Page 61 - مجلة الدراسات القضائية
P. 61

‫�أركان الزواج وهو العاقدين؛ أ�ي �أن وجوده‬                     ‫ويبقى ال�س�ؤال حول الت�شريعات التي تبيح‬                      ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ي�ب�رر ب�ط�الن ع�ق�د ال���زواج‪ ،‬وه��و ب�ذل�ك‬                  ‫ال�ط�الق ب��الإرادة الم�ن�ف�ردة ل�ل�زوج�ة‪ ،‬فهل‬
‫يدخل �ضمن ال�شروط المو�ضوعية للزواج‬                           ‫تخ�ضع ل�ذات ق�اع�دة الإ�سناد؟((( في ر أ�ي‬
‫التي تخ�ضع لقانون ك�ال ال�زوج�ني وقت‬                          ‫ال�ب�اح�ث أ�ن م�صطلح ال��زوج يجب أ�ن لا‬
                                                              ‫يتو�سع فيه لي�شمل الزوجة �أي�ضاً‪ ،‬وذلك‬
               ‫إ�برام عقد الزواج‪(((.‬‬                          ‫ل�ع�دم وج��ود م�ا ي��ؤك�د ام�ت�داد م�صطلح‬
                                                              ‫ال�زوج لي�شمل ال�زوج�ة وال��زوج‪ ،‬فالم�شرع‬
‫ت) ك�ذل�ك لم ين�ص الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي‬                     ‫لو أ�راد أ�ن يمتد الم�صطلح لي�شمل الزوجة‬
‫على تحديد القانون واجب التطبيق على‬                            ‫لن�ص على ذلك �صراحة‪ ،‬فا�ستخدام كلمة‬
‫الخ�ل�ع باعتباره أ�ح�د ��ص�ور �إن�ه�اء علاقة‬                  ‫" الزوج" في هذا المقام ي�صرف الذهن �إلى‬
‫ال�زوج�ي�ة‪ ،‬والخ�ل�ع لا ي�خ�ل�و م�ن �إح��دى‬
‫�صورتين هما‪� ،‬إما �أن يكون باتفاق الأطراف‬                                    ‫الزوج ولي�س الزوجة‪.‬‬
‫أ�و بالإرادة المنفردة للزوجة‪ ،‬ويرى الباحث‬
‫أ�ن الخ�ل�ع �إن ك�ان ب�� إ�رادة ال�ط�رف�ني فهو‬                ‫ب) هناك �صور إلنهاء علاقة الزوجية‬
‫ع�ق�د‪ ،‬يجب �أن يخ�ضع للقاعدة العامة‬                           ‫لم ي�ن���ص ع�ل�ي�ه�ا الم���ش�رع الإم���ارات���ي في‬
‫الخا�صة بتحديد القانون واجب التطبيق‬                           ‫تح�دي�ده ل�ل�ق�ان�ون واج��ب التطبيق على‬
‫على العقود الواردة في ن�ص المادة (‪ )19‬من‬                      ‫منازعات انف�صال الرابطة الزوجية‪ ،‬وهي‬
‫قانون المعاملات المدنية‪� ،‬أم�ا �إن ك�ان من‬                    ‫�صور الزواج الفا�سد والزواج الباطل(((‪ ،‬في‬
‫خل�ال دع�وى ترفعها ال�زوج�ة ف� إ�ن�ه يتم‬                      ‫هذه الحالة ف�إن الباحث يرى ما يراه من‬
‫تطبيق قاعدة الإ�سناد الخا�صة بالتطليق‪،‬‬                        ‫�سبقه م�ن فقه ال�ق�ان�ون ال�دولي الخا�ص‬
‫هذا ما لم ي ؤ�خذ الم�شرع باقتراح الباحث‬                       ‫الذين يرون اخ�ضاع �سبب ف�ساد الزواج �أو‬
‫ال�ذي �سيرد لاحقاً وال�ذي يخ�ضع جميع‬                          ‫بطلانه للقانون ال�ذي يحكم ال�شرط �أو‬
‫م�ن�ازع�ات ان�ت�ه�اء راب�ط�ة ال�زوج�ي�ة ل�ذات‬                 ‫الركن غير المتوفر‪ ،‬فمثلا اللعان يعتبر‬
                                                              ‫م�ان�ع�اً م�ن م�وان�ع ال��زواج م�رت�ب�ط ب��أح�د‬
                   ‫�ضابط الإ�سناد‪.‬‬
                                                              ‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذلك‪ :‬عو���ض الله �شيبة الحم��د‪ ،‬الهام�ش رقم‬
‫ث) هناك �صور كثيرة لانف�صال رابطة‬                                                         ‫‪� ، 18‬ص ‪.217‬‬
‫ال�زوج�ي�ة ال�ت�ي ق�د ت�ك�ون غي�ر م�ع�روف�ة‬
‫في ال�شريعة الإ��س�الم�ي�ة؛ لكنها معروفة‬                      ‫‪-2‬عرف��ت الم��ادة (‪ )59‬م��ن قان��ون ا ألح��وال ال�شخ�صي��ة‬
                                                              ‫الإمارات��ي الزواج الفا�سد أ�نه م��ا اختلت بع�ض �شروطه‪،‬‬
‫‪ُ -3‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬ن��ور حم��د الحجايا‪ ،‬وبكر عب��د الفتاح‬  ‫وعرف��ت الم��ادة (‪ )61‬م��ن ذات القان��ون ال��زواج الباطل‬
              ‫ال�سرحان‪ ،‬الهام�ش رقم‪� ،8‬ص ‪.88‬‬
                                                                           ‫ب أ�نه الزواج الذي اختلت �أحد أ�ركانه‪.‬‬

                                                                                                      ‫‪60‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66