Page 25 - مجلة الدراسات القضائية
P. 25
في حال كان المو�صي غير م�سلم وكانت وتنفيذ و�صاياهم في دبي لا يتجاوز إ�مارة �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
الدعوى تحمل ال�صفة ا ألجنبية واختار دب�ي ،وذل�ك باعتبار أ�ن ه�ذا ال�ق�ان�ون هو
الم�و��ص�ي ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي ق�ان�ون محلي يخاطب الم�ح�اك�م في �إم�ارة
وذل��ك وف�ق الم��ادة ال�راب�ع�ة م�ن ق�ان�ون دبي فقط ،كما أ�ن هذه القواعد مخت�صة
نوعياً فقط بمنازعات الو�صية والميراث.
�إدارة التركات لغير لم�سلمين.
-بالن�سبة ل�ل�م�رياث ف�ال�ق�اع�دة التي
)3تطبيق قانون دول�ة الإم�ارات مبا�شرة أ�وردت�ه�ا الم��ادة ال�راب�ع�ة م�ن ق�ان�ون �إدارة
في حال كان المو�صي بلا جن�سية وذلك تركات غير الم�سلمين لا تختلف عن تلك
وف�ق الم�ادة ( )24من قانون المعاملات ال�واردة في قانون المعاملات المدنية ب�ش أ�ن
الميراث ،حيث تن�ص المادة ( )18من قانون
المدنية الإماراتي. الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة على إ�خ���ض�اع الحقوق
العينية للعقارات لقانون مكان وجودها،
)4تطبيق ق�ان�ون جن�سية الم�و��ص�ي وق�ت وهو ما ينطبق على الم�رياث بو�صفه أ�حد
ال��وف��اة ع�ل�ى الأح���ك���ام الم�و��ض�وع�ي�ة �أ�سباب اكت�ساب المليكة ،ولكن الاختلاف
ل�ل�و��ص�ي�ة في غ�ي�ر الح���الات الم��ذك��ورة ب�ني ال�ت���ش�ري�ع�ات ذات ال���ش� أ�ن ،ج�اء فيما
�أعل�اه وب�شرط أ�ن لا ي�ك�ون ال�شخ�ص يتعلق بالو�صية ،حيث يكون أ�مام القا�ضي
متعدد الجن�سية عملا بالمادة ( )17من في دبي أ�ك�ثر من قاعدة لتحديد القانون
واجب التطبيق على الو�صية مت�ضمن ًة في
قانون المعاملات المدنية. أ�ك�ثر ع�ن ت�شريع ،ه�ذه القواعد وح�الات
)5تطبيق قانون جن�سية من �صدرت عنه تطبيقها هي:
الو�صية وقت �صدورها ،أ�و قانون مكان
�إب��رام الو�صية على �شكل الو�صية في )1تطبيق القاعدة المو�ضوعية التي ت�شير
غير الح�الات الم�ذك�ورة أ�ع�اله وب�شرط �إلى تطبيق القانون ا إلماراتي مبا�شرة
�ألا ي�ك�ون ال�شخ�ص م�ت�ع�دد الجن�سية إ�ذا لم يتم�سك �أح�د أ�ط��راف الدعوى
عملا بالمادة ( )17من قانون المعاملات بتطبيق قانونه عملا بالمادة ا ألولى من
قانون ا ألحوال ال�شخ�صية ا إلماراتي.
المدنية.
)2تطبيق قانون دول�ة ا إلم�ارات مبا�شرة
)6في حال تعدد جن�سية المو�صي ولم يختر
هذا المو�صي تطبيق القانون الإماراتي
ف�إنه يطبق قانون جن�سيته التي ا�ستند
عليها عند ابرام الو�صية ،ف إ�ن لم تحدد
24
�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة