Page 32 - مجلة الدراسات القضائية
P. 32

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫التطبيق‪ ".‬كما �أن طريقة �صياغة الن�ص‬                   ‫الإماراتي‪ ،‬فالناظر لجملة الن�صو�ص التي‬
                                         ‫ال���وارد في ق�ان�ون الأح���وال ال�شخ�صية‬              ‫�أورده�ا لتحديد القانون واج�ب التطبيق‬
                                         ‫الإم�ارات�ي ي�شير وب�شكل وا��ض�ح إ�لى هذه‬              ‫ع�ل�ى م�ن�ازع�ات الأح���وال ال���ش�خ���ص�ي�ة في‬
                                         ‫ال�غ�ل�ب�ة‪ ،‬ف�الم���ش�رع ن���ص ع�ل�ى أ� ّن ال�ق�ان�ون‬  ‫أ�ي م��ن ال�ق�ان�وني�ن ي�ظ�ه�ر ل��ه ح�ر��ص�ه‬
                                         ‫الإماراتي هو الواجب التطبيق �أ�صل ًا إ�لا‬              ‫على الن�ص على آ�ل�ي�ات ت�زي�د م�ن ح�الات‬
                                         ‫اذا تم�سك الأط��راف بتطبيق قانونهم‪،‬‬                    ‫تطبيق ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي‪ ،‬فبا إل�ضافة‬
                                         ‫وك��ان يم�ك�ن�ه ال�ق�ول‪ :‬أ� ّن ال�ق�ان�ون ال�ذي‬        ‫إ�لى ه�ذا الن�ص ال�وارد في قانون ا ألح�وال‬
                                         ‫يتم�سك به ا ألطراف هو الواجب تطبيقه‬                    ‫ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ ،‬نج�د �أن الم���ش�رع الإم�ارات�ي‬
                                         ‫ما لم يتم�سكوا بتطبيق القانون الإماراتي‪،‬‬               ‫ين�ص على تطبيق القانون الإماراتي على‬
                                         ‫في إ���ش�ارة وا��ض�ح�ة إ�لى حر�صه على منح‬              ‫م�سائل ال�زواج و�آث�اره والطلاق متى كان‬
                                                                                                ‫أ�حد الطرفين اماراتياً وذلك وفقاً لن�ص‬
                                             ‫�أولوية التطبيق للقانون ا إلماراتي‪.‬‬                ‫الم�ادة (‪ )14‬من قانون المعاملات المدنية‪،‬‬
                                                                                                ‫و�أي���ض�اً ين�ص ع�ل�ى تطبيق ق�ان�ون دول�ة‬
                                         ‫ب) رغبة الم�شرع ا إلماراتي في الت�سهيل‬                 ‫الإم��ارات في م�سائل ا إلح�ال�ة اذا أ���ش�ارت‬
                                         ‫ع�ل�ى ال�ق�ا��ض�ي م�ن خ�ل�ال م�ن�ح�ه مج�ال‬             ‫�إليها ق�واع�د ت�ن�ازع ال�ق�وان�ني في القانون‬
                                         ‫�أو��س�ع لتطبيق قانونه ال�ذي اع�ت�اد عليه‬              ‫ال�ذي عينته ق�واع�د ال�ت�ن�ازع ا إلم�ارات�ي�ة‪،‬‬
                                         ‫وفهم تفا�صيله‪ ،‬مبعداً إ�ياه عن ال�صعوبات‬               ‫هذا على الرغم من أ�ن الم�شرع ا إلماراتي‬
                                         ‫المتعلقة ب��إث�ب�ات ال�ق�ان�ون ا ألج�ن�ب�ي على‬         ‫رف�ض ا ألخذ با إلحالة كمبد أ� عام وفق ما‬
                                         ‫��س�ب�ي�ل الم�ث�ال‪ ،‬و�أي���ض�اً ��ص�ع�وب�ة تطبيقه‬      ‫ن�ص عليه في المادة (‪ )26‬معاملات مدنية‬
                                         ‫خا�صة �إذا ك�ان ينتمي �إلى نظام قانوني‬                 ‫ال�ت�ي ت�ن���ص ع�ل�ى أ�ن��ه‪ .1" :‬إ�ذا ت�ق�رر أ�ن‬
                                         ‫مغاير وب�شكل كبير ع�ن ذل�ك المطبق في‬                   ‫قانوناً �أجنبياً هو ال�واج�ب التطبيق فلا‬
                                                                                                ‫يطبق منه إ�لا أ�حكامه الداخلية دون التي‬
                                                                  ‫الدولة‪.‬‬                       ‫تتعلق بالقانون ال�دولي الخا�ص‪ .2.‬على‬
                                                                                                ‫�أن�ه يطبق قانون دول�ة الإم�ارات العربية‬
                                         ‫ت) رغ�ب�ة الم���ش�رع الإم�ارات�ي في تو�سيع‬             ‫المتحدة‪ ،‬إ�ذا �أحالت على قواعده ن�صو�ص‬
                                         ‫نطاق تطبيق القانون ا إلم�ارات�ي ب�صورة‬                 ‫القانون الدولي المتعلقة بالقانون الواجب‬
                                         ‫ت�ساعد وب�شكل كبير على �إخ�ضاع جميع‬
                                         ‫القاطنين على أ�ر�ض الدولة لقانون دولة‬
                                         ‫الإم��ارات‪ ،‬مم�ا �سي�ضمن تم�اث�ل الأح�ك�ام‬
                                         ‫الق�ضائية في المنازعات المت�شابهة وي�ساعد‬

‫‪31‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37