Page 69 - مجلة الدراسات القضائية
P. 69

‫عليها في قانون المعاملات المدنية‪.‬‬           ‫م�ن�ق�ول�ة ه�ي م�و��ض�وع و��ص�ي�ة‪ ،‬وك�ل ه�ذه‬     ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
                                                  ‫ا ألموال موجودة في إ�مارة دبي‪ ،‬وقد تم�سك‬
‫ث) ��س�ب�ق أ�ن بي�ن ال�ب�اح�ث أ�ن الم���ش�رع‬      ‫ا ألطراف غير المواطنون بتطبيق قانونهم‪،‬‬
‫ا إلم��ارات��ي في ح��ال ت�ع�دد الج�ن���س�ي�ة �أو‬  ‫مما أ�لزم القا�ضي في إ�مارة ال�شارقة البحث‬
‫ان�ع�دام�ه�ا ي�ط�ب�ق ق�ان�ون دول��ة الإم��ارات‬    ‫في ق�واع�د ا إل��س�ن�اد ا إلم�ارات�ي�ة لتحديد‬
‫لأغ�را��ض تحديد القانون ال�شخ�صي‪ ،‬إ�لا‬            ‫القانون واج�ب التطبيق‪ ،‬ولم�ا كانت هذه‬
‫أ�ن الم�شرع ال�دب�وي خلق ا�ستثناء في حال‬          ‫الم�ن�ق�ولات م�وج�ودة في إ�م��ارة دب�ي والم�ادة‬
‫الو�صية؛ �أي أ�ن�ه أ�خ�ضع الو�صية في حال‬          ‫(‪ )18‬من قانون المعاملات المدنية ت�شير‬
‫تعدد جن�سية ال�شخ�ص لقانون جن�سيته‬                ‫إ�لى أ�ن الحيازة والملكية والحقوق العينية‬
‫التي اعتد بها عند ابرامه الو�صية‪ ،‬ف�إذا‬           ‫المرتبطة بالمنقولات تخ�ضع لقانون الجهة‬
‫لم ي�ح�دده�ا فيعتد ب�ق�ان�ون ال�دول�ة التي‬        ‫التي يوجد بها المنقول وقت تحقق ال�سبب‬
‫يقيم فيها �أو يتخذها مقرا ألعماله‪ .‬أ�ما‬           ‫الذي ترتب عليه ك�سب الحيازة �أو الملكية‪،‬‬
‫ح�ال�ة ان�ع�دام الجن�سية فتبقى خا�ضعة‬             ‫فهل على القا�ضي في إ�م��ارة ال�شارقة أ�ن‬
‫للن�ص ال�ع�ام ال��وارد في ق�ان�ون المعاملات‬       ‫ينظر لقواعد ا إل�سناد في �إمارة دبي والتي‬
‫الم�دن�ي�ة ال��ذي ي�خ���ض�ع ع��ديم الجن�سية‬       ‫يوجد بها موقع ا ألم�وال محل الو�صية‪،‬‬
‫للقانون ا إلماراتي‪ ،‬هذا التوجه من الم�شرع‬         ‫تح�ت ف�ك�رة ا إلح�ال�ة المن�صو�ص عليها في‬
‫في �إم�ارة دب�ي يفتر�ض أ�ن يحدد المو�صي‬           ‫الم�ادة (‪ )26‬من قانون المعاملات المدنية؛‬
‫قانون جن�سيته الذي اعتد به عند إ�برامه‬            ‫لأن��ه وب���س�ب�ب ال�ن���ص�و��ص الج�دي�دة التي‬
‫للو�صية‪ ،‬ه�ذا التحديد في ظ�ن الباحث‬               ‫أ�ورده��ا الم���ش�رع ال�دب�وي في ق�ان�ون تركات‬
‫يجب أ�ن يكون �صريحاً ؛ ألن الن�ص يفتقر‬            ‫وو�صايا غير الم�سلمين فقد خلق نوعاً من‬
‫�إلى تمكين القا�ضي من البيان ال�ضمني‬              ‫التعدد الداخلي؛ حيث تعامل إ�م�ارة دبي‬
‫للقانون الذي اعتد به المو�صي عند �إبرامه‬          ‫كوحدة م�ستقلة ت�شريعياً في مجال تحديد‬
‫للو�صية‪ ،‬و إ�لا لم�ا ن�ص على ال�ب�دائ�ل‪ ،‬كما‬      ‫القانون واجب التطبيق على و�صايا غير‬
‫�أن ه�ذا الن�ص يجعلنا نت�ساءل لم�اذا اعتد‬         ‫الم�سلمين‪ ،‬هذا الو�ضع المتداخل كان يمكن‬
‫الم�شرع الدبوي بوقت إ�ب�رام الو�صية دون‬           ‫الا�ستغناء عنه من خلال الاكتفاء بقواعد‬
‫ال�وف�اة في ح�ال ال�ت�ع�دد ف�ق�ط ولم يم�ده‬        ‫الإ��س�ن�اد المتعلقة ب�ال�و��ص�ي�ة والمن�صو�ص‬
‫إ�لى الحالات التي لا يكون فيها ال�شخ�ص‬

                                                                                                      ‫‪68‬‬
‫إ��شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق �أحكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74