Page 72 - مجلة الدراسات القضائية
P. 72
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل ال�ذي يعتد بجن�سيته ،فم�صطلح "المكلف قد يحمل جن�سية دولتي المملكة المتحدة
بها" يوحي ب��أن ه�ذا ال�شخ�ص ق�د �صدر وف�رن���س�ا ع�ل�ى �سبيل الم�ث�ال ،ل�ذل�ك ي�رى
بحقه حكم يثبت أ�نه فعلا مكلف بالنفقة، الباحث �أن هذا الن�ص يحتاج �إلى �ضبط.
على الرغم من أ�ن تحديد القانون واجب
ال�ت�ط�ب�ي�ق ه�و ال��ذي ي�ه�دف إ�لى تح�دي�د ل�ك�ل م�ا ��س�ب�ق ف���إن ال�ب�اح�ث يعتقد �أن
المكلف بالنفقة ب�ني الأق��ارب ،لذلك كان الم�شرع الدبوي قد خلق نوعا من التداخل
الأولى بالم�شرع ا�ستبدال م�صطلح المكلف الت�شريعي فيما يتعلق بتحديد القانون
واجب التطبيق على الو�صية ،وكان الأولى
بها بم�صطلح "المطالب بها". به الالتزام بالن�صو�ص الت�شريعية الواردة
في ق�ان�وني الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة والأح��وال
الخاتمة ال�شخ�صية ،و�إن ك�ان�ت ل�ه وج�ه�ة نظر في
تح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب ال�ت�ط�ب�ي�ق على
ب�ع�د ان ا�ستعر�ض ال�ب�اح�ث فيما �سبق الو�صايا فقد كان ا ألولى به �أن يعمل على
إ���ش�ك�ال�ي�ات ال�درا��س�ة وم�ف�ردات�ه�ا المتعلقة تعديل قواعد هذا التحديد على الم�ستوى
ب�ت�ح�دي�د ال�ق�ان�ون واج��ب التطبيق على
م�ن�ازع�ات ا ألح���وال ال�شخ�صية في دول�ة الاتحادي ولي�س المحلي.
الإم��ارات ،ف��إن الباحث وم�ن خ�الل هذه
الخ�اتم�ة �سيجيب على ال���س��ؤال الم�ح�وري وقبل أ�ن �أخ�ت�م وانتقل �إلى بيان نتائج
للدرا�سة من خ�الل بيان نتائج الدرا�سة وت�و��ص�ي�ات ه��ذه ال�درا��س�ة ،أ�ود تو�ضيح
ثم �سيقدم بع�ض التو�صيات بناء على هذه �أن�ه وع�ل�ى ال�رغ�م م�ن أ�ن ه�ذه ك�ان�ت �أه�م
الملاحظات على منهاج الم�شرع الإماراتي في
النتائج. ف�ض تنازع القوانين� ،إلا �أن هناك م�س أ�ل ًة
أ�قل �إثار ًة للخلاف لكونها تحوي �سلبيات
• النتائج: وا��ض�ح�ة ،لا تحتمل ال�ك�ث�ري م�ن الج�دل،
هذه الم�س�ألة تتمثل فيما ن�ص علي الم�شرع
في مقدمة الدرا�سة طرح الباحث �س ؤ�ال ًا في المادة ( )15من قانون المعاملات المدنية
محوريا يمثل م�شكلة البحث وه�و مدى ا إلماراتي من �إخ�ضاع النفقة بين ا ألقارب
نج��اح ال�ت���ش�ري�ع�ات ا إلم��ارات��ي��ة المنظمة لقانون المكلف بها ،وه�و م�صطلح أ�جمع
لقواعد تنازع القوانين في م�سائل الأحوال الفقه على عدم تعبيره عن �صفة ال�شخ�ص
ال���ش�خ���ص�ي�ة ع�ل�ى ال�ت�ك�ي�ف م��ع ط�ب�ي�ع�ة
71
�أ.د .عبدالله �سيف علي ال�سبو�سي