Page 29 - مجلة الدراسات القضائية
P. 29

‫واجب التطبيق على المنازعات العقدية قد‬               ‫ن�ش أ�ت بموجب قانون أ�جنبي‪ ،‬فقد ف�ضل‬                           ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ي�ك�ون الم�وط�ن الم���ش�رتك لل� أ�ط�راف‪ .‬كما‬        ‫الم�شرع تناول ما هو معروف لدى قانونه‬
‫أ�ن �صياغة ن�ص الم��ادة ( ‪ )24‬م�ن قانون‬             ‫من م�سائل وطوائف ا ألحوال ال�شخ�صية‪،‬‬
‫الم�ع�امل�ات الم�دن�ي�ة ال�ت�ي ت���ش�ري إ�لى �أن�ه‬  ‫وت�رك التعامل مع غيرها من الطوائف‬
‫"يطبق ق�ان�ون دول�ة ا إلم��ارات العربية‬             ‫التي قد لا تكون معروفة لقانونه ليكون‬
‫الم�ت�ح�دة في ح�ال�ة مج�ه�ولي الجن�سية أ�و‬          ‫بموجب الم�ادة (‪ )23‬من قانون المعاملات‬
‫ال�ذي�ن ت�ث�ب�ت ل�ه�م ج�ن���س�ي�ات م�ت�ع�ددة في‬
‫وق�ت واح��د‪ ،‬ع�ل�ى �أن الأ��ش�خ�ا��ص ال�ذي�ن‬                                 ‫المدنية‪.‬‬
‫ت�ث�ب�ت ل�ه�م في وق��ت واح��د جن�سية دول�ة‬
‫الإم�ارات العربية المتحدة وجن�سية دولة‬              ‫‪ )7‬الم�ط�ل�ع ع�ل�ى ق��واع��د الا���س��ن��اد �أو‬
‫أ�خرى ف إ�ن قانون دولة الإمارات هو الذي‬             ‫المو�ضوعية التي اعتنقها الم�شرع ا إلماراتي‬
‫يجب تطبيقه" ت ؤ�كد هذا التوجه القائم‬                ‫ل�ت�ح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب التطبيق على‬
‫على الاعتداد بالجن�سية لتحديد القانون‬               ‫م�ن�ازع�ات ا ألح���وال ال���ش�خ���ص�ي�ة ع�ن�دم�ا‬
                                                    ‫يكون القانون واجب التطبيق هو القانون‬
              ‫ال�شخ�صي ل ألطراف‪.‬‬                    ‫ال���ش�خ���ص�ي ل�ل� أ�ط��راف ي�ج�د �أن��ه ات�خ�ذ‬
                                                    ‫م�ن م�ع�ي�ار الج�ن���س�ي�ة ��ض�اب�ط�اً لتحديد‬
‫‪ )8‬ب�شكل عام نجد �أن الم�شرع ا إلماراتي‬             ‫المق�صود بالقانون ال�شخ�صي؛((( حيث �إ ّن‬
‫ا��س�ت�خ�دم م�ت�رادف��ات ك��ان يم�ك�ن جمعها‬         ‫الن�صو�ص الت�شريعية و�إن لم ت�شر �صراحة‬
‫في م�صطلحات عامة‪ ،‬فمثلا �أ�شار الم�شرع‬              ‫إ�لى �أن المق�صود بالقانون ال�شخ�صي هو‬
‫الإم��ارات��ي في الم��ادة (‪� )17‬إلى ال�ق�ان�ون‬      ‫ق�ان�ون الجن�سية‪ ،‬إ�لا �أن �صياغتها ت�شير‬
‫واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق ع�ل�ى ال�و��ص�ي�ة و��س�ائ�ر‬     ‫إ�لى ذل�ك‪ ،‬فالم�شرع ا إلم�ارات�ي عندما �أراد‬
‫ال�ت���ص�رف�ات الم���ض�اف�ة �إلى م�ا ب�ع�د الم�وت‪،‬‬  ‫أ�ن يعتد ب�ضابط الم�وط�ن أ���ش�ار إ�لى ذلك‬
‫وك�ان يكفيه القول "الت�صرفات الم�ضافة‬               ‫�صراحة كما هو الحال في ن�ص المادة (‪)19‬‬
‫إ�لى م�ا ب�ع�د الموت" ب�اع�ت�ب�ار �أن الو�صية‬       ‫فقرة ( أ�)‪ ،‬حيث أ��شار الم�شرع �إلى أ�ن القانون‬
‫م�ن�ه�ا‪ ،‬وذات ا ألم��ر في الم��ادة (‪ )16‬حيث‬
‫حدد القانون واجب التطبيق على الولاية‬                ‫‪ُ -1‬ينظ��ر في تف�صي��ل الجن�سي��ة ك�ضابط إ��سن��اد في م�سائل‬
‫الو�صاية والقوامة‪ ،‬وك�ان يكفيه القول"‬               ‫ا ألح��وال ال�شخ�صي��ة‪ :‬ح�س�ي�ن ن��واره‪ ،‬ا إل�شكالي��ات‬
‫النظم المو�ضوعة لحماية عديمي الأهلية‬                ‫القانوني��ة الت��ي تواج��ه الجن�سي��ة ك�ضاب��ط �إ�سن��اد‬
                                                    ‫في الأح��وال ال�شخ�صي��ة‪ ،‬المجل��ة ا ألكاديمي��ة للبح��ث‬
                                                    ‫القان��وني‪ ،‬جامع��ة عبدالرحم��ن م�ي�ره‪ ،‬الجزائ��ر‪ ،‬عدد‬

                                                                                ‫خا�ص ‪.2015 ،‬‬

                                                                                                      ‫‪28‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق �أحكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34