Page 65 - مجلة الدراسات القضائية
P. 65

‫ال�و��ص�ي�ة ل�ق�ان�ون جن�سية الم�و��ص�ي وق�ت‬        ‫�أن تخ�ضع لقانون جن�سية ال�شخ�ص وقت‬                    ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫�إب���رام ال�و��ص�ي�ة‪� ،‬أو ق�ان�ون دول��ة إ�ب��رام‬  ‫�إب�رام الو�صية ولي�س وق�ت ال�وف�اة‪ ،‬فهذا‬
‫الو�صية‪ ،‬وح�سناً فعل الم�شرع الإماراتي في‬           ‫ال�وق�ت ه�و ال��ذي ن���ش� أ� ف�ي�ه الح��ق‪ ،‬وه�و‬
‫ه�ذا ال���ش��أن‪ ،‬فبهذه الطريقة �سهل على‬             ‫الوقت ال�ذي عبر فيه المو�صي عن إ�رادت�ه‬
‫المو�صي �إبرام و�صيته‪ ،‬فله أ�ن يختار قانون‬          ‫في ن�ق�ل ج�زء م�ن م�ال�ه �إلى الم�و��ص�ى ل�ه‪،‬‬
‫جن�سيته �أو ق�ان�ون دول��ة إ�ب��رام الو�صية‬         ‫وهو الوقت ال�ذي علم فيه المو�صي �أن له‬
‫�أيهما �أ�سهل‪ ،‬كما أ�ن إ�خ�ضاع �شكل الو�صية‬         ‫قانوناً إ�برام هذه الو�صية‪ ،‬كما �أن إ�خ�ضاع‬
‫لقانون جن�سية المو�صي وقت الوفاة كما هو‬             ‫الو�صية لقانون ال�شخ�ص وقت وفاته يعني‬
‫الحال ب�ش�أن الأحكام المو�ضوعية للو�صية‪،‬‬            ‫�أنه اذا غير جن�سيته بعد الو�صية لجن�سية‬
‫�سي�سبب العنت للمو�صي؛ حيث ي�صعب‬                    ‫لا تجيز هذه الو�صية مو�ضوعاً‪ ،‬ف�إن ذلك‬
‫عليه معرفة قانون جن�سيته وقت الوفاة‪.‬‬                ‫��س�ي�ح�رم الم�و��ص�ى ل�ه م�ن ال�و��ص�ي�ة‪ ،‬وق�د‬
‫إ�لا �أن ال���س��ؤال الم�ط�روح ه�و ه�ل تخ�ضع‬        ‫يخالف ذلك إ�رادة المو�صي الذي لم يمهله‬
‫المنازعات المتعلقة ب�شكل الو�صية ل ألحكام‬           ‫الأجل فر�ص ًة لتعديل و�صيته بما يتنا�سب‬
‫ت�ن�ازع ال�ق�وان�ني ال��واردة في ق�ان�ون إ�دارة‬     ‫مع قانون جن�سيته الج�دي�د‪ ،‬كما �أن فيه‬
‫ت�رك�ات غ�ري الم�سلمين وتنفيذ و�صاياهم‬              ‫إ�نقا�صاً لت�أثير الإرادة على هذا الت�صرف‬
‫في إ�م�ارة دب�ي؟ ي�رى الباحث أ�ن�ه وفي ظل‬           ‫ال�ق�ان�وني‪� ،‬أ��ض�ف �إلى ذل��ك أ�ن الم���ش�رع‬
‫عموم الن�صو�ص ال�واردة في ذلك القانون‬               ‫الإم�ارات�ي �أخ�ضع �شكل الو�صية لقانون‬
‫ألغرا�ض تحديد القانون واجب التطبيق‬                  ‫جن�سية المو�صي وقت الو�صية وفق الفقرة‬
‫فالإجابة هي نعم تخ�ضع‪ .‬وهذا بدوره باب‬               ‫الرابعة من المادة (‪ ،)17‬إ�ذا فالمو�صي يجب‬
‫للنقد؛ حيث �إ ّنه بدمج القواعد الواردة في‬           ‫�أن ي�راع�ي أ�ح�ك�ام ال�و��ص�ي�ة وق��ت إ�ب��رام‬
‫قانون المعاملات المدنية وتلك ال�واردة في‬            ‫الو�صية �أو غيرها من الت�صرفات الم�ضافة‬
‫قانون �إدارة تركات غير الم�سلمين في دبي‬             ‫إ�لى ما بعد الموت وقت �إبرامها ولي�س وقت‬
‫ألغرا�ض تحديد القانون واجب التطبيق‬
‫ع�ل�ى ��ش�ك�ل ال�و��ص�ي�ة‪ ،‬ف�� إ�ن تطبيق البند‬                 ‫الوفاة ب�شهادة الم�شرع ذاته‪.‬‬
‫الرابع من الفقرة (ب) من الم�ادة الرابعة‬
‫م�ن ق�ان�ون �إدارة الت�رك�ات ��س�ي��ؤدي إ�لى‬        ‫‪ )2‬ن���ص الم���ش�رع الإم��ارات��ي في ال�ف�ق�رة‬
                                                    ‫ال��راب��ع��ة م��ن الم����ادة (‪ )17‬م��ن ق�ان�ون‬
                                                    ‫الم��ع��ام�ل�ات الم�دن�ي�ة �إلى �إخ�����ض��اع ��ش�ك�ل‬

                                                                                                      ‫‪64‬‬
‫�إ�شكاليات تحديد القانون واجب التطبيق على منازعات الأحوال ال�شخ�صية وفق �أحكام تنازع القوانين لدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70