Page 38 - مجلة الدراسات القضائية
P. 38

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫لأن�ه لو ك�ان ال�زوج هو من يحمل هذه‬              ‫ن���ص ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة م�ن الم��ادة (‪)12‬‬
                                         ‫الجن�سية وق�ت اب�رام عقد ال�زواج‪ ،‬ف�إن‬           ‫من قانون المعاملات المدنية التي تن�ص‬
                                         ‫تطبيق القانون الإماراتي �سيعتمد على‬              ‫على أ�نه‪�" :‬أما من حيث ال�شكل فيعتبر‬
                                         ‫قاعدة ا إل�سناد الواردة في المادة (‪ )13‬من‬        ‫الزواج ما بين أ�جنبيين �أو ما بين �أجنبي‬
                                         ‫قانون المعاملات المدنية التي ت�شير في‬            ‫ووطني �صحيحاً إ�ذا عقد وفقاً ألو�ضاع‬
                                         ‫فقرتها الأولى إ�لى �أنه‪ " :‬ي�سري قانون‬           ‫البلد ال�ذي تمت فيه �أو إ�ذا روع�ي فيه‬
                                         ‫ال�دول�ة التي ينتمي �إليها ال�زوج وقت‬            ‫الأو���ض��اع ال�ت�ي ق�رره�ا ق�ان�ون ك�ل من‬
                                         ‫ان�ع�ق�اد ال��زواج على ا آلث��ار ال�شخ�صية‬       ‫الزوجين"‪ .‬ألن إ�خ���ض�اع ال���ش�روط‬
                                         ‫والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد‬          ‫ال���ش�ك�ل�ي�ة ل��ل��زواج ل�ق�ان�ون ا إلم���ارات‬
                                         ‫الزواج" ف� إ�ذا ك�ان ال�زوج إ�م�ارات�ي�ا طبق‬     ‫م�ن�ف�رداً ُي�خ�رج الن�ص الخ�ا��ص ب��إي�راد‬
                                         ‫القانون ا إلماراتي على آ�ثار الزواج دون‬          ‫�ضابطي ا�سناد على �سبيل التخيير من‬
                                                                                          ‫قيمته‪(((،‬حيث ي�رى الباحث �أن�ه على‬
                                                ‫الحاجة �إلى �إعمال الا�ستثناء‪.‬‬            ‫الرغم من وجاهة الحجة التي �ساقها‬
                                         ‫• فيما يتعلق بانق�ضاء علاقة الزوجية‬             ‫ه�ذا الفقه �إلا �أن �صراحة الن�ص تقف‬
                                         ‫ف��إن القانون ا إلم�ارات�ي يحكم المنازعة‬         ‫عائقاً �أم�ام تطبيق م�ا ي�شيرون �إل�ي�ه؛‬
                                         ‫م�ت�ى ك��ان ال��زوج أ�و ال�زوج�ة م�واط�ن�ا‬       ‫حيث �إ ّن الن�ص في المادة (‪ )14‬جامد في‬
                                         ‫إ�م��ارات��ي��ا وق��ت اب���رام ع�ق�د ال���زواج‪،‬‬  ‫�إ�شارته �إلى تطبيق القانون ا إلماراتي‬
                                         ‫بغ�ض النظر ع�ن جن�سية ال��زوج وقت‬                ‫م�ت�ى ك�ان �أح��د ال�ط�رف�ني �إم��ارات��ي في‬
                                         ‫ال�ط�الق‪ ،‬أ�و وق�ت رف�ع دع�وى التطليق‬
                                         ‫�أو الانف�صال الج�سماني‪ ،‬على النحو‬                    ‫مجال ال�شروط ال�شكلية للزواج‪.‬‬
                                         ‫المن�صو�ص عليه في المادة (‪ )13‬من قانون‬           ‫• فيما يتعلق ب آ�ثار الزواج‪ ،‬ف�إن القانون‬
                                         ‫المعاملات المدنية الإماراتي التي ت�شير‬           ‫ا إلم��ارات��ي ي�ح�ك�م الم�ن�ازع�ة �إذا ك�ان�ت‬
                                         ‫فقرتها الثانية �إلى �أن�ه‪�" :‬أما الطلاق‬          ‫ال��زوج��ة ه��ي م��ن تح�م�ل الج�ن���س�ي�ة‬
                                         ‫في�سري عليه قانون الدولة التي ينتمي‬              ‫ا إلم�ارات�ي�ة وق��ت اب��رام ع�ق�د ال��زواج؛‬
                                         ‫�إليها الزوج وقت الطلاق وي�سري على‬
                                         ‫التطليق والانف�صال قانون الدولة التي‬             ‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة محمد عبدالع��ال (رحمه الله)‪،‬‬
                                         ‫ينتمي إ�ليها الزوج وقت رفع الدعوى"‬               ‫تن��ازع القوان�ي�ن‪ ،‬إ��ص��دارات أ�كاديمية �شرط��ة دبي‪ ،‬دبي‪،‬‬

                                                                                                 ‫ا إلمارات العربية المتحدة‪� 2008 ،‬ص ‪.563‬‬

‫‪37‬‬
         ‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43