Page 70 - مجلة الدراسات القضائية
P. 70

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫تركته‪ ،‬فلا تعار�ض بين علة الاختيار في‬                ‫متعدد الجن�سية ط�الم�ا �أن�ه ق�اب�ل ب�الم�ب�د أ�‪،‬‬
                                         ‫حال الو�صية وفي حال الميراث وهي تمديد‬                ‫ولماذا خالف الم�شرع الاتحادي الذي اخ�ضع‬
                                                                                              ‫الو�صية ل�ق�ان�ون الم�ت�وف�ى وق�ت ال�وف�اة لا‬
                                          ‫تطبيق القانون الإماراتي على المنازعة‪.‬‬
                                                                                                                  ‫وقت الو�صية؟‬
                                         ‫خ) �أ�شار الم�شرع الدبوي أ�نه في حال تعدد‬
                                         ‫الجن�سية ف�إنه يطبق قانون جن�سية المو�صي‬             ‫ج) من الملاحظ �أي�ضاً أ�ن الم�شرع الدبوي‬
                                         ‫التي اعتد بها عند إ�برام الو�صية‪ ،‬ف إ�ن لم‬           ‫م�ي�ز ح��الات ت�ع�دد الج�ن���س�ي�ة ع�ن ح�الات‬
                                         ‫يحددفقانونمحلا إلقامة�أومقرالعمل؛‬                    ‫انعدام الجن�سية‪ ،‬فلماذا لم يخ�ضع حالات‬
                                         ‫من الملفت �أن يختار الم�شرع محل الإقامة‬              ‫ان��ع��دام ج�ن���س�ي�ة الم�و��ص�ي ل�ق�ان�ون محل‬
                                         ‫ولي�س الموطن كما جرت العادة في �ضوابط‬                ‫الإق�ام�ة أ�و ق�ان�ون مقر العمل‪ ،‬ط�الم�ا أ�ن�ه‬
                                         ‫ا إل��س�ن�اد الإم��ارات��ي��ة‪ ،‬وه��و ب�ذل�ك �أع�ف�ى‬  ‫من ناحية الم�ب�د أ� قد قبل �أن�ه في حالة لم‬
                                         ‫القا�ضي م�ن البحث ع�ن ال�رك�ن المعنوي‬                ‫يكن ل�ضابط الجن�سية القدرة الذاتية على‬
                                         ‫لتحقق التوطن‪ ،‬ويبقى ال�س ؤ�ال الذي لم‬                ‫تحديد القانون واجب التطبيق فلابد من‬
                                         ‫ي�شر �إلى إ�جابته الم�شرع الدبوي هو ماذا‬             ‫و�ضع �ضابط ا�سناد بديل يربط المو�صي‬
                                         ‫إ�ذا تعددت محال إ�قامة المو�صي أ�و محال‬              ‫بدولة معينة‪ ،‬ففي حالة انعدام الجن�سية‬
                                         ‫عمله ال�دول التي يحمل جن�سيتها‪ ،‬كيف‬                  ‫أ�و ت�ع�دده�ا‪ ،‬ه�ن�اك ��ص�ع�وب�ة في تطبيق‬
                                         ‫يحدد القا�ضي �أي قانون �سيطبق‪ ،‬يظهر‬                  ‫�ضابط الجن�سية لتحديد القانون واجب‬
                                         ‫ل�ل�ب�اح�ث �أن��ه ال�ق�ا��ض�ي �سيطبق ال�ق�ان�ون‬
                                         ‫ا إلماراتي في حال كانت دولة ا إلمارات هي‬                                    ‫التطبيق‪.‬‬
                                         ‫�إحدى دول الإقامة �أو محال العمل؛ ولكن‬
                                         ‫ماذا �إن لم تكن كذلك‪ ،‬ك�أن يرفع الورثة‬               ‫ح) أ�ي���ض�ا لم ي�ظ�ه�ر ل�ل�ب�اح�ث ال�سبب‬
                                         ‫المقيمون في ال�دول�ة دع�وى �ضد المو�صى‬               ‫ال���ذي دف��ع الم���ش�رع ال��دب��وي �إلى ع�دم‬
                                         ‫ل�ه ال�ذي لا ي�وج�د ل�ه م�وط�ن م�ع�روف في‬            ‫إ�ج��ازة اخ�ت�ي�ار ال�ق�ان�ون واج��ب التطبيق‬
                                         ‫الخ��ارج يطالبون ب� إ�ب�ط�ال الو�صية وفق‬             ‫على م�ن�ازع�ات ال�رتك�ات م�ن قبل الم�ورث‬
                                         ‫ال�ف�ق�رة ال���س�اد��س�ة م�ن الم���ادة (‪ )21‬من‬       ‫و�إجازتها في الو�صية‪� ،‬صحيح أ�ن الم�رياث‬
                                         ‫قانون ا إلج�راءات المدنية ا إلم�ارات�ي‪ ،‬ولم‬          ‫محكوم بواقعة الوفاة وهي لي�ست ت�صرفاً‬
                                         ‫ي�ك�ن للمو�صي أ�ي مح�ل �إق�ام�ة �أو مقر‬              ‫قانونياً تظهر �إرادة المورث؛ ولكن ماذا لو‬
                                                                                              ‫اختار المورث قبل وفاته �أن يكون القانون‬
                                                                                              ‫واجب التطبيق هو القانون ا إلماراتي على‬

‫‪69‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75