Page 54 - مجلة الدراسات القضائية
P. 54

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ال���ش�خ���ص�ي ف�ي�ط�ب�ق الم�ذه�ب أ�و ال�دي�ان�ة‬  ‫التعدد �إقليميا أ�م �شخ�صيا‪ (((،‬وهذا التوجه‬
                                         ‫الم�شتركة ل�ل أ�ط�راف‪ ،‬وفي ح�ال اختلفا في‬         ‫توجه محمود من الم�شرع الإم�ارات�ي على‬
                                         ‫ذلك فيطبق قانون الطائفة الذي ينتمي‬                ‫اعتبار أ�ن هذا التحديد هو جزء من عملية‬
                                         ‫إ�ل�ي�ه غالبية ال�شعب‪ ،‬أ�م�ا في ح�ال التعدد‬
                                         ‫الإقليمي فيطبق ق�ان�ون الم�وط�ن �إن كان‬                  ‫تطبيق القانون واجب التطبيق‪.‬‬
                                         ‫لل�شخ�ص موطن في ال�دول�ة التي �أ��ش�ارت‬
                                         ‫قواعد الإ�سناد �إلى تطبيق قانونها‪ ،‬ف�إن‬           ‫�إلا أ�ن الإ�شكال في الن�ص الإماراتي ي�أتي‬
                                         ‫لم يوجد فيطبق قانون موطنه الحالي‪،‬‬                 ‫في الحل الذي اتبعه في حال عدم وجود ن�ص‬
                                         ‫ه�ذه ال�ط�ري�ق�ة في إ�ع��ادة ��ص�ي�اغ�ة الن�ص‬     ‫في القانون واجب التطبيق يحدد ال�شريعة‬
                                         ‫�ست�ضمن إ�لى ح�د م�ا ‪ -‬م�ن وج�ه�ة نظر‬             ‫ال�داخ�ل�ي�ة المخت�صة؛ ح�ي�ث �أ��ش�ار إ�لى أ�ن‬
                                         ‫الباحث ‪ -‬تطبيق القانون الأكثر ارتباطا‬             ‫الح�ل يتمثل في تطبيق ال�شريعة الغالبة‬
                                         ‫بالمنازعة‪ ،‬والأك�ثر قدرة على التعبير عن‬           ‫في ح�ال ال�ت�ع�دد ال�شخ�صي أ�و الطائفي‪،‬‬
                                                                                           ‫وقانون الموطن في حال التعدد الإقليمي‪،‬‬
                                                          ‫توقعات ا ألطراف‪.‬‬                 ‫هذا الحل يثير �إ�شكاليات في أ�نه لم يحدد‬
                                                                                           ‫المق�صود بقانون ال�شريعة الغالبة‪ ،‬و�أي�ضاً‬
                                                    ‫المطلب التا�سع‬                         ‫ك�ي�ف�ي�ة ت�ط�ب�ي�ق ال���ش�ري�ع�ة ال�غ�ال�ب�ة على‬
                                         ‫تقييم ال�سيا�سة الت�شريعية الإماراتية‬             ‫ا أل�شخا�ص المطروح نزاعهم على القا�ضي‬
                                          ‫ب�ش أ�ن ا إلحالة في مجال تنازع القوانين‬          ‫إ�ن لم يكونوا هم من ه�ذه ا ألغلبية‪ ،‬كما‬
                                                                                           ‫�أن تطبيق قانون الموطن في ح�ال التعدد‬
                                             ‫في م�سائل ا ألحوال ال�شخ�صية‬                  ‫الإقليمي قد ي�صل �إلى تطبيق قانون آ�خر‬
                                                                                           ‫بخلاف القانون الذي أ��شارت �إليه قاعدة‬
                                         ‫تن�ص الم�ادة (‪ )26‬من قانون المعاملات‬              ‫الإ�سناد إ�ذا كان ال�شخ�ص متوطناً في دولة‬
                                         ‫المدنية على �أنه‪ - 1":‬إ�ذا تقرر أ�ن قانوناً‬       ‫غير ال�دول�ة التي أ���ش�ارت قواعد ا إل�سناد‬
                                         ‫أ�جنبياً ه�و ال�واج�ب التطبيق ف�ال يطبق‬           ‫�إلى تطبيق قانونها‪ (((،‬لذلك ف�إن الباحث‬
                                         ‫م�ن�ه �إلا �أح�ك�ام�ه ال�داخ�ل�ي�ة دون ال�ت�ي‬     ‫يرى �أن على الم�شرع الإماراتي إ�عادة النظر‬
                                         ‫تتعلق بالقانون الدولي الخا�ص‪ - 2.‬على‬              ‫في ه�ذا الن�ص ببيان أ�ن�ه في ح�ال التعدد‬
                                         ‫أ�ن�ه يطبق قانون دول�ة ا إلم��ارات العربية‬
                                         ‫المتحدة‪ ،‬إ�ذا أ�حالت على قواعده ن�صو�ص‬            ‫‪ -1‬وما بعدها‪ 97.‬ينظر في ذلك عو�ض الله �شيبة الحمد‪،‬‬
                                         ‫القانون الدولي المتعلقة بالقانون الواجب‬                                   ‫الهام�ش رقم ‪� ،18‬ص‬

                                                                                           ‫‪ُ -2‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالع��ال‪ ،‬الهام���ش رق��م ‪،9‬‬
                                                                                                                            ‫�ص‪.198‬‬

‫‪53‬‬
         ‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59