Page 69 - مجلة الدراسات القضائية
P. 69
عليها في قانون المعاملات المدنية. م�ن�ق�ول�ة ه�ي م�و��ض�وع و��ص�ي�ة ،وك�ل ه�ذه �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
ا ألموال موجودة في إ�مارة دبي ،وقد تم�سك
ث) ��س�ب�ق أ�ن بي�ن ال�ب�اح�ث أ�ن الم���ش�رع ا ألطراف غير المواطنون بتطبيق قانونهم،
ا إلم��ارات��ي في ح��ال ت�ع�دد الج�ن���س�ي�ة �أو مما أ�لزم القا�ضي في إ�مارة ال�شارقة البحث
ان�ع�دام�ه�ا ي�ط�ب�ق ق�ان�ون دول��ة الإم��ارات في ق�واع�د ا إل��س�ن�اد ا إلم�ارات�ي�ة لتحديد
لأغ�را��ض تحديد القانون ال�شخ�صي ،إ�لا القانون واج�ب التطبيق ،ولم�ا كانت هذه
أ�ن الم�شرع ال�دب�وي خلق ا�ستثناء في حال الم�ن�ق�ولات م�وج�ودة في إ�م��ارة دب�ي والم�ادة
الو�صية؛ �أي أ�ن�ه أ�خ�ضع الو�صية في حال ( )18من قانون المعاملات المدنية ت�شير
تعدد جن�سية ال�شخ�ص لقانون جن�سيته إ�لى أ�ن الحيازة والملكية والحقوق العينية
التي اعتد بها عند ابرامه الو�صية ،ف�إذا المرتبطة بالمنقولات تخ�ضع لقانون الجهة
لم ي�ح�دده�ا فيعتد ب�ق�ان�ون ال�دول�ة التي التي يوجد بها المنقول وقت تحقق ال�سبب
يقيم فيها �أو يتخذها مقرا ألعماله .أ�ما الذي ترتب عليه ك�سب الحيازة �أو الملكية،
ح�ال�ة ان�ع�دام الجن�سية فتبقى خا�ضعة فهل على القا�ضي في إ�م��ارة ال�شارقة أ�ن
للن�ص ال�ع�ام ال��وارد في ق�ان�ون المعاملات ينظر لقواعد ا إل�سناد في �إمارة دبي والتي
الم�دن�ي�ة ال��ذي ي�خ���ض�ع ع��ديم الجن�سية يوجد بها موقع ا ألم�وال محل الو�صية،
للقانون ا إلماراتي ،هذا التوجه من الم�شرع تح�ت ف�ك�رة ا إلح�ال�ة المن�صو�ص عليها في
في �إم�ارة دب�ي يفتر�ض أ�ن يحدد المو�صي الم�ادة ( )26من قانون المعاملات المدنية؛
قانون جن�سيته الذي اعتد به عند إ�برامه لأن��ه وب���س�ب�ب ال�ن���ص�و��ص الج�دي�دة التي
للو�صية ،ه�ذا التحديد في ظ�ن الباحث أ�ورده��ا الم���ش�رع ال�دب�وي في ق�ان�ون تركات
يجب أ�ن يكون �صريحاً ؛ ألن الن�ص يفتقر وو�صايا غير الم�سلمين فقد خلق نوعاً من
�إلى تمكين القا�ضي من البيان ال�ضمني التعدد الداخلي؛ حيث تعامل إ�م�ارة دبي
للقانون الذي اعتد به المو�صي عند �إبرامه كوحدة م�ستقلة ت�شريعياً في مجال تحديد
للو�صية ،و إ�لا لم�ا ن�ص على ال�ب�دائ�ل ،كما القانون واجب التطبيق على و�صايا غير
�أن ه�ذا الن�ص يجعلنا نت�ساءل لم�اذا اعتد الم�سلمين ،هذا الو�ضع المتداخل كان يمكن
الم�شرع الدبوي بوقت إ�ب�رام الو�صية دون الا�ستغناء عنه من خلال الاكتفاء بقواعد
ال�وف�اة في ح�ال ال�ت�ع�دد ف�ق�ط ولم يم�ده الإ��س�ن�اد المتعلقة ب�ال�و��ص�ي�ة والمن�صو�ص
إ�لى الحالات التي لا يكون فيها ال�شخ�ص
68
إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق �أحكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة