Page 72 - مجلة الدراسات القضائية
P. 72

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ال�ذي يعتد بجن�سيته‪ ،‬فم�صطلح "المكلف‬                ‫قد يحمل جن�سية دولتي المملكة المتحدة‬
                                         ‫بها" يوحي ب��أن ه�ذا ال�شخ�ص ق�د �صدر‬               ‫وف�رن���س�ا ع�ل�ى �سبيل الم�ث�ال‪ ،‬ل�ذل�ك ي�رى‬
                                         ‫بحقه حكم يثبت أ�نه فعلا مكلف بالنفقة‪،‬‬                ‫الباحث �أن هذا الن�ص يحتاج �إلى �ضبط‪.‬‬
                                         ‫على الرغم من أ�ن تحديد القانون واجب‬
                                         ‫ال�ت�ط�ب�ي�ق ه�و ال��ذي ي�ه�دف إ�لى تح�دي�د‬         ‫ل�ك�ل م�ا ��س�ب�ق ف���إن ال�ب�اح�ث يعتقد �أن‬
                                         ‫المكلف بالنفقة ب�ني الأق��ارب‪ ،‬لذلك كان‬             ‫الم�شرع الدبوي قد خلق نوعا من التداخل‬
                                         ‫الأولى بالم�شرع ا�ستبدال م�صطلح المكلف‬              ‫الت�شريعي فيما يتعلق بتحديد القانون‬
                                                                                             ‫واجب التطبيق على الو�صية‪ ،‬وكان الأولى‬
                                                  ‫بها بم�صطلح "المطالب بها"‪.‬‬                 ‫به الالتزام بالن�صو�ص الت�شريعية الواردة‬
                                                                                             ‫في ق�ان�وني الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة والأح��وال‬
                                                     ‫الخاتمة‬                                 ‫ال�شخ�صية‪ ،‬و�إن ك�ان�ت ل�ه وج�ه�ة نظر في‬
                                                                                             ‫تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق على‬
                                         ‫ب�ع�د ان ا�ستعر�ض ال�ب�اح�ث فيما �سبق‬               ‫الو�صايا فقد كان ا ألولى به �أن يعمل على‬
                                         ‫إ���ش�ك�ال�ي�ات ال�درا��س�ة وم�ف�ردات�ه�ا المتعلقة‬  ‫تعديل قواعد هذا التحديد على الم�ستوى‬
                                         ‫ب�ت�ح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب التطبيق على‬
                                         ‫م�ن�ازع�ات ا ألح���وال ال�شخ�صية في دول�ة‬                        ‫الاتحادي ولي�س المحلي‪.‬‬
                                         ‫الإم��ارات‪ ،‬ف��إن الباحث وم�ن خ�الل هذه‬
                                         ‫الخ�اتم�ة �سيجيب على ال���س��ؤال الم�ح�وري‬          ‫وقبل أ�ن �أخ�ت�م وانتقل �إلى بيان نتائج‬
                                         ‫للدرا�سة من خ�الل بيان نتائج الدرا�سة‬               ‫وت�و��ص�ي�ات ه��ذه ال�درا��س�ة‪ ،‬أ�ود تو�ضيح‬
                                         ‫ثم �سيقدم بع�ض التو�صيات بناء على هذه‬               ‫�أن�ه وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أ�ن ه�ذه ك�ان�ت �أه�م‬
                                                                                             ‫الملاحظات على منهاج الم�شرع الإماراتي في‬
                                                                 ‫النتائج‪.‬‬                    ‫ف�ض تنازع القوانين‪� ،‬إلا �أن هناك م�س أ�ل ًة‬
                                                                                             ‫أ�قل �إثار ًة للخلاف لكونها تحوي �سلبيات‬
                                                                    ‫• النتائج‪:‬‬               ‫وا��ض�ح�ة‪ ،‬لا تحتمل ال�ك�ث�ري م�ن الج�دل‪،‬‬
                                                                                             ‫هذه الم�س�ألة تتمثل فيما ن�ص علي الم�شرع‬
                                         ‫في مقدمة الدرا�سة طرح الباحث �س ؤ�ال ًا‬             ‫في المادة (‪ )15‬من قانون المعاملات المدنية‬
                                         ‫محوريا يمثل م�شكلة البحث وه�و مدى‬                   ‫ا إلماراتي من �إخ�ضاع النفقة بين ا ألقارب‬
                                         ‫نج��اح ال�ت���ش�ري�ع�ات ا إلم��ارات��ي��ة المنظمة‬   ‫لقانون المكلف بها‪ ،‬وه�و م�صطلح أ�جمع‬
                                         ‫لقواعد تنازع القوانين في م�سائل الأحوال‬             ‫الفقه على عدم تعبيره عن �صفة ال�شخ�ص‬
                                         ‫ال���ش�خ���ص�ي�ة ع�ل�ى ال�ت�ك�ي�ف م��ع ط�ب�ي�ع�ة‬

‫‪71‬‬
         ‫�أ‪.‬د‪ .‬عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي‬
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77