Page 36 - مجلة الدراسات القضائية
P. 36

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫الق�ضاء في �إم�ارة دب�ي قبل �صدور قانون‬                  ‫هو ا ألكثر ملاءمة لحكم المنازعة‪.‬‬
                                         ‫الأح�وال ال�شخ�صية هو ال�صفة الإلزامية‬
                                                                                             ‫ح) لم يظهر للباحث على وج�ه الدقة‬
                                                           ‫لقاعدة الإ�سناد‪.‬‬                  ‫ف�ي�م�ا إ�ذا ك��ان ت�وج�ه الم���ش�رع الإم��ارات��ي‬
                                                                                             ‫ن�ح�و إ�ع�ط�اء الأول�وي�ة لتطبيق ال�ق�ان�ون‬
                                         ‫�إذن من جملة ما �سبق يمكننا �أن نخل�ص‬               ‫الإم�ارات�ي في م�سائل الأح�وال ال�شخ�صية‬
                                         ‫إ�لى �أن ه�ذا ال�ن���ص ال��ذي أ�ورده الم���ش�رع‬     ‫ين�سحب �أي�ضاً على غير م�سائل ا ألح�وال‬
                                         ‫ا إلماراتي والذي �أعطى بموجبه الأولوية‬              ‫ال�شخ�صية‪ ،‬بالن�سبة للمحكمة الاتحادية‬
                                         ‫لتطبيق ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي في م�سائل‬           ‫العليا فموقفها من هذه الم�س�ألة قررته في‬
                                         ‫ا ألحوال ال�شخ�صية‪ ،‬ن�ص يحتاج إ�لى �إعادة‬           ‫حكمها ال�صادر من دائرتها التجارية في‬
                                         ‫ن�ظ�ر ودرا��س�ة للحكم بقيمته ��س�واء من‬             ‫الطعن رقم قم ‪ 458‬ل�سنة ‪ 2017‬ق�ضائية‬
                                         ‫حيث �صياغته �أو م�ضمونه أ�و النتائج التي‬            ‫بتاريخ ‪ 2018/1/30‬حيث بينت أ�نه‪" :‬من‬
                                                                                             ‫الم�ق�رر وع�ل�ى م�ا ج�رى عليه ق���ض�اء ه�ذه‬
                                                        ‫ي ؤ�دي تطبيقه إ�ليها‪.‬‬                ‫المحكمة �أن من يتم�سك بتطبيق القانون‬
                                                                                             ‫ا ألج�ن�ب�ي م�ل�زم ب���أن ي�ق�ي�م ال�دل�ي�ل عليه‬
                                                    ‫المطلب الثاني‬                            ‫ب� أ�ن يقدمه �إلى المحكمة �إثباتا لأحكامه‬
                                         ‫تقييم ال�سيا�سة الت�شريعية ا إلماراتية‬              ‫ب�اع�ت�ب�اره واق�ع�ة م�ادي�ة لا ي�ف�رت��ض في‬
                                                                                             ‫المحكمة العلم بها"‪� ،‬أي �أن�ه�ا م�ن خلال‬
                                           ‫في تقرير الا�ستثناء المقرر لم�صلحة‬                ‫ه�ذا الن�ص أ�و�ضحت �أن لا �صفة �إلزامية‬
                                            ‫القانون ا إلماراتي في نظام الزواج‬                ‫في قاعدة الإ�سناد‪ ،‬فالقانون ال�ذي ي��ؤدي‬
                                                                                             ‫الأخ�ذ بها إ�لى تطبيقه لا يعدو أ�ن يكون‬
                                         ‫ين�ص الم�شرع ا إلم�ارات�ي في الم�ادة (‪)14‬‬           ‫م�س�ألة واقع يجب �أن يتم�سك به ا ألطراف‪،‬‬
                                         ‫م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة ع�ل�ى �أن�ه‪:‬‬    ‫�أما فيما يتعلق بالو�ضع في محكمة تمييز‬
                                         ‫"في ا ألحوال المن�صو�ص عليها في المادتين‬            ‫دبي فلم يقف الباحث على حكم ق�ضائي‬
                                         ‫ال�سابقتين إ�ذا ك�ان �أح�د ال�زوج�ني وطنياً‬         ‫ح�دي�ث يو�ضح موقفها م�ن ه�ذا ال���ش��أن‪،‬‬
                                         ‫وق�ت ان�ع�ق�اد ال��زواج ي���س�ري ق�ان�ون دول�ة‬      ‫ف�ه�ل يعني ه�ذا ال�ع�ودة ل�ل�أ��ص�ل في غير‬
                                         ‫ا إلم�ارات وح�ده فيما ع�دا �شرط ا ألهلية‬            ‫م�سائل الأحوال ال�شخ�صية‪ ،‬وا أل�صل �أمام‬
                                         ‫للزواج"‪ ،‬وف�ق�اً لهذا الن�ص ف� إ�ن القانون‬
                                         ‫الإم���ارات���ي ه��و ال��ق��ان��ون ال���ذي ي�ح�ك�م‬
                                         ‫م�ن�ازع�ات ا ألح���وال ال�شخ�صية المتعلقة‬
                                         ‫بال�شروط المو�ضوعية أ�و ال�شكلية للزواج‪،‬‬

‫‪35‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41