Page 66 - مجلة الدراسات القضائية
P. 66

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫الال�ت�زام ب�ال�ق�اع�دة ال�ع�ام�ة وه�ي �إخ�ضاع‬      ‫تطبيق ال�ق�ان�ون ا إلم�ارات�ي م�ن�ف�رداً على‬
                                         ‫الو�صية على العقار حتى إ�ذا ك�ان العقار‬             ‫�شكل الو�صية‪ ،‬مما �سيعرقل المرونة التي‬
                                         ‫في الإم�ارات لقانون جن�سية المو�صي وقت‬              ‫أ�راد الم�شرع الاتح��ادي اي�ج�اده�ا في مجال‬
                                         ‫ال�وف�اة‪ ،‬ذل�ك أ�ن ن�ط�اق تطبيق ال�ق�ان�ون‬          ‫تحديد القانون واجب التطبيق على �شكل‬
                                         ‫الذي يحكم الو�صية وفق لقاعدة ا إل�سناد‬              ‫الو�صية من خلال ايراد �ضابطي إ��سناد في‬
                                         ‫لا يم�س العقار أ�و ي ؤ�ثر في دوره وارتباطه‬          ‫هذا المجال‪ ،‬هذا حتى لو تم�سك الأطراف‬
                                         ‫ب� إ�ق�ل�ي�م ال��دول��ة‪ ،‬ف�م�ح�ال ه��ذا التطبيق‬     ‫بتطبيق ق�ان�ون�ه�م ب�ن�اء ع�ل�ى ن���ص الم��ادة‬
                                         ‫تتمثل في ال���ش�روط المو�ضوعية للو�صية‬              ‫الأولى م�ن ق�ان�ون الأح��وال ال�شخ�صية‪،‬‬
                                         ‫وتحديد من ي�ستحق الو�صية ومقدارها‬                   ‫فالقا�ضي ال�دب�وي وب�سبب ه�ذا التم�سك‬
                                         ‫وم�ا ي�ق�ي�ده�ا‪ ،‬دون �أن يم���س ذل�ك �إن���ش�اء‬     ‫�سيقوم بتطبيق قواعد الإ�سناد لديه والتي‬
                                         ‫الح�ق�وق العينية ع�ل�ى ال�ع�ق�ار وانتقالها‬          ‫�ستقوده �إلى تطبيق ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي‬
                                         ‫وا ألث�ر المترتب على ه�ذا الانتقال؛ حيث‬
                                         ‫ت�ب�ق�ى ه��ذه ال�ع�ن�ا��ص�ر خ�ا��ض�ع�ة ل�ل�ق�ان�ون‬        ‫وفق �أحكام قانون إ�دارة التركات‪.‬‬
                                         ‫الإم��ارات��ي ب�و��ص�ف�ه م�وق�ع ال�ع�ق�ار وف�ق�اً‬
                                         ‫للمادة (‪ )18‬من قانون المعاملات المدنية‬              ‫‪ )3‬ن���ص الم���ش�رع الإم��ارات��ي في ال�ف�ق�رة‬
                                         ‫الإماراتي‪ ،‬كما يبقى الدفع بالنظام العام‬             ‫الخ�ام���س�ة م��ن الم���ادة (‪ )17‬م��ن ق�ان�ون‬
                                         ‫أ�داة فاعلة في يد القا�ضي لتطبيق القانون‬            ‫الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة ع�ل�ى إ�خ���ض�اع و�صية‬
                                                                                             ‫ا ألجنبي عن عقاراته الكائنة في الإمارات‬
                                                      ‫ا إلماراتي عند الحاجة‪.‬‬                 ‫للقانون ا إلماراتي‪ ،‬وال�س�ؤال الذي يطرحه‬
                                                                                             ‫الفقه حول هذا الن�ص هو ال�سبب في عدم‬
                                         ‫ثاني�� ًا‪ :‬تقيي��م الن���ص القان��وني المتعلق��ة‬    ‫�إي�ج�اد ن�ص مماثل فيما يتعلق بالميراث‪،‬‬
                                                                                             ‫ف�سواء كانت المنازعة متعلقة بم�رياث أ�و‬
                                         ‫بتحدي��د القان��ون واج��ب التطبي��ق عل��ى‬           ‫و�صية‪ ،‬يجب دائما �إخ�ضاع العقار لقانون‬
                                                                                             ‫الدولة متى وجد فيها‪� ،‬ضماناً لا�ستقرار‬
                                                          ‫الو�صية في إ�مارة دبي‪:‬‬             ‫ال�ت�ع�ام�الت ب�ه�ذا الم��ال‪ ،‬إ�لا أ�ن ال�ب�اح�ث‬
                                                                                             ‫ي��رى أ�ن��ه لم ي�ك�ن ��ض�روري�ا ال�ن���ص على‬
                                         ‫ب���ص�دور ال�ق�ان�ون الم�ح�ل�ي لإم���ارة دب�ي‬       ‫ه�ذا الحكم وخلق ه�ذا الا�ستثناء ل�صالح‬
                                         ‫رقم (‪ )15‬ل�سنة ‪ 2017‬ب�ش�أن تركات غير‬                ‫ال�ق�ان�ون الإم��ارات��ي‪ ،‬وك��ان م�ن الأف���ض�ل‬
                                         ‫الم�سلمين وتنفيذ و�صاياهم في �إم�ارة دبي‪،‬‬
                                         ‫ف�� إ�ن الم���ش�رع ال�دب�وي ق�د أ���ض�اف ق�واع�د‬
                                         ‫إ��سناد �أخرى غير �إخ�ضاع الو�صية لقانون‬

‫‪65‬‬
         ‫أ�‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71