Page 62 - مجلة الدراسات القضائية
P. 62

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫راب�ط�ة ال�زوج�ي�ة ل�ق�ان�ون جن�سية ال�زوج‬                     ‫لغيرها من ال�شرائع التي تحكم م�سائل‬
                                         ‫وق�ت ال�زواج ولي�س وق�ت رف�ع الدعوى أ�و‬                        ‫الأح���وال ال�شخ�صية‪ ،‬وع�ل�ى ال�رغ�م من‬
                                         ‫إ�يقاع التطليق؛ لأن ذلك الوقت هو المعيار‬                       ‫ذل�ك فهي غ�ري من�صو�ص عليها في الم�ادة‬
                                         ‫لم�ع�رف�ة كل�ا ال�ط�رف�ني ب��أح�ك�ام ال�ط�الق‬                  ‫الم�ذك�ورة‪ ،‬ل�ذل�ك ك�ان م�ن ا ألف���ض�ل ل�و أ�ن‬
                                         ‫في قانونيهما‪ ،‬وي�ستثنى م�ن ذل�ك حالة‬                           ‫الم�شرع الإم�ارات�ي لم يحدد �صورا بعينها‬
                                         ‫خ�ضوع الطرفين لذات الجن�سية عند قيام‬                           ‫م�ن ��ص�ور إ�ن�ه�اء راب�ط�ة ال�زوج�ي�ة‪ ،‬و�إنم�ا‬
                                         ‫ا إلجراء الذي بمقت�ضاه قد تنتهي رابطة‬                          ‫ذكرها عامة‪ ،‬مع �ضابط �إ�سناد واحد عام‪.‬‬

                                                              ‫الزوجية‪(((.‬‬                               ‫ج) ع�ل�اق��ة ال��زوج��ي��ة ت��رت��ب �آث��اره��ا‬
                                                                                                        ‫وتو�ضح الحقوق التي تترتب عليها وقت‬
                                                    ‫المطلب الثالث‬                                       ‫إ�برام عقد الزواج‪ ،‬ففي هذا الوقت يعرف‬
                                         ‫تقييم �ضوابط الإ�سناد المتعلقة بالميراث‬                        ‫ك�ل م�ن ال�زوج�ني م�ا ل�ه م�ن ح�ق�وق وم�ا‬
                                                                                                        ‫عليه م�ن ال�ت�زام�ات‪ ،‬ومنها تلك الحقوق‬
                                         ‫ن�ص الم�شرع الإماراتي في المادة (‪ )17‬من‬                        ‫والال�ت�زام�ات المتعلقة ب�ال�ط�الق و�آث��اره‪،‬‬
                                         ‫قانون المعاملات المدنية على أ�نه‪":‬ي�سري‬                        ‫�سواء في قانون الطرف �أو قانون الطرف‬
                                         ‫ع�ل�ى الم�ي�راث ق�ان�ون الم��ورث وق�ت موته"‬                    ‫ا آلخ�ر‪ ،‬و�إن ك�ان �إخ�ضاع الطلاق لقانون‬
                                         ‫وب�ذل�ك ف� إ�ن الم���ش�رع الإم�ارات�ي ي�ك�ون قد‬                ‫�أحد الزوجين وهو الزوج له ما يبرره منعاً‬
                                         ‫أ�خ���ض�ع م�ن�ازع�ات الم�ي�راث ل�ق�ان�ون الم�ورث‬               ‫للتعار�ض ب�ني ال�ق�ان�ون�ني‪ ،‬ف� إ�ن الاع�ت�داد‬
                                         ‫وق��ت وف��ات��ه‪ ،‬وت��ع��د م��ن��ازع��ات الم�ي�راث‬              ‫ب�وق�ت ال�ط�الق أ�و التطليق يبقى محل‬
                                         ‫م�ن الح�ق�ول الخ�صبة لتطبيقات ت�ن�ازع‬                          ‫انتقاد‪ ،‬ذلك �أن الزوج إ�ن غير جن�سيته بعد‬
                                         ‫ال�ق�واني�ن‪ ،‬خ�ا��ص�ة أ�ن أ�ح�ك�ام�ه�ا تختلف‬                   ‫الزواج وقبل رفع دعوى التطليق أ�و إ�يقاع‬
                                         ‫ب�شكل ملحوظ من دول�ة �إلى أ�خ�رى وفق‬                           ‫الطلاق فالزوجة قد تتعر�ض ألحكام لم‬
                                         ‫الت�شريع الديني أ�و الو�ضعي الذي تعتنقه‪.‬‬                       ‫تكن على علم بها وقت �إبرام عقد الزواج‪،‬‬
                                         ‫ولا يتفق الباحث مع الفقه ممن يرون أ�ن‬                          ‫مم�ا ق�د يتعار�ض م�ع توقعاتها ويجعلها‬
                                         ‫ا ألف�ضل إ�خ�ضاع المي�راث لقانون موطن‬                          ‫عر�ضة لا�ستغلال الزوج تحت ما قد عرف‬
                                         ‫الم�ت�وف�ى‪ ،‬على اع�ت�ب�ار أ�ن ك�ثرة ا ألج�ان�ب‬                 ‫با�سم الغ�ش نحو القانون‪ ،‬لذلك فالباحث‬
                                         ‫ع�ل�ى �أر����ض ال��دول��ة وم��ا يم�ت�ل�ك�ون�ه من‬               ‫ي��رى أ�ن ت�خ���ض�ع ج�م�ي�ع ��ص�ور ان�ف���ص�ال‬

                                         ‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالع��ال‪ ،‬الهام���ش رق��م ‪،9‬‬
                                                                          ‫�ص‪.547‬‬

‫‪61‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67