Page 59 - مجلة الدراسات القضائية
P. 59

‫م�ن ق�ان�ون المعاملات المدنية على النحو‬          ‫الم�شتركة‪� ،‬أو الموطن الم�شترك‪� ،‬أو القانون‬      ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫ال�ذي �سبق بيانه تف�صيل ًا عند الحديث‬            ‫ال�ذي ي�سري على �أح�ك�ام�ه�ا المو�ضوعية‪،‬‬
‫ع�ن الا��س�ت�ث�ن�اء الم�ق�رر لم�صلحة ال�ق�ان�ون‬  ‫وذل�ك وف�ق ن�ص الم�ادة (‪ )20‬من القانون‬
                                                 ‫المدني الم�صري‪ ،‬وهو ما نتمنى �أن يتداركه‬
           ‫الإماراتي في نظام الزواج‪.‬‬
                                                              ‫�أي�ضاً الم�شرع الإماراتي‪.‬‬
‫ث) ال��زواج ت���ص�رف ق�ان�وني ي�ظ�ه�ر في‬
‫�شكل عقد له طبيعة خا�صة‪ ،‬هذه الطبيعة‬             ‫ب) ن�ص الم�شرع ا إلم�ارات�ي على اخ�ضاع‬
‫الخا�صة لا ُتخرج الزواج من بع�ض الأحكام‬          ‫ال���ش�روط ال�شكلية ل�ل�زواج ب�ني "المواطن‬
‫العامة المتعلقة بالعقود‪ ،‬ومنها ا ألح�ك�ام‬        ‫وا ألجنبي" للقانونين الم�شار إ�ليهما؛ �أي‬
‫الخا�صة بالقانون واج�ب التطبيق على‬
‫ال�شروط ال�شكلية للعقود‪ ،‬ولما كان الم�شرع‬        ‫ق�ان�وني ال�زوجي�ن �أو ق�ان�ون دول��ة �إب��رام‬
‫الإم�ارات�ي ق�د أ�خ�ضع ال�شروط ال�شكلية‬
‫للت�صرفات ال�ق�ان�ون�ي�ة ال�ع�ق�دي�ة لقانون‬      ‫عقد الزواج‪ ،‬وهذا يتعار�ض مع ما هو وارد‬
‫الموطن الم�شترك للمتعاقدين وفقاً لن�ص‬
‫الم�ادة (‪ )19‬من قانون المعاملات المدنية‪،‬‬         ‫في ن�ص الم�ادة (‪ )14‬من قانون المعاملات‬
‫ف�ق�د ك�ان الأح��رى ب�ه إ�خ���ض�اع ال���ش�روط‬    ‫المدنية؛ حيث �إ ّن القانون واجب التطبيق‬
‫ال�شكلية للزواج لذات القانون عو�ضاً عن‬           ‫في حال كان أ�حد الطرفين مواطناً إ�ماراتياً‬
‫ق�ان�وني جن�سيتي ال�زوجي�ن ال�ل�ذي�ن قد‬
                                                 ‫هو قانون دولة ا إلمارات‪ ،‬وبالتالي لا قيمة‬
                       ‫يختلفان‪.‬‬                  ‫ل�ل�ن���ص ع�ل�ى ك��ون ال���زواج بي�ن "مواطن‬

           ‫المطلب الثاني‬                         ‫وغير مواطن‪ ،‬لذلك يرى الباحث أ�نه من‬
 ‫تقييم �ضوابط ا إل�سناد المتعلقة ب�آثار‬          ‫ا ألف�ضل �إلغاء الإ�شارة إ�لى جملة " الزواج‬

       ‫الزواج وانق�ضاء الزواج‬                                   ‫بين �أجنبي ووطني"‪.‬‬

‫أ�ولا‪� :‬ض��وابط الإ�س��ناد المتعلق��ة ب�آث��ار‬   ‫ت) ذك�رن�ا ��س�ل�ف�اً أ�ن ق�ي�م�ة ه�ذا الن�ص‬
                                                 ‫ت�ظ�ه�ر في ك�ون�ه و��س�ع م�ن ا ألدوات ال�ت�ي‬
                             ‫الزواج‪:‬‬             ‫ي�ستطيع م�ن خلالها القا�ضي أ�ن يحكم‬
                                                 ‫ب�صحة عقد الزواج �شكل ًا‪ ،‬وذلك من خلال‬
‫ن�ص الم�شرع الإماراتي في الفقرة الأولى‬           ‫إ�يجاد قاعدة ا�سناد تخييرية للقا�ضي‪� ،‬إلا‬
‫م�ن الم�ادة (‪ )13‬على إ�خ�ضاع �آث�ار ال�زواج‬      ‫�أن ه�ذه القيمة �أو الم�ي�زة ��س�وف تنح�صر‬
‫إ�لى قانون ال�زوج وقت إ�ب�رام عقد ال�زواج‪،‬‬       ‫وي�ق�ل م�ف�ع�ول�ه�ا إ�ذا ك�ان �أح��د ال�ط�رف�ني‬
‫حيث ن�ص ع�ل�ى‪" :‬ي�سري ق�ان�ون ال�دول�ة‬           ‫إ�ماراتيا؛ حيث �سيطبق القانون الإماراتي‬
                                                 ‫منفرداً على المنازعة وفقا لن�ص المادة (‪)14‬‬

                                                                                                      ‫‪58‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64