Page 36 - مجلة الدراسات القضائية
P. 36
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل الق�ضاء في �إم�ارة دب�ي قبل �صدور قانون هو ا ألكثر ملاءمة لحكم المنازعة.
الأح�وال ال�شخ�صية هو ال�صفة الإلزامية
ح) لم يظهر للباحث على وج�ه الدقة
لقاعدة الإ�سناد. ف�ي�م�ا إ�ذا ك��ان ت�وج�ه الم���ش�رع الإم��ارات��ي
ن�ح�و إ�ع�ط�اء الأول�وي�ة لتطبيق ال�ق�ان�ون
�إذن من جملة ما �سبق يمكننا �أن نخل�ص الإم�ارات�ي في م�سائل الأح�وال ال�شخ�صية
إ�لى �أن ه�ذا ال�ن���ص ال��ذي أ�ورده الم���ش�رع ين�سحب �أي�ضاً على غير م�سائل ا ألح�وال
ا إلماراتي والذي �أعطى بموجبه الأولوية ال�شخ�صية ،بالن�سبة للمحكمة الاتحادية
لتطبيق ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي في م�سائل العليا فموقفها من هذه الم�س�ألة قررته في
ا ألحوال ال�شخ�صية ،ن�ص يحتاج إ�لى �إعادة حكمها ال�صادر من دائرتها التجارية في
ن�ظ�ر ودرا��س�ة للحكم بقيمته ��س�واء من الطعن رقم قم 458ل�سنة 2017ق�ضائية
حيث �صياغته �أو م�ضمونه أ�و النتائج التي بتاريخ 2018/1/30حيث بينت أ�نه" :من
الم�ق�رر وع�ل�ى م�ا ج�رى عليه ق���ض�اء ه�ذه
ي ؤ�دي تطبيقه إ�ليها. المحكمة �أن من يتم�سك بتطبيق القانون
ا ألج�ن�ب�ي م�ل�زم ب���أن ي�ق�ي�م ال�دل�ي�ل عليه
المطلب الثاني ب� أ�ن يقدمه �إلى المحكمة �إثباتا لأحكامه
تقييم ال�سيا�سة الت�شريعية ا إلماراتية ب�اع�ت�ب�اره واق�ع�ة م�ادي�ة لا ي�ف�رت��ض في
المحكمة العلم بها"� ،أي �أن�ه�ا م�ن خلال
في تقرير الا�ستثناء المقرر لم�صلحة ه�ذا الن�ص أ�و�ضحت �أن لا �صفة �إلزامية
القانون ا إلماراتي في نظام الزواج في قاعدة الإ�سناد ،فالقانون ال�ذي ي��ؤدي
الأخ�ذ بها إ�لى تطبيقه لا يعدو أ�ن يكون
ين�ص الم�شرع ا إلم�ارات�ي في الم�ادة ()14 م�س�ألة واقع يجب �أن يتم�سك به ا ألطراف،
م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة ع�ل�ى �أن�ه: �أما فيما يتعلق بالو�ضع في محكمة تمييز
"في ا ألحوال المن�صو�ص عليها في المادتين دبي فلم يقف الباحث على حكم ق�ضائي
ال�سابقتين إ�ذا ك�ان �أح�د ال�زوج�ني وطنياً ح�دي�ث يو�ضح موقفها م�ن ه�ذا ال���ش��أن،
وق�ت ان�ع�ق�اد ال��زواج ي���س�ري ق�ان�ون دول�ة ف�ه�ل يعني ه�ذا ال�ع�ودة ل�ل�أ��ص�ل في غير
ا إلم�ارات وح�ده فيما ع�دا �شرط ا ألهلية م�سائل الأحوال ال�شخ�صية ،وا أل�صل �أمام
للزواج" ،وف�ق�اً لهذا الن�ص ف� إ�ن القانون
الإم���ارات���ي ه��و ال��ق��ان��ون ال���ذي ي�ح�ك�م
م�ن�ازع�ات ا ألح���وال ال�شخ�صية المتعلقة
بال�شروط المو�ضوعية أ�و ال�شكلية للزواج،
35
�أ.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي