Page 38 - مجلة الدراسات القضائية
P. 38
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل لأن�ه لو ك�ان ال�زوج هو من يحمل هذه ن���ص ال�ف�ق�رة ال�ث�ان�ي�ة م�ن الم��ادة ()12
الجن�سية وق�ت اب�رام عقد ال�زواج ،ف�إن من قانون المعاملات المدنية التي تن�ص
تطبيق القانون الإماراتي �سيعتمد على على أ�نه�" :أما من حيث ال�شكل فيعتبر
قاعدة ا إل�سناد الواردة في المادة ( )13من الزواج ما بين أ�جنبيين �أو ما بين �أجنبي
قانون المعاملات المدنية التي ت�شير في ووطني �صحيحاً إ�ذا عقد وفقاً ألو�ضاع
فقرتها الأولى إ�لى �أنه " :ي�سري قانون البلد ال�ذي تمت فيه �أو إ�ذا روع�ي فيه
ال�دول�ة التي ينتمي �إليها ال�زوج وقت الأو���ض��اع ال�ت�ي ق�رره�ا ق�ان�ون ك�ل من
ان�ع�ق�اد ال��زواج على ا آلث��ار ال�شخ�صية الزوجين" .ألن إ�خ���ض�اع ال���ش�روط
والآثار المتعلقة بالمال التي يرتبها عقد ال���ش�ك�ل�ي�ة ل��ل��زواج ل�ق�ان�ون ا إلم���ارات
الزواج" ف� إ�ذا ك�ان ال�زوج إ�م�ارات�ي�ا طبق م�ن�ف�رداً ُي�خ�رج الن�ص الخ�ا��ص ب��إي�راد
القانون ا إلماراتي على آ�ثار الزواج دون �ضابطي ا�سناد على �سبيل التخيير من
قيمته(((،حيث ي�رى الباحث �أن�ه على
الحاجة �إلى �إعمال الا�ستثناء. الرغم من وجاهة الحجة التي �ساقها
• فيما يتعلق بانق�ضاء علاقة الزوجية ه�ذا الفقه �إلا �أن �صراحة الن�ص تقف
ف��إن القانون ا إلم�ارات�ي يحكم المنازعة عائقاً �أم�ام تطبيق م�ا ي�شيرون �إل�ي�ه؛
م�ت�ى ك��ان ال��زوج أ�و ال�زوج�ة م�واط�ن�ا حيث �إ ّن الن�ص في المادة ( )14جامد في
إ�م��ارات��ي��ا وق��ت اب���رام ع�ق�د ال���زواج، �إ�شارته �إلى تطبيق القانون ا إلماراتي
بغ�ض النظر ع�ن جن�سية ال��زوج وقت م�ت�ى ك�ان �أح��د ال�ط�رف�ني �إم��ارات��ي في
ال�ط�الق ،أ�و وق�ت رف�ع دع�وى التطليق
�أو الانف�صال الج�سماني ،على النحو مجال ال�شروط ال�شكلية للزواج.
المن�صو�ص عليه في المادة ( )13من قانون • فيما يتعلق ب آ�ثار الزواج ،ف�إن القانون
المعاملات المدنية الإماراتي التي ت�شير ا إلم��ارات��ي ي�ح�ك�م الم�ن�ازع�ة �إذا ك�ان�ت
فقرتها الثانية �إلى �أن�ه�" :أما الطلاق ال��زوج��ة ه��ي م��ن تح�م�ل الج�ن���س�ي�ة
في�سري عليه قانون الدولة التي ينتمي ا إلم�ارات�ي�ة وق��ت اب��رام ع�ق�د ال��زواج؛
�إليها الزوج وقت الطلاق وي�سري على
التطليق والانف�صال قانون الدولة التي ُ -1ينظ��ر في ذل��ك :عكا�ش��ة محمد عبدالع��ال (رحمه الله)،
ينتمي إ�ليها الزوج وقت رفع الدعوى" تن��ازع القوان�ي�ن ،إ��ص��دارات أ�كاديمية �شرط��ة دبي ،دبي،
ا إلمارات العربية المتحدة� 2008 ،ص .563
37
أ�.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي