Page 24 - مجلة الدراسات القضائية
P. 24

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫‪�- 1‬إذا ك�ان الإرث أ�و ال�و��ص�ي�ة يتعلقان‬        ‫ي�ت�ن�اول ا ألح��ك��ام الأخ���رى الم�� ؤ�ث��رة على‬
                                                      ‫بعقار موجود فيها‪.‬‬                     ‫تحديد القانون واجب التطبيق‪ ،‬كم�س أ�لة‬
                                                                                            ‫تحديد القانون واج�ب التطبيق في حال‬
                                         ‫‪- 2‬تح�دي�د م��ا �إذا ك��ان الم��ال ع��ق��ارا �أو‬
                                                              ‫منقولا‪.‬‬                           ‫تعدد الجن�سية وغيرها من ا ألحكام‪.‬‬

                                         ‫‪ - 3‬إ�ذا ك��ان ال�ن���ص ال���وارد في ال�ق�ان�ون‬   ‫ث�ان�ي�اً‪ :‬ال�عل�اق�ة ب�ي�ن أ�ح��ك��ام تح�دي�د‬
                                         ‫الأج�ن�ب�ي واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق‪ ،‬مخالفا‬             ‫ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق على منازعات‬
                                                                                            ‫الأح��وال ال�شخ�صية ال��واردة في ق�ان�وني‬
                                              ‫للنظام العام أ�و ا آلداب العامة‪.‬‬              ‫المعاملات المدنية والاحوال ال�شخ�صية من‬
                                                                                            ‫جهة‪ ،‬وقانون �إدارة تركات غير الم�سلمين‬
                                         ‫‪ - 4‬إ�ذا اختار المو�صي تطبيق قانون الدولة‬         ‫وتنفيذ و�صاياهم في دبي‪ ،‬من جهة أ�خرى‪:‬‬
                                                          ‫على الو�صية‪.‬‬
                                                                                            ‫�أما فيما يتعلق بقواعد تحديد القانون‬
                                         ‫ج‪ -‬في ح�ال تعدد جن�سية المو�صي‪ ،‬ف إ�نه‬             ‫واج��ب التطبيق ع�ل�ى ال�و��ص�ي�ة والم�ي�راث‬
                                         ‫يعتد بجن�سيته ال�ت�ي ا�ستند �إل�ي�ه�ا عند‬          ‫الواردة في قانون �إدارة تركات غير الم�سلمين‬
                                         ‫ت�سجيل و��ص�ي�ت�ه‪ ،‬وفي ح�ال لم ي�ح�دده�ا‪،‬‬          ‫الدبوي (ن�سبة �إلى إ�م�ارة دبي) وعلاقتها‬
                                         ‫ف إ�نه يعتد بجن�سية الدولة التي يقيم فيها‬          ‫بالن�صو�ص ال��واردة في ق�ان�ون المعاملات‬
                                                                                            ‫المدنية والأحوال ال�شخ�صية ف�إنه من المهم‬
                                                    ‫أ�و يتخذها مقرا ألعماله"‬                ‫بداية �أن �أنقل ن�ص الم�شرع الدبوي في هذا‬

                                         ‫من خلال قراءة الن�ص ال�سابق الوارد في‬                         ‫ال�ش�أن على النحو التالي‪:‬‬
                                         ‫المادة الرابعة من قانون إ�دارة تركات غير‬           ‫"�أ‪ -‬با�ستثناء ما يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص‬
                                         ‫الم�سلمين وتنفيذ و�صاياهم في �إم�ارة دبي‪،‬‬          ‫في ه��ذا ال�ق�ان�ون‪ ،‬ي�ط�ب�ق ع�ل�ى ال�رتك�ات‬
                                         ‫ف�إنه يمكن ر�سم ملامح العلاقة بين هذا‬              ‫والو�صايا لغير الم�سلمين ال�ق�ان�ون ال�ذي‬
                                         ‫الن�ص ون�صو�ص تحديد القانون واج�ب‬                  ‫ت�شير إ�ليه قواعد ا إل�سناد المن�صو�ص عليها‬
                                         ‫التطبيق على م�سائل ا ألحوال ال�شخ�صية‬
                                         ‫ال���واردة في ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة �أو‬               ‫في الت�شريعات ال�سارية‪.‬‬
                                         ‫قانون ا ألح�وال ال�شخ�صية من خ�الل ما‬
                                                                                            ‫ب‪ -‬على الرغم مما ورد في الفقرة (�أ)‬
                                                                    ‫يلي‪:‬‬                    ‫من هذه المادة‪ ،‬تطبق الت�شريعات ال�سارية‬

                                         ‫‪ -‬ن�ط�اق ال�ت�ط�ب�ي�ق الم��ك��اني ل�ل أ�ح�ك�ام‬        ‫في الإمارة في �أي من الحالات التالية‪:‬‬
                                         ‫الواردة في قانون إ�دارة تركات غير الم�سلمين‬

‫‪23‬‬
         ‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29