Page 57 - مجلة الدراسات القضائية
P. 57

‫ل�ق�د أ�ج��اب ال�ف�ق�ه وال�ق���ض�اء ا إلم��ارات��ي‬            ‫م���س�ائ�ل ا ألح���وال ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ ،‬ع�ل�ى �أن‬  ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫على ه�ذا ال�ت���س�ا ؤ�ل؛ حيث أ�ق�رت محكمة‬                     ‫ال�ب�اح�ث في اي��راده ل�ه�ذه ا إل��ش�ك�ال�ي�ات لن‬
‫تمييز دب�ي في حكمها ال���ص�ادر في الطعن‬                       ‫يلتزم بترتيب الن�صو�ص القانونية كما‬
‫رقم (‪ )36‬ل�سنة ‪ ،2008‬على �أن التطبيق‬                          ‫هي واردة في قانون المعاملات و�إنما �سيركز‬
‫الموزع لقانون الزوجين في مجال ال�شروط‬                         ‫على ا إل�شكاليات ا ألكثر �إلحاحاًو�صولا �إلى‬
‫المو�ضوعية ل�ل�زواج ه�و الأن���س�ب‪ ،‬وي�شمل‬                    ‫ا ألقل إ�لحاحا ما لم يكن هناك ارتباط بين‬
‫ذلك �أهلية ال�زواج؛ حيث �إ ّن قانون الزوج‬                     ‫ال�ن�ق�اط‪ ،‬وعلى ذل�ك ف�سيتم تق�سيم هذا‬
‫هدفه حماية م�صالح الزوج وكذلك قانون‬                           ‫المبحث إ�لى عدة مطالب‪ ،‬يتناول كل منها‬
‫ال�زوج�ة ال��ذي ي�ه�دف لح�م�اي�ة م�صالح‬                       ‫فكرة م�سندة معينة من ا ألف�ك�ار الم�سندة‬
‫ال�زوج�ة‪ ،‬ه�ذا التوجه أ�ي���ض�اً أ�ق�ره الفقه‬                 ‫ال�ت�ي تمثل م�سائل ا ألح��وال ال�شخ�صية‬
‫ال��ذي ت�ن�اول ه��ذا ال�ن���ص ب�ال�ت�ح�ل�ي�ل مع‬
‫ا�ستثناء واحد متعلق بموانع ال�زواج التي‬                            ‫التي ن�ص عليها الم�شرع الإماراتي‪.‬‬
‫يجب �أن تطبق تطبيقاً جامعاً؛ لأنها تم�س‬
‫أ��صل عقد ال�زواج ون�ش�أته‪ (((،‬والباحث لا‬                                ‫المطلب ا ألول‬
‫ي�رى في ت�صرف الق�ضاء ور�أي الفقه ما‬                             ‫تقييم �ضوابط الإ�سناد المتعلقة‬
‫ي�ستحق النقد؛ لكن النقد موجه للن�ص‬                            ‫بال�شروط المو�ضوعية وال�شكلية للزواج‬
‫الت�شريعي؛ حيث كان من الأف�ضل لو ن�ص‬
‫الم�شرع �صراحة على هذا التوجه �سواء من‬                        ‫أ�ول ًا‪� :‬ضوابط ا إل�سناد المتعلقة بال�شروط‬
                                                                                  ‫المو�ضوعية للزواج‪:‬‬
           ‫حيث الأ�صل �أو الا�ستثناء‪.‬‬
                                                              ‫ن�ص الم�شرع الإماراتي في الفقرة الأولى‬
‫ثاني ًا‪� :‬ضوابط الإ�سناد المتعلقة بال�شروط‬                    ‫من المادة (‪ )12‬من قانون المعاملات المدنية‬
                     ‫ال�شكلية للزواج‪:‬‬                         ‫على أ�نه‪" :‬يرجع في ال�شروط المو�ضوعية‬
                                                              ‫ل�صحة الزواج إ�لى قانون كل من الزوجين‬
‫أ�م�ا ع�ن ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق على‬                        ‫وق��ت ان�ع�ق�اد ال���زواج‪� .‬إلا �أن الم���ش�رع لم‬
                                                              ‫يحدد �آلية تطبيق هذه القاعدة؛ أ�ي هل‬
‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك‪� :‬صاح��ب الفت�ل�اوي‪ ،‬وع��ادل العلم��ي‪،‬‬   ‫يطبق كلا القانونين على كلا الزوجين‪،‬‬
‫تحدي��ث قواع��د تن��ازع القوان�ي�ن في نط��اق ا ألح��وال‬       ‫أ�م �أن التطبيق يكون تطبيقاً موزعاً؛ أ�ي‬
‫ال�شخ�صية‪ ،‬مجلة العلوم القانونية وال�سيا�سية‪ ،‬جامعة‬           ‫يخ�ضع كل من الزوج والزوجة لقانونها‪.‬‬
‫ا إل�س��راء‪ ،‬عمان‪ ،‬ا ألردن‪ ،‬المجل��د الثالث‪ ،‬العدد ال�ساد�س‪،‬‬

                           ‫‪� ،2013‬ص ‪.13‬‬

                                                                                                      ‫‪56‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62