Page 70 - مجلة الدراسات القضائية
P. 70
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل تركته ،فلا تعار�ض بين علة الاختيار في متعدد الجن�سية ط�الم�ا �أن�ه ق�اب�ل ب�الم�ب�د أ�،
حال الو�صية وفي حال الميراث وهي تمديد ولماذا خالف الم�شرع الاتحادي الذي اخ�ضع
الو�صية ل�ق�ان�ون الم�ت�وف�ى وق�ت ال�وف�اة لا
تطبيق القانون الإماراتي على المنازعة.
وقت الو�صية؟
خ) �أ�شار الم�شرع الدبوي أ�نه في حال تعدد
الجن�سية ف�إنه يطبق قانون جن�سية المو�صي ج) من الملاحظ �أي�ضاً أ�ن الم�شرع الدبوي
التي اعتد بها عند إ�برام الو�صية ،ف إ�ن لم م�ي�ز ح��الات ت�ع�دد الج�ن���س�ي�ة ع�ن ح�الات
يحددفقانونمحلا إلقامة�أومقرالعمل؛ انعدام الجن�سية ،فلماذا لم يخ�ضع حالات
من الملفت �أن يختار الم�شرع محل الإقامة ان��ع��دام ج�ن���س�ي�ة الم�و��ص�ي ل�ق�ان�ون محل
ولي�س الموطن كما جرت العادة في �ضوابط الإق�ام�ة أ�و ق�ان�ون مقر العمل ،ط�الم�ا أ�ن�ه
ا إل��س�ن�اد الإم��ارات��ي��ة ،وه��و ب�ذل�ك �أع�ف�ى من ناحية الم�ب�د أ� قد قبل �أن�ه في حالة لم
القا�ضي م�ن البحث ع�ن ال�رك�ن المعنوي يكن ل�ضابط الجن�سية القدرة الذاتية على
لتحقق التوطن ،ويبقى ال�س ؤ�ال الذي لم تحديد القانون واجب التطبيق فلابد من
ي�شر �إلى إ�جابته الم�شرع الدبوي هو ماذا و�ضع �ضابط ا�سناد بديل يربط المو�صي
إ�ذا تعددت محال إ�قامة المو�صي أ�و محال بدولة معينة ،ففي حالة انعدام الجن�سية
عمله ال�دول التي يحمل جن�سيتها ،كيف أ�و ت�ع�دده�ا ،ه�ن�اك ��ص�ع�وب�ة في تطبيق
يحدد القا�ضي �أي قانون �سيطبق ،يظهر �ضابط الجن�سية لتحديد القانون واجب
ل�ل�ب�اح�ث �أن��ه ال�ق�ا��ض�ي �سيطبق ال�ق�ان�ون
ا إلماراتي في حال كانت دولة ا إلمارات هي التطبيق.
�إحدى دول الإقامة �أو محال العمل؛ ولكن
ماذا �إن لم تكن كذلك ،ك�أن يرفع الورثة ح) أ�ي���ض�ا لم ي�ظ�ه�ر ل�ل�ب�اح�ث ال�سبب
المقيمون في ال�دول�ة دع�وى �ضد المو�صى ال���ذي دف��ع الم���ش�رع ال��دب��وي �إلى ع�دم
ل�ه ال�ذي لا ي�وج�د ل�ه م�وط�ن م�ع�روف في إ�ج��ازة اخ�ت�ي�ار ال�ق�ان�ون واج��ب التطبيق
الخ��ارج يطالبون ب� إ�ب�ط�ال الو�صية وفق على م�ن�ازع�ات ال�رتك�ات م�ن قبل الم�ورث
ال�ف�ق�رة ال���س�اد��س�ة م�ن الم���ادة ( )21من و�إجازتها في الو�صية� ،صحيح أ�ن الم�رياث
قانون ا إلج�راءات المدنية ا إلم�ارات�ي ،ولم محكوم بواقعة الوفاة وهي لي�ست ت�صرفاً
ي�ك�ن للمو�صي أ�ي مح�ل �إق�ام�ة �أو مقر قانونياً تظهر �إرادة المورث؛ ولكن ماذا لو
اختار المورث قبل وفاته �أن يكون القانون
واجب التطبيق هو القانون ا إلماراتي على
69
�أ.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي