Page 229 - مجلة الدراسات القضائية
P. 229
فه��م الواق��ع في الدع��وى وتقدي��ر الأدل��ة -لا يج��وز للم��وكل �إنه��اء عق��د الوكالة أ�و �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
فيه��ا م��ن �سلط��ة محكم��ة المو�ض��وع مادام عدم تجديده م��ا لم يوجد �سبب جوهري
في الحقيق��ة الت��ي اقتنع��ت به��ا و أ�وردت يبرر �إنها ؤ�ه أ�و عدم تجديده .أ��سا�س ذلك؟
دليله��ا ال��رد ال�ضمن��ي لمختل��ف أ�ق��وال
الخ�ص��وم وحججه��م دون الت��زام بال��رد -تح�صي��ل فه��م الواق��ع في الدع��وى
عل��ى كل منه��ا ا�ستق�ل�لا ًا مت��ى كان��ت م��ا وتقدير ا ألدلة فيها .مو�ضوعي .مادام في
ارت�أت��ه يقنعه��ا ويتف��ق ووج��ه الح��ق في الحقيق��ة الت��ي اقتنعت به��ا و�أوردت دليلها
الدع��وى م�ستن��دة في ق�ضائه��ا �إلى أ��سب��اب ال��رد ال�ضمن��ي بمختل��ف أ�ق��وال الخ�صوم
�سائغة له��ا �أ�صلها الثابت ب��الأوراق وتكفي وحججه��م دون الت��زام بالرد على كل منها
لحمل��ه ،وكان الحك��م المطع��ون فيه ق�ضى
ب�شط��ب الوكالة التجاري��ة مو�ضوع النزاع ا�ستقلالا.
المقي��دة برق��م ( ، )8410وكان م��ن ب�ي�ن ما
ا�ستند �إليه الحكم مخالفة الطاعنة للبند -مث��ال لت�سبي��ب �سائ��غ في �شط��ب الوكالة
الخام���س م��ن الاتفاقية الأ�صلي��ة الم�ؤرخة التجارية.
في 2001/12/11لما ثبت من وجود �أر�صدة
مك�شوف��ة م�ستحق��ة لل�شرك��ة المطع��ون ( الطعن رقم 128ل�سنة 2018اداري،
�ضده��ا لم ت�سددها الطاعنة خلال الفترة جل�سة ) 2019/2/6
من 2012/5/29حتى ، 2014/1/28وكذا
مخالف��ة البن��د ( ) 4/5من ذات الاتفاقية _____
بع��دم الو�ص��ول للح��د للم�شتري��ات قبي��ل
طلب إ�لغاء الوكالة ،ولما كان البندان الم�شار لم��ا كان م��ن المق��رر في ن���ص الم��ادة
�إليهم��ا اللذي��ن اتخذهما الحك��م المطعون الثامن��ة م��ن القان��ون الاتح��ادي رق��م
فيه دعام��ة له واردين بالاتفاقية ا أل�صلية ( )18ل�سن��ة 1981ب�ش���أن تنظي��م الوكالات
الم ؤ�رخ��ة في 2001/12/11ولم ي�شر الحكم التجاري��ة المعدل��ة بالقان��ون رق��م 2ل�سن��ة
�إلى اتخ��اذ مذك��رة التفاه��م الم�ؤرخ��ة في � 2010أن��ه لا يج��وز للم��وكل �إنه��اء عق��د
2008/12/31ك�أ�سا�س لأ�سبابه كما زعمت الوكال��ة �أو عدم تجديده مالم يوجد �سبب
جوه��ري ي�ب�رر �إنه��ا ؤ�ه أ�و ع��دم تجدي��ده ،
وبمفه��وم المخالف��ة ف�إذا وجد ه��ذا ال�سبب
الجوهـــ��ري ف إ�نه يجوز للموكل إ�نهاء عقد
الوكالة أ�و عدم تجديده .
وحي��ث �إن��ه لم��ا كان م��ن المق��رر �أن تح�صيل
228
مجموعة مختارة من مبادئ الأحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة