Page 63 - مجلة الدراسات القضائية
P. 63

‫�أورد الم�شرع الإماراتي قاعدة مو�ضوعية‬                ‫�أم��وال م��ؤث�رة على الاقت�صاد الإم�ارات�ي‬                    ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫بم�وج�ب ال�ف�ق�رة الثانية م�ن الم��ادة (‪)17‬‬           ‫ال�ذي ي�ك�ون م�وج�ودا في ال�غ�ال�ب في دول�ة‬
‫تن�ص على أ�نه‪ " :‬ت�ؤول إ�لى الدولة الحقوق‬             ‫ا إلم�ارات يبرر حر�ص دولة الإم�ارات على‬
‫الم�ال�ي�ة الم�وج�ودة على �إقليمها والخا�صة‬           ‫تطبيق قانونها‪ (((،‬ذلك لأن الباحث يرى‬
‫ب�ا ألج�ن�ب�ي ال��ذي لا وارث له"‪� ،‬أي �أن�ه‬           ‫�أن موطن المتوفى لا ُي�شترط بال�ضرورة‬
‫بموجب هذا الن�ص ف�إن الم�شرع الإماراتي‬                ‫أ�ن ي�ك�ون دول��ة الإم����ارات؛ ح�ي�ث ينعقد‬
‫ق�رر فيها أ�ي�ل�ول�ة ال�رتك�ات ال�شاغرة إ�لى‬          ‫الاخ�ت���ص�ا��ص ال�ق���ض�ائ�ي ب�ال�ن�ظ�ر لم�وط�ن‬
‫دول��ة ا إلم����ارات ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب��ا ألم��وال‬  ‫المدعى عليه �إن كان في دولة ا إلمارات‪ ،‬أ�و إ�ذا‬
‫الموجودة في الدولة‪ ،‬وذلك عملا بمبد�أ �أن‬              ‫ارتبط ا ألمر بتركة فتحت في الإمارات(((‪،‬‬
‫الدولة وارث من لا وارث له‪ ،‬وح�سناً فعل‬                ‫�أ�ضف �إلى ذلك �أن حماية المال الموجود في‬
‫الم�شرع‪ ،‬ف إ�خ�ضاع التركات ال�شاغرة لقانون‬            ‫الدولة يمكن تحقيقها من خلال ن�صو�ص‬
‫جن�سية الم��ورث ق�د ي���ؤدي إ�لى ��ص�ريورة‬            ‫�أخرى‪ ،‬منها مثلا الن�ص الخا�ص بالدفع‬
‫ملكية هذه الأم�وال ل�دول �أخ�رى مما قد‬                ‫بالنظام العام‪ ،‬أ�و ا إلحالة‪ ،‬أ�و إ�خ�ضاع المال‬
‫ي ؤ�ثر على ا�ستقلالية الاقت�صاد ا إلماراتي‬            ‫لقانون مكان وج�وده على اعتبار �أن دولة‬
‫وتعر�ضه ل�ضغوط م�ن دول أ�خ��رى‪ ،‬كما‬                   ‫الإم�ارات هي مكان وج�وده‪ ،‬كما �أن القول‬
‫�أن ه�ذا التوجه هو ما �أق�رت�ه الكثير من‬              ‫ب�إخ�ضاع المي�راث لقانون دول�ة ا إلم��ارات‬
‫الت�شريعات‪ ،‬منها الت�شريع الم�صري في المادة‬           ‫كون ال�شخ�ص متوطن فيها‪ ،‬يعني تطبيق‬
‫الأولى من القانون رقم (‪ )71‬ل�سنة ‪1962‬‬                 ‫ال�شريعة ا إل�سلامية على الميراث‪ ،‬وم�سائل‬
‫ب�ش�أن التركات ال�شاغرة التي تتخلف عن‬                 ‫الم�ي�راث م�ن أ�ك�ث�ر الم���س�ائ�ل اخ�ت�الف�اً بين‬
                                                      ‫الت�شريعات‪ ،‬و�إعمال ال�شريعة ا إل�سلامية‬
             ‫المتوفين من غير وارث‪.‬‬                    ‫يعني حرمان الورثة من حقوق فد تكون‬

‫�إلا �أن ال�ب�اح�ث ي�رى أ�ن م�ن ا ألف���ض�ل‬                    ‫ثابتة لهم بموجب قانونهم‪.‬‬
‫ل�و ُع��دل ه�ذا ال�ن���ص ب�� أ�ن ي�ك�ون ال�ق�ان�ون‬
‫واج�ب التطبيق على ال�رتك�ات ال�شاغرة‬                  ‫‪ُ -1‬ينظ��ر في ذل��ك‪ :‬عكا�ش��ة عبدالع��ال‪ ،‬الهام���ش رق��م ‪،9‬‬
‫هو القانون ا إلماراتي؛ ألنه ووفقاً للمادة‬                                              ‫�ص‪.603‬‬
‫(‪ )360‬م�ن ق�ان�ون ا ألح��وال ال�شخ�صية‬
‫الإماراتي ف�إن �أموال التركات ال�شاغرة لا‬             ‫‪ُ -2‬ينظ��ر ذل��ك في‪ :‬قواع��د الاخت�صا���ص الق�ضائي الدولي‬
                                                      ‫ال��واردة في الم��واد (‪ )5‬و(‪ )6‬م��ن قان��ون ا ألح��وال‬
                                                      ‫ال�شخ�صي��ة رقم (‪ )28‬ل�سنة ‪ ،2005‬والمواد (‪)24-20‬‬
                                                      ‫م��ن قان��ون ا إلج��راءات المدني��ة الإمارات��ي رق��م (‪)11‬‬

                                                                                    ‫ل�سنة ‪.1992‬‬

                                                                                                      ‫‪62‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة‬
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68