Page 30 - مجلة الدراسات القضائية
P. 30

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫لقانون آ�خ�ر‪ ،‬إ�لا أ�ن�ه وعلى ال�رغ�م أ�ن�ه لا‬     ‫وناق�صيها والغائبين"‪� ،‬صحيح �أن هدف‬
                                         ‫ي�وج�د ن���ص ��ص�ري�ح في ه�ذه الم���س��أل�ةـ �إلا‬  ‫الم���ش�رع ق�د ي�ك�ون أ�راد اب��راز الم�زي�د من‬
                                         ‫ال�ن���ص�و��ص ال�ع�ام�ة في ق�ان�ون الم�ع�ام�الت‬    ‫التو�ضيح ب���ص�ورة ت�سهل ع�م�ل القا�ضي‬
                                         ‫الم�دن�ي�ة ت�شير إ�لى �إم�ك�ان�ي�ة ذل�ك‪ ،‬فمثلا‬     ‫وغ�ي�ره مم�ن ��س�ي�ت�ع�ام�ل م�ع ال�ن���ص�و��ص‬
                                         ‫الم�شرع الإم�ارات�ي في الم�ادة (‪ )14‬أ��شار إ�لى‬    ‫الت�شريعية‪ ،‬إ�لا أ�ن ذلك قد ي�ؤثر على جودة‬
                                         ‫تطبيق ال�ق�ان�ون ا إلم�ارات�ي إ�ذا ك�ان �أح�د‬      ‫وفن ال�صياغة القانونية للن�ص‪ ،‬فلي�ست‬
                                         ‫ط�رفي ال�ن�زاع م�واط�ن إ�م�ارات�ي با�ستثناء‬        ‫ال�عب�رة ب�ط�ول ال�ن���ص و إ�نم���ا ب�اح�ت�وائ�ه‬
                                         ‫م���س� أ�ل�ة الأه�ل�ي�ة؛ ح�ي�ث ت�ب�ق�ى خ�ا��ض�ع�ة‬
                                         ‫لقانون الجن�سية‪ ،‬مم�ا يعني أ�ن إ�مكانية‬                                     ‫للفكرة‪.‬‬
                                         ‫تج��ز�أت ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق قائمةـ‬
                                         ‫أ��ضف إ�لى ذلك أ�ن القا�ضي قد يعمد �إلى‬            ‫‪� )9‬أورد الم�شرع ا إلماراتي بع�ض الأفكار‬
                                         ‫ا�ستبعاد جزء من القانون واجب التطبيق‬               ‫الم���س�ن�دة في ذات ال�ن���ص ال�ق�ان�وني رغ�م‬
                                         ‫لمخالفته النظام العام‪ ،‬دون �أن يتطلب ذلك‬           ‫اخ�ت�الف�ه�ا في ط�ب�ي�ع�ت�ه�ا‪ ،‬واخ�ت�الف�ه�ا في‬
                                         ‫ا�ستبعاد ك�ل�ي ل�ل�ق�ان�ون واج�ب التطبيق‪،‬‬          ‫�ضابط ا إل�سناد المطبق عليها‪ ،‬فمثلا تجده‬
                                         ‫ف�م�ث�ال ق��د ي���س�ت�ب�ع�د ال�ق�ا��ض�ي الح�ك�م‬    ‫يورد �آثار الزواج وانف�صال علاقة الزوجية‬
                                         ‫القانوني في القانون واجب التطبيق الذي‬              ‫في ذات المادة القانونية وهي المادة رقم (‪)13‬‬
                                         ‫يمنع توريث العقار للبنت لكونه مخالف‬                ‫من قانون المعاملات المدنية‪ ،‬رغم اختلاف‬
                                         ‫ل�ل�ن�ظ�ام ال�ع�ام الإم��ارات��ي؛ أ�ي ي�ستبعده‬     ‫المو�ضوعين واختلاف الحكم الخا�ص بهم‬
                                         ‫فيما يتعلق بحق البنت في امتلاك العقار‬              ‫ألغرا�ض تحديد القانون واجب التطبيق‪،‬‬
                                         ‫ب�الم�رياث ويخ�ضع ه�ذه الم���س��أل�ة للقانون‬       ‫وذات الأمر يتكرر عند الم�شرع ا إلماراتي في‬
                                         ‫ا إلماراتي؛ لكنه يم�ضي في تطبيق القانون‬            ‫الو�صية والميراث في المادة (‪ )17‬من قانون‬
                                         ‫واج�ب التطبيق على الج�وان�ب ا ألخ�رى‬               ‫المعاملات المدنية‪ ،‬وكان الأف�ضل ألغرا�ض‬
                                         ‫المتعلقة بالميراث‪ ،‬كتحديد من الذي يرث‪،‬‬             ‫ح�سن ال�صياغة تخ�صي�ص م�واد قانونية‬

                                             ‫وهل تجوز الو�صية لوارث وغيرها‪.‬‬                                 ‫خا�صة لكل م�س أ�لة‪.‬‬

                                                                                            ‫‪ )10‬لم ي�ح�دد الم���ش�رع الإم�ارات�ي فيما‬
                                                                                            ‫�إذا كان من الممكن تجزئة القانون واجب‬
                                                                                            ‫التطبيق‪ ،‬بحيث تخ�ضع بع�ض م�سائل‬
                                                                                            ‫الم�ن�ازع�ة ل�ق�ان�ون م�ع�ني وب�ع���ض�ه�ا الآخ�ر‬

‫‪29‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35