Page 232 - مجلة الدراسات القضائية
P. 232
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل تقري��ر الخ�ب�رة التكميلي ،وم��ن ثم يكون �سائغة له��ا �أ�صلها الثابت ب��الأوراق وتكفي
النع��ي بم��ا تق��دم غ�ي�ر قائ��م عل��ى �أ�سا���س لحمل��ه ،وكان الحك��م المطع��ون فيه ق�ضى
ب�شط��ب الوكالة التجاري��ة مو�ضوع النزاع
متعيناً رف�ضه. المقي��دة برق��م ( ، )8410وكان م��ن ب�ي�ن ما
ا�ستند �إليه الحكم مخالفة الطاعنة للبند
جل�سة الثلاثاء الخام���س م��ن الاتفاقية ا أل�صلي��ة الم�ؤرخة
الموافق 23من ابريل �سنة 2019 في 2001/12/11لما ثبت من وجود أ�ر�صدة
مك�شوف��ة م�ستحق��ة لل�شرك��ة المطع��ون
برئا�س��ة ال�سي��د القا�ضي /جمع��ه �إبراهيم �ضده��ا لم ت�سددها الطاعنة خلال الفترة
محم��د را�ش��د -رئي���س الدائ��رة وع�ضوية من 2012/5/29حتى ، 2014/1/28وكذا
ال�سادة الق�ضاة :الح�سن بن العربي فايدي مخالف��ة البن��د ( ) 4/5من ذات الاتفاقية
بع��دم الو�ص��ول للح��د للم�شتري��ات قبي��ل
و الطيب عبدالغفور عبدالوهاب. طلب �إلغاء الوكالة ،ولما كان البندان الم�شار
إ�ليهم��ا اللذي��ن اتخذهما الحك��م المطعون
() فيه دعام��ة له واردين بالاتفاقية الأ�صلية
الطعن رقم 1072ل�سنة 2018 الم ؤ�رخ��ة في 2001/12/11ولم ي�شر الحكم
�إلى اتخ��اذ مذك��رة التفاه��م الم ؤ�رخ��ة في
أ�حوال �شخ�صية 2008/12/31ك�أ�سا�س لأ�سبابه كما زعمت
� )1أح��وال �شخ�صي��ة .الخطب��ة .المه��ر . الطاعن��ة ،وكان��ت الم��ادة الثانية من قانون
الهداي��ا .ا�س�ت�رداد .ق��وة الام��ر المق�ض��ي ال��وكالات التجاري��ة الم�ش��ار إ�ليه��ا تجي��ز
في��ه .نظ��ام ع��ام .حكم " خط�� أ� في تطبيق للم��وكل إ�نه��اء الوكال��ة ح��ال تواف��ر �سبب
القانون " .نق�ض " ما يقبل من أ��سباب". جوه��ري يخ��ل بعق��د الوكال��ة ،وكان م��ا
-الخطب��ة .طلب الت��زوج والوعد به .ولا ا�ستخل�ص��ه الحكم المطع��ون فيه �سائغاً وله
يع��د نكاح��اً .ويج��وز ل��كل م��ن الطرفين �أ�صل ثابت ب��ا ألوراق ل�سلامة الأ�س�س التي
العدول عن الخطبة .ف�إذا ترتب �ضرر من بن��ى عليها ومنه��ا تقرير الخ�ب�رة الأ�صلي
ع��دول �أح��د الطرفين بغ�ي�ر مقت�ضى جاز وك��ذا م��ا انتهى إ�لي��ه الخب�ي�ر الح�سابي في
للط��رف الآخ��ر المطالب��ة بالتعوي���ض عما
أ��صابه من �ضرر.
-انته��اء الخطب��ة لع��دول �أح��د الطرفين
ي�س�ت�رد المهر الذي أ�داه عين��ا �أو قيمته يوم
231
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة