Page 58 - مجلة الدراسات القضائية
P. 58

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫�أ) لم ي�ح�دد الم���ش�رع الم�ق���ص�ود ب�ق�ان�ون‬                  ‫ال�شروط ال�شكلية للزواج فقد ن�ص الم�شرع‬
                                         ‫كلا ال�زوج�ني‪ ،‬هل المق�صود هنا التطبيق‬                           ‫ا إلماراتي في القرة الثانية من المادة (‪)12‬‬
                                         ‫الج�ام�ع أ�م الم��وزع؟ بالنظر إ�لى م�ا ي�راه‬                     ‫م�ن ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة ع�ل�ى أ�ن�ه‪:‬‬
                                         ‫الفقه ف�إن الباحث يعتقد �أن المق�صود هنا‬                         ‫"من حيث ال�شكل فيعتبر الزواج ما بين‬
                                         ‫التطبيق الج�ام�ع؛ ح�ي�ث ي�ج�ب أ�ن ي�برم‬                          ‫أ�جنبيين �أو ما بين أ�جنبي ووطني �صحيحاً‬
                                         ‫العقد وفق ال�شكل المقرر في قانون كل من‬                           ‫�إذا عقد وفقاً لأو�ضاع البلد الذي تمت فيه‬
                                         ‫الزوجين(((‪ ،‬إ�لا أ�ن القا�ضي ق�د يواجه‬                           ‫�أو �إذا روع�ي�ت فيه ا ألو��ض�اع ال�ت�ي قررها‬
                                         ‫تعار�ضاً ب�ي القانونين في بع�ض الم�سائل‪،‬‬
                                         ‫م�ن�ه�ا م�ث�ال ت�اري�خ الاع��ت��داد با�ستكمال‬                                ‫قانون كل من الزوجين"‪.‬‬
                                         ‫ال�شروط‪ ،‬هل هو بعد ا�ستكمال ال�شروط‬
                                         ‫في ك�ال ال�ق�ان�ون�ني أ�م أ�حدهما‪� (((.‬أ��ض�ف‬                    ‫بموجب هذا الن�ص ف�إن الم�شرع ا إلمارات‬
                                         ‫إ�لى ذلك أ�ن الن�ص على ا�ستكمال الجانب‬                           ‫ق�رر �إخ���ض�اع ال���ش�روط ال�شكلية ل�ل�زواج‬
                                         ‫ال���ش�ك�ل�ي ل�ل�زواج بم�وج�ب ق�ان�ون�ني هما‬                     ‫لقانونين على �سبيل التخيير‪ ،‬قانون مكان‬
                                         ‫ق�ان�وني ال��زوج�ي�ن مخ�ت�ل�ف�ي الج�ن���س�ي�ة‪،‬‬                   ‫إ�برام عقد الزواج أ�و قانون كلا الزوجيين‪،‬‬
                                         ‫يعني م�زي�داً م�ن الإج���راءات ال�ت�ي يجب‬                        ‫ب�ه�ذا الن�ص ي�ك�ون الم���ش�رع الإم�ارات�ي قد‬
                                         ‫�أن ي�ستوفيها الزوجان‪ ،‬هذه ا إلطالة وما‬                          ‫و��س�ع م�ن اح�ت�م�الات �صحة عقد ال��زواج‪،‬‬
                                         ‫ق�د ي�صاحبها م�ن إ�ج��راءات ق�د تتعار�ض‬                          ‫فالقا�ضي ل�ه أ�ن يت أ�كد م�ن �إب��رام العقد‬
                                         ‫مع فكرة ال�شروط ال�شكلية القائمة على‬                             ‫�صحيحا وفق ا ألو��ض�اع ال�شكلية في واحد‬
                                         ‫الاث��ب��ات والإ���ش��ه��ار‪ ،‬وال�ت�ي ي�ج�ب أ�ن لا‬                ‫من القانونين المذكورين‪ ،‬وكما هو معلوم‬
                                         ‫تكون معرقلة إلتمام الزواج‪ ،‬ولقد تدارك‬                            ‫ف��إن ال���ش�روط ال�شكلية ل�ل�زواج مرتبطة‬
                                         ‫الم�شرع الم�صري هذه ا إل�شكالية من خلال‬                          ‫ب إ�ثباته وفق ما �أقرته محكمة تمييز دبي‬
                                         ‫�إخ�ضاع ال�شروط ال�شكلية للزواج لقانون‬                           ‫في حكمها ال���ص�ادر في الطعن رق�م (‪)65‬‬
                                         ‫واحد فقط‪ ،‬هذا القانون إ�ما قانون البلد‬
                                         ‫ال�ذي تم فيه العقد‪ ،‬أ�و ق�ان�ون الجن�سية‬                                              ‫ل�سنة ‪.2007‬‬

                                         ‫‪ُ -1‬ينظر في ذلك‪ :‬عكا�شة عبدالعال‪ ،‬الهام�ش رقم ‪� ، 9‬ص‬            ‫ه�ذا ال�ن���ص الم�ت�ع�ل�ق ب�ت�ح�دي�د ال�ق�ان�ون‬
                                                                    ‫‪ 515‬وما يليها‪.‬‬                        ‫واج�ب التطبيق على ال���ش�روط ال�شكلية‬
                                                                                                          ‫ل�ل�زواج‪ ،‬ع�ل�ى م�ا ي�ب�دو ف�ي�ه م�ن �إيجابية‬
                                         ‫‪ُ -2‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬ن��ور حم��د الحجاي��ا‪ ،‬وبك��ر عبدالفت��اح‬  ‫متمثل ًة في المرونة التي أ�وجدها للقا�ضي‬
                                                      ‫ال�سرحان‪ ،‬الهام�ش رقم ‪� ،8‬ص ‪.84‬‬                     ‫للحكم ب�صحة عقد ال�زواج‪� ،‬إلا أ�نه في ذات‬

                                                                                                                  ‫الوقت يثير بع�ض الم�آخذ وهي‪:‬‬

‫‪57‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63