Page 63 - مجلة الدراسات القضائية
P. 63
�أورد الم�شرع الإماراتي قاعدة مو�ضوعية �أم��وال م��ؤث�رة على الاقت�صاد الإم�ارات�ي �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
بم�وج�ب ال�ف�ق�رة الثانية م�ن الم��ادة ()17 ال�ذي ي�ك�ون م�وج�ودا في ال�غ�ال�ب في دول�ة
تن�ص على أ�نه " :ت�ؤول إ�لى الدولة الحقوق ا إلم�ارات يبرر حر�ص دولة الإم�ارات على
الم�ال�ي�ة الم�وج�ودة على �إقليمها والخا�صة تطبيق قانونها (((،ذلك لأن الباحث يرى
ب�ا ألج�ن�ب�ي ال��ذي لا وارث له"� ،أي �أن�ه �أن موطن المتوفى لا ُي�شترط بال�ضرورة
بموجب هذا الن�ص ف�إن الم�شرع الإماراتي أ�ن ي�ك�ون دول��ة الإم����ارات؛ ح�ي�ث ينعقد
ق�رر فيها أ�ي�ل�ول�ة ال�رتك�ات ال�شاغرة إ�لى الاخ�ت���ص�ا��ص ال�ق���ض�ائ�ي ب�ال�ن�ظ�ر لم�وط�ن
دول��ة ا إلم����ارات ف�ي�م�ا ي�ت�ع�ل�ق ب��ا ألم��وال المدعى عليه �إن كان في دولة ا إلمارات ،أ�و إ�ذا
الموجودة في الدولة ،وذلك عملا بمبد�أ �أن ارتبط ا ألمر بتركة فتحت في الإمارات(((،
الدولة وارث من لا وارث له ،وح�سناً فعل �أ�ضف �إلى ذلك �أن حماية المال الموجود في
الم�شرع ،ف إ�خ�ضاع التركات ال�شاغرة لقانون الدولة يمكن تحقيقها من خلال ن�صو�ص
جن�سية الم��ورث ق�د ي���ؤدي إ�لى ��ص�ريورة �أخرى ،منها مثلا الن�ص الخا�ص بالدفع
ملكية هذه الأم�وال ل�دول �أخ�رى مما قد بالنظام العام ،أ�و ا إلحالة ،أ�و إ�خ�ضاع المال
ي ؤ�ثر على ا�ستقلالية الاقت�صاد ا إلماراتي لقانون مكان وج�وده على اعتبار �أن دولة
وتعر�ضه ل�ضغوط م�ن دول أ�خ��رى ،كما الإم�ارات هي مكان وج�وده ،كما �أن القول
�أن ه�ذا التوجه هو ما �أق�رت�ه الكثير من ب�إخ�ضاع المي�راث لقانون دول�ة ا إلم��ارات
الت�شريعات ،منها الت�شريع الم�صري في المادة كون ال�شخ�ص متوطن فيها ،يعني تطبيق
الأولى من القانون رقم ( )71ل�سنة 1962 ال�شريعة ا إل�سلامية على الميراث ،وم�سائل
ب�ش�أن التركات ال�شاغرة التي تتخلف عن الم�ي�راث م�ن أ�ك�ث�ر الم���س�ائ�ل اخ�ت�الف�اً بين
الت�شريعات ،و�إعمال ال�شريعة ا إل�سلامية
المتوفين من غير وارث. يعني حرمان الورثة من حقوق فد تكون
�إلا �أن ال�ب�اح�ث ي�رى أ�ن م�ن ا ألف���ض�ل ثابتة لهم بموجب قانونهم.
ل�و ُع��دل ه�ذا ال�ن���ص ب�� أ�ن ي�ك�ون ال�ق�ان�ون
واج�ب التطبيق على ال�رتك�ات ال�شاغرة ُ -1ينظ��ر في ذل��ك :عكا�ش��ة عبدالع��ال ،الهام���ش رق��م ،9
هو القانون ا إلماراتي؛ ألنه ووفقاً للمادة �ص.603
( )360م�ن ق�ان�ون ا ألح��وال ال�شخ�صية
الإماراتي ف�إن �أموال التركات ال�شاغرة لا ُ -2ينظ��ر ذل��ك في :قواع��د الاخت�صا���ص الق�ضائي الدولي
ال��واردة في الم��واد ( )5و( )6م��ن قان��ون ا ألح��وال
ال�شخ�صي��ة رقم ( )28ل�سنة ،2005والمواد ()24-20
م��ن قان��ون ا إلج��راءات المدني��ة الإمارات��ي رق��م ()11
ل�سنة .1992
62
�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات ا ألحوال ال�شخ�صية وفق أ�حكام تنازع القوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة