Page 37 - مجلة الدراسات القضائية
P. 37

‫الإ��س�ن�اد ا إلم�ارات�ي�ة الم�ع�ن�ي�ة بتحديد‬                ‫و�آث��ار ال��زواج‪ ،‬وان�ت�ه�اء راب�ط�ة ال�زوج�ي�ة‪،‬‬   ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫القانون واجب التطبيق على ال�شروط‬                             ‫جميع هذه الأن�واع من منازعات ا ألحوال‬
‫المو�ضوعية ل�ل�زواج ول�ت�ي ن�صت عليها‬                        ‫ال�شخ�صية يخ�ضعها الم���ش�رع الإم�ارات�ي‬
‫المادة (‪ )12‬من قانون المعاملات المدنية‬                       ‫للقانون ا إلماراتي إ�ذا كان �أحد الطرفين‬
‫ا إلماراتي بقولها‪" :‬يرجع في ال�شروط‬                          ‫مواطنا �إماراتيا وق�ت اب�رام عقد ال�زواج‪،‬‬
‫المو�ضوعية ل�صحة الزواج إ�لى قانون كل‬                        ‫با�ستثناء أ�هلية الزواج التي تبقى خا�ضعة‬
‫من الزوجين وقت انعقاد الزواج"‪� .‬أي‪:‬‬                          ‫لقانون الجن�سية‪ .‬بهذا الن�ص فقد قرر‬
‫�إ ّن القانون ا إلماراتي �سيطبق على كل‬                       ‫الم���ش�رع الإم���ارات���ي ق��اع��دة م�و��ض�وع�ي�ة‬
                                                             ‫ل�صالح القانون ا إلم�ارات�ي‪� ،‬أو ما ي�سمى‬
            ‫من الزوج والزوجة‪(((.‬‬                             ‫فقهياً بالا�ستثناء المقرر لم�صلحة القانون‬
‫• فيما يتعلق بال�شروط ال�شكلية للزواج‬                       ‫الإم��ارات��ي في ن�ظ�ام ال��زواج‪ ،‬ب�اع�ت�ب�ار ان�ه‬
‫ف�إنه يظهر للباحث �أن�ه متى ك�ان أ�حد‬
‫ال�ط�رف�ني وط�ن�ي�ا وق�ت ان�ع�ق�اد ال��زواج‬                      ‫ا�ستثناء على تطبيق قواعد ا إل�سناد‪.‬‬
‫طبق القانون ا إلماراتي على ال�شروط‬
‫ال���ش�ك�ل�ي�ة ل��ل��زواج‪ ،‬وفي ه��ذا الم�ج�ال لا‬             ‫في هذا المطلب �سيحاول الباحث ت�سليط‬
‫ي� ؤ�ي�د الباحث وجهة نظر الفقه ممن‬                           ‫ال���ض�وء ع�ل�ى ه��ذا الا��س�ت�ث�ن�اء وب�ي�ان ما‬
‫يرون عدم امتداد تطبيق الا�ستثناء إ�لى‬                        ‫ي�ع�رتي�ه م�ن م�الح�ظ�ات ��س�واء م�ن حيث‬
‫ال�شروط ال�شكلية للزواج على اعتبار أ�ن‬
‫ال�شروط ال�شكلية ل�ل�زواج عند الم�شرع‬                                    ‫�صياغته أ�و �آلية تطبيقه‪.‬‬
‫الإم�ارات�ي قد أ�خ�ضعت لقانونين على‬
‫�سبيل التخيير وهما قانون مكان ابرام‬                                      ‫الفرع ا ألول‬
‫العقد �أو ق�ان�ون ك�ل م�ن ال�زوج�ني بما‬                      ‫حالات تطبيق الا�ستثناء المقرر لم�صلحة‬
‫ي�ضمن �صحة عقد ال�زواج �شكل ًا وفق‬
                                                                ‫القانون ا إلماراتي في نظام الزواج‬
‫‪-1‬لمزي��د م��ن التف�صي��ل ع��ن التطبي��ق الم��وزع لقاع��دة‬
‫الا�سناد الخا�صة بال�شروط المو�ضوعية للزواج ُينظر في‪:‬‬        ‫تتمثل ح��الات تطبيق ه�ذا الا�ستثناء‬
‫نور حم��د الحجايا‪ ،‬وبكر عبدالفتاح ال�سرحان‪ ،‬القانون‬                                 ‫فيما يلي‪:‬‬
‫ال��دولي الخا�ص الإماراتي‪ ،‬إ��ص��دارات جامعة ال�شارقة‪،‬‬
 ‫ال�شارقة‪ ،‬الإمارات العربية المتحدة‪� ،2017 ،‬ص ‪.81‬‬            ‫• ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب�ال���ش�روط الم�و��ض�وع�ي�ة‬
                                                             ‫ل�ل�زواج ف��إن ال�ق�ان�ون ا إلم�ارات�ي يكون‬
                                                             ‫ه�و القانون ال�ذي يحكم ال�ن�زاع بعيداً‬
                                                             ‫ع��ن ف�ك�رة ال�ت�ط�ب�ي�ق الم���وزع ل�ل�ق�ان�ون‬
                                                             ‫واج�ب التطبيق الم�ق�ررة وف�ق�اً لقاعدة‬

                                                                                                      ‫‪36‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42