Page 61 - مجلة الدراسات القضائية
P. 61
�أركان الزواج وهو العاقدين؛ أ�ي �أن وجوده ويبقى ال�س�ؤال حول الت�شريعات التي تبيح �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
ي�ب�رر ب�ط�الن ع�ق�د ال���زواج ،وه��و ب�ذل�ك ال�ط�الق ب��الإرادة الم�ن�ف�ردة ل�ل�زوج�ة ،فهل
يدخل �ضمن ال�شروط المو�ضوعية للزواج تخ�ضع ل�ذات ق�اع�دة الإ�سناد؟((( في ر أ�ي
التي تخ�ضع لقانون ك�ال ال�زوج�ني وقت ال�ب�اح�ث أ�ن م�صطلح ال��زوج يجب أ�ن لا
يتو�سع فيه لي�شمل الزوجة �أي�ضاً ،وذلك
إ�برام عقد الزواج(((. ل�ع�دم وج��ود م�ا ي��ؤك�د ام�ت�داد م�صطلح
ال�زوج لي�شمل ال�زوج�ة وال��زوج ،فالم�شرع
ت) ك�ذل�ك لم ين�ص الم���ش�رع ا إلم�ارات�ي لو أ�راد أ�ن يمتد الم�صطلح لي�شمل الزوجة
على تحديد القانون واجب التطبيق على لن�ص على ذلك �صراحة ،فا�ستخدام كلمة
الخ�ل�ع باعتباره أ�ح�د ��ص�ور �إن�ه�اء علاقة " الزوج" في هذا المقام ي�صرف الذهن �إلى
ال�زوج�ي�ة ،والخ�ل�ع لا ي�خ�ل�و م�ن �إح��دى
�صورتين هما� ،إما �أن يكون باتفاق الأطراف الزوج ولي�س الزوجة.
أ�و بالإرادة المنفردة للزوجة ،ويرى الباحث
أ�ن الخ�ل�ع �إن ك�ان ب�� إ�رادة ال�ط�رف�ني فهو ب) هناك �صور إلنهاء علاقة الزوجية
ع�ق�د ،يجب �أن يخ�ضع للقاعدة العامة لم ي�ن���ص ع�ل�ي�ه�ا الم���ش�رع الإم���ارات���ي في
الخا�صة بتحديد القانون واجب التطبيق تح�دي�ده ل�ل�ق�ان�ون واج��ب التطبيق على
على العقود الواردة في ن�ص المادة ( )19من منازعات انف�صال الرابطة الزوجية ،وهي
قانون المعاملات المدنية� ،أم�ا �إن ك�ان من �صور الزواج الفا�سد والزواج الباطل((( ،في
خل�ال دع�وى ترفعها ال�زوج�ة ف� إ�ن�ه يتم هذه الحالة ف�إن الباحث يرى ما يراه من
تطبيق قاعدة الإ�سناد الخا�صة بالتطليق، �سبقه م�ن فقه ال�ق�ان�ون ال�دولي الخا�ص
هذا ما لم ي ؤ�خذ الم�شرع باقتراح الباحث الذين يرون اخ�ضاع �سبب ف�ساد الزواج �أو
ال�ذي �سيرد لاحقاً وال�ذي يخ�ضع جميع بطلانه للقانون ال�ذي يحكم ال�شرط �أو
م�ن�ازع�ات ان�ت�ه�اء راب�ط�ة ال�زوج�ي�ة ل�ذات الركن غير المتوفر ،فمثلا اللعان يعتبر
م�ان�ع�اً م�ن م�وان�ع ال��زواج م�رت�ب�ط ب��أح�د
�ضابط الإ�سناد.
ُ -1ينظ��ر في ذلك :عو���ض الله �شيبة الحم��د ،الهام�ش رقم
ث) هناك �صور كثيرة لانف�صال رابطة � ، 18ص .217
ال�زوج�ي�ة ال�ت�ي ق�د ت�ك�ون غي�ر م�ع�روف�ة
في ال�شريعة الإ��س�الم�ي�ة؛ لكنها معروفة -2عرف��ت الم��ادة ( )59م��ن قان��ون ا ألح��وال ال�شخ�صي��ة
الإمارات��ي الزواج الفا�سد أ�نه م��ا اختلت بع�ض �شروطه،
ُ -3ينظ��ر في ذل��ك :ن��ور حم��د الحجايا ،وبكر عب��د الفتاح وعرف��ت الم��ادة ( )61م��ن ذات القان��ون ال��زواج الباطل
ال�سرحان ،الهام�ش رقم� ،8ص .88
ب أ�نه الزواج الذي اختلت �أحد أ�ركانه.
60
إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة