Page 25 - مجلة الدراسات القضائية
P. 25

‫في حال كان المو�صي غير م�سلم وكانت‬              ‫وتنفيذ و�صاياهم في دبي لا يتجاوز إ�مارة‬            ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫الدعوى تحمل ال�صفة ا ألجنبية واختار‬             ‫دب�ي‪ ،‬وذل�ك باعتبار أ�ن ه�ذا ال�ق�ان�ون هو‬
‫الم�و��ص�ي ت�ط�ب�ي�ق ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي‬   ‫ق�ان�ون محلي يخاطب الم�ح�اك�م في �إم�ارة‬
‫وذل��ك وف�ق الم��ادة ال�راب�ع�ة م�ن ق�ان�ون‬     ‫دبي فقط‪ ،‬كما أ�ن هذه القواعد مخت�صة‬
                                                 ‫نوعياً فقط بمنازعات الو�صية والميراث‪.‬‬
       ‫�إدارة التركات لغير لم�سلمين‪.‬‬
                                                ‫‪ -‬بالن�سبة ل�ل�م�رياث ف�ال�ق�اع�دة التي‬
‫‪)3‬تطبيق قانون دول�ة الإم�ارات مبا�شرة‬          ‫أ�وردت�ه�ا الم��ادة ال�راب�ع�ة م�ن ق�ان�ون �إدارة‬
‫في حال كان المو�صي بلا جن�سية وذلك‬              ‫تركات غير الم�سلمين لا تختلف عن تلك‬
‫وف�ق الم�ادة (‪ )24‬من قانون المعاملات‬            ‫ال�واردة في قانون المعاملات المدنية ب�ش أ�ن‬
                                                ‫الميراث‪ ،‬حيث تن�ص المادة (‪ )18‬من قانون‬
               ‫المدنية الإماراتي‪.‬‬               ‫الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة على إ�خ���ض�اع الحقوق‬
                                                ‫العينية للعقارات لقانون مكان وجودها‪،‬‬
‫‪)4‬تطبيق ق�ان�ون جن�سية الم�و��ص�ي وق�ت‬         ‫وهو ما ينطبق على الم�رياث بو�صفه أ�حد‬
‫ال��وف��اة ع�ل�ى الأح���ك���ام الم�و��ض�وع�ي�ة‬  ‫�أ�سباب اكت�ساب المليكة‪ ،‬ولكن الاختلاف‬
‫ل�ل�و��ص�ي�ة في غ�ي�ر الح���الات الم��ذك��ورة‬   ‫ب�ني ال�ت���ش�ري�ع�ات ذات ال���ش� أ�ن‪ ،‬ج�اء فيما‬
‫�أعل�اه وب�شرط أ�ن لا ي�ك�ون ال�شخ�ص‬            ‫يتعلق بالو�صية‪ ،‬حيث يكون أ�مام القا�ضي‬
‫متعدد الجن�سية عملا بالمادة (‪ )17‬من‬             ‫في دبي أ�ك�ثر من قاعدة لتحديد القانون‬
                                                ‫واجب التطبيق على الو�صية مت�ضمن ًة في‬
          ‫قانون المعاملات المدنية‪.‬‬              ‫أ�ك�ثر ع�ن ت�شريع‪ ،‬ه�ذه القواعد وح�الات‬

‫‪)5‬تطبيق قانون جن�سية من �صدرت عنه‬                                  ‫تطبيقها هي‪:‬‬
‫الو�صية وقت �صدورها‪ ،‬أ�و قانون مكان‬
‫�إب��رام الو�صية على �شكل الو�صية في‬            ‫‪)1‬تطبيق القاعدة المو�ضوعية التي ت�شير‬
‫غير الح�الات الم�ذك�ورة أ�ع�اله وب�شرط‬          ‫�إلى تطبيق القانون ا إلماراتي مبا�شرة‬
‫�ألا ي�ك�ون ال�شخ�ص م�ت�ع�دد الجن�سية‬           ‫إ�ذا لم يتم�سك �أح�د أ�ط��راف الدعوى‬
‫عملا بالمادة (‪ )17‬من قانون المعاملات‬            ‫بتطبيق قانونه عملا بالمادة ا ألولى من‬
                                                 ‫قانون ا ألحوال ال�شخ�صية ا إلماراتي‪.‬‬
                      ‫المدنية‪.‬‬
                                                ‫‪)2‬تطبيق قانون دول�ة ا إلم�ارات مبا�شرة‬
‫‪)6‬في حال تعدد جن�سية المو�صي ولم يختر‬
‫هذا المو�صي تطبيق القانون الإماراتي‬
‫ف�إنه يطبق قانون جن�سيته التي ا�ستند‬
‫عليها عند ابرام الو�صية‪ ،‬ف إ�ن لم تحدد‬

                                                                                                      ‫‪24‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30