Page 68 - مجلة الدراسات القضائية
P. 68

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ال�ق�ان�ون واج�ب التطبيق على منازعات‬               ‫ال�رتك�ات وال�و��ص�اي�ا م�ن حيث ت�سجيلها‬
                                         ‫الم�رياث ‪،‬ف� إ�ن ه�ذا الأم�ر م�ردود عليه من‬        ‫و�إدارت�ه�ا ب�سبب كثرة حالاتها في الإم�ارة‪،‬‬
                                         ‫خلال مجموعة من الن�صو�ص القانونية‬                  ‫هذا على الرغم من اعتقاد الباحث كفاية‬
                                         ‫التي يمكن التعويل عليها لإخ�ضاع المال‬              ‫ال�ن���ص�و��ص الم�وج�ودة في ق�ان�ون ا ألح��وال‬
                                         ‫للقانون الإماراتي إ�ن كان هناك ما يهدده‪.‬‬           ‫ال�شخ�صية وم�ا يرتبط به من تنظيمات‬
                                                                                            ‫في تحقيق هذه الغاية؛ ولكن أ�ن يمتد هذا‬
                                         ‫ت) ن���ص الم�����ش��رع ال��دب��وي في الم���ادة‬     ‫ا ألمر �إلى ا�ستحداث قواعد و�أحكام �أخرى‬
                                         ‫ال�ث�ال�ث�ة م�ن ق�ان�ون الت�رك�ات وال�و��ص�اي�ا‬    ‫متعلقة بهذه الو�صايا وال�رتك�ات ومنها‬
                                         ‫ل�غ�ري الم���س�ل�م�ني ع�ل�ى أ�ن ن�ط�اق تطبيق‬       ‫ت�ل�ك الأح�ك�ام الم�ت�ع�ل�ق�ة ب�ال�ق�ان�ون واج�ب‬
                                         ‫ه�ذا القانون يمتد لتركات وو�صايا غير‬               ‫ال�ت�ط�ب�ي�ق‪ ،‬ف�ه�ذا م�ا لا ي�ج�د ل�ه ال�ب�اح�ث‬
                                         ‫الم�سلمين في الإمارة؛ ولكنه لم يو�ضح فيما‬          ‫ت�بري�راً مقنعاً‪ ،‬وق�د ك�ان من ا ألف�ضل أ�ن‬
                                         ‫إ�ذا كان المق�صود أ�ن يكون المو�صي مقيما في‬        ‫يقت�صر دور القانون على إ�دارة التركيات‬
                                         ‫ا إلمارة‪� ،‬أم �أنه من مواطني الإمارة‪� ،‬أم �أن‬      ‫وال�و��ص�اي�ا و أ�ن لا يم�ت�د �إلى الاح�ك�ام‬
                                         ‫المق�صود ب�أن الأم�وال موجودة في الإمارة‪،‬‬          ‫ا ألخ���رى‪ ،‬ف�ق�ان�ون الأح���وال ال�شخ�صية‬
                                         ‫�أم �أن ال��دع��وى م�رف�وع�ة �أم���ام ق�ا��ض�ي‬     ‫ن���ص ع�ل�ى �أن��ه �إن ك��ان ال��ن��زاع م�ت�ع�ل�ق�اً‬
                                         ‫ا إلمارة‪ ،‬وعلى الرغم من �أن الباحث يرى‬             ‫بمواطنين ع�ري م�سلمين فيطبق عليهم‬
                                         ‫أ�ن المق�صود ه�و �أن ت�ك�ون �إم��ارة دب�ي هي‬       ‫قانون ملتهم‪ ،‬و إ�ن كان النزاع متعلقاً بغير‬
                                         ‫م�ك�ان تنفيذ الو�صية‪ ،‬لتنا�سب ذل�ك مع‬              ‫مواطنين فلهم التم�سك بتطبيق قانونهم‪،‬‬
                                         ‫الغاية من الت�شريع‪ ،‬إ�لا �أن هذا الغمو�ض في‬        ‫وبذلك �أغلق الم�شرع الإماراتي الباب دون‬
                                         ‫نطاق تطبيق القانون انعك�س على م�س�ألة‬              ‫ا�ستحداث أ�حكام ُم َن َّظ َم ًة فعل ًا في قانون‬
                                         ‫تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق‪ ،‬فلو‬        ‫الأحوال ال�شخ�صية‪ ،‬ومنها م�س أ�لة تحديد‬
                                         ‫انعقد الاخت�صا�ص الق�ضائي على �سبيل‬                ‫القانون واجب التطبيق على الو�صية‪ ،‬قد‬
                                         ‫الم�ث�ال لمحاكم �إم��ارة ال���ش�ارق�ة باعتبارها‬    ‫يقول قائل إ�ن الهدف هو تو�سيع حالات‬
                                         ‫�آخ�ر موطن للمتوفى وال�ذي ك�ان أ�جنبيا‬             ‫تطبيق ال�ق�ان�ون الإم�ارات�ي ح�ف�اظ�اً على‬
                                         ‫غ�ري م�سلم ‪ -‬وف�ق ال�ف�ق�رة ال�ث�ال�ث�ة من‬         ‫ا ألموال التي تكون موجودة في دبي؛ ولكن‬
                                         ‫الم�ادة (‪ )10‬العا�شرة م�ن ق�ان�ون الأح�وال‬         ‫وكما بين الباحث �سابقاً عند الحديث عن‬
                                         ‫ال���ش�خ���ص�ي�ة‪ ، -‬وك�ان�ت ل�ل�م�ت�وف�ى أ�م��وال‬

‫‪67‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73