‬

                                                                                             ‫لقانون دولة الإمارات �سواء في منازعات‬

                                                                                             ‫ا ألح����وال ال���ش�خ���ص�ي�ة �أو غي�ره�ا من‬

                                                                                                                  ‫المنازعات‪.‬‬

‫‪21‬‬
         ‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27