Page 26 - مجلة الدراسات القضائية
P. 26

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫‪ )1‬ت� أ�ث�ر الم���ش�رع الإم��ارات��ي في مج�ال‬        ‫فقانون محل ا إلقامة �أو مقر الأعمال‪.‬‬
                                         ‫تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق على‬
                                         ‫م�سائل ا ألح�وال ال�شخ�صية بالت�شريعات‬               ‫بعد ه�ذه التطواف التعريفية لقواعد‬
                                         ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�رج�ع�ي�ة ك�ال�ق�ان�ون الم���ص�ري‬     ‫و أ�ح�ك�ام تحديد القانون واج�ب التطبيق‬
                                         ‫والأردني على �سبيل التحديد‪ ،‬وهذا �أمر‬                ‫ع�ل�ى م�ن�ازع�ات الأح���وال ال���ش�خ���ص�ي�ة في‬
                                         ‫لا غ�ضا�ضة فيها متى روعيت خ�صو�صية‬                   ‫الت�شريعات الإماراتية‪ ،‬يمكن تلخي�ص ما‬
                                         ‫الم�ج�ت�م�ع ال���ذي ��س�ت�ط�ب�ق ف�ي�ه ال�ق�واع�د‬     ‫�سبق في أ�ن م�سائل الأح�وال ال�شخ�صية في‬
                                         ‫ال�ق�ان�ون�ي�ة مح�ل ال���ص�ي�اغ�ة‪ ،‬وه��ذا م�ا لا‬     ‫دول�ة ا إلم��ارات نظمت �أحكامها المتعلقة‬
                                         ‫يعتقد ال�ب�اح�ث أ�ن�ه ك�ان مح�ل نظر عند‬              ‫بتنازع القوانين في قانونين هما المعاملات‬
                                         ‫الم���ش�رع ا إلم��ارات��ي‪ ،‬فالمجتمع الإم�ارات�ي‬      ‫الم�دن�ي�ة الأح���وال ال�شخ�صية‪ ،‬وي�ستثنى‬
                                         ‫يختلف ع�ن المجتمع الم�صري �أو ا ألردني‬               ‫من ذلك الو�صية؛ حيث نظمت أ�حكامها‬
                                         ‫في تركيبته ال�سكانية واحتياجه لقواعد‬                 ‫المتعلقة بتحديد القانون واجب التطبيق‬
                                         ‫تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب التطبيق تكون‬               ‫في ثلاثة ت�شريعات هي‪ :‬المعاملات المدنية‪،‬‬
                                         ‫أ�ك�ث�ر ف�اع�ل�ي�ة وم�راع�اة ألغ�را��ض ت�ن�ازع‬       ‫ا ألح�وال ال�شخ�صية‪ ،‬وقانون إ�دارة تركات‬
                                         ‫ال�ق�واني�ن؛ ح�ي�ث إ� ّن ال�ق�ا��ض�ي في ن�صف‬
                                         ‫م�ن�ازع�ات ا ألح��وال ال�شخ�صية تقريباً ‪-‬‬                      ‫غير الم�سلمين في إ�مارة دبي‪.‬‬
                                         ‫ب�ال�رج�وع �إلى الإح���ص�ائ�ي�ات ال�ت�ي بينها‬
                                         ‫ال�ب�اح�ث في الم�ق�دم�ة‪� -‬سيجد نف�سه �أم�ام‬                     ‫المطلب الثالث‬
                                         ‫م�ن�ازع�ة ت�ت�ط�ل�ب ت�ف�ع�ي�ال ل�ق�واع�د ت�ن�ازع‬     ‫الخ�صائ�ص المميزة لل�سيا�سة الت�شريعية‬
                                         ‫القوانين‪ ،‬ولذلك كان الأف�ضل الا�ستفادة‬                ‫ا إلماراتية في �صياغة منهجية تحديد‬
                                         ‫من الن�صو�ص في القانونين الأخ�رى دون‬                  ‫القانون واجب التطبيق على منازعات‬

                                                      ‫�أن يتطلب ذلك ن�سخها‪.‬‬                           ‫ا ألحوال ال�شخ�صية‬

                                         ‫‪ )2‬غاير الم�شرع ا إلم�ارات�ي الت�شريعات‬              ‫بالنظر إ�لى المنهج ال�ذي اتبعه الم�شرع‬
                                         ‫ال�ع�رب�ي�ة الم�رج�ع�ي�ة ك�ال�ت���ش�ري�ع الم���ص�ري‬  ‫الإم�ارات�ي لر�سم خارطة تحديد القانون‬
                                         ‫وال�ت���ش�ري�ع الأردني في تنظيمه لأح�ك�ام‬            ‫واج�ب التطبيق على م�ن�ازع�ات الأح��وال‬
                                         ‫ت��ن��ازع ال��ق��وان�ي�ن الم�ت�ع�ل�ق�ة ب��الأح��وال‬  ‫ال�شخ�صية على النحو المبين فيما �سبق‪،‬‬
                                                                                              ‫نجد هذا المنهج ات�سم بعدة �صفات مميزة‬

                                                                                                    ‫يمكن ايرادها على النحو التالي‪:‬‬

‫‪25‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31