Page 228 - مجلة الدراسات القضائية
P. 228
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل ن�سبته��ا بـ��ـ % 70وم��ن ث��م ف���إن م��ا خل�ص المو�ض��وع تقدير ا ألدلة المقدمة في الدعوى
إ�لي��ه الحك��م المطع��ون في��ه الم ؤ�ي��د للحك��م وتقيي��م م�ستنداته��ا م��ا دام��ت ق��د أ�قامت
الم�ست أ�ن��ف أل�سباب��ه يك��ون �سائغ��ا ل��ه �أ�صله ق�ضاءه��ا عل��ى �أ�سب��اب �سائغ��ة له��ا معينها
الثاب��ت ب��الأوراق ويكف��ي لق�ض��اء الحك��م، في ا ألرواق وتكف��ي لحمل��ه ،كم��ا �أنه��ا غ�ي�ر
ف���إن ما يثيره الطاعن م��ن اعترا�ض على ملزم��ة ب إ�جاب��ة الدف��اع �إلى طل��ب ن��دب
تقري��ر اللجن��ة العلي��ا للم�س ؤ�ولية الطبية لجن��ة م��ن وزارة ال�صحة لفح���ص ا ألوراق
ال��ذي اعتد به الحكم المطعون فيه لا يعدو وكاف��ة التقاري��ر الطبية م��ادام �أن الواقعة
�أن يك��ون مجادلة مو�ضوعي��ة حول تقدير ق��د و�ضحت لديه��ا ولم تر هي من جانبها
المحكم��ة ل ألدلة وتكوي��ن معتقدها مما لا
يج��وز إ�ثارت��ه �أم��ام المحكمة العلي��ا ويكون اتخاذ هذا الإجراء.
النع��ي عل��ى غ�ي�ر أ��سا���س متع�ي�ن الرف�ض،
لم��ا كان ذل��ك وكان الثاب��ت م��ن أ�وراق
ومما تقدم يتعن رف�ض الطعنين. الدع��وى وم��ن مدون��ات الحك��م المطع��ون
في��ه الم ؤ�ي��د لحك��م البداي��ة أل�سباب��ه �أن ما
جل�سة ا ألربعـــاء جن��اه الطاعن من �أفع��ال تتمثل في خطئه
الموافق 6من فبراير �سنة 2018 بع��دم فح�ص الطفل وتقييم حالته بنف�سه
في غرف��ة ا إلفاق��ة بعد تلق��ي الات�صال من
ب��رئ��ا���س��ة ال���س�ي�د ال��ق��ا���ض��ي /مح�م�د المته��م ا ألول وع��دم الإ�ص��رار عل��ى تنبي��ب
عبدالرحمن الج�راح -رئي�س ال�دائ�رة ، الطف��ل في غرف��ة العناية الم�ش��ددة في عنبر
وع�ضوية ال�سادة الق�ضاة � /أ�شرف محمد الأطف��ال عن��د فح�ص��ه في تم��ام ال�ساع��ة
12،00و�سوء تقديره لحالة الطفل وتركه
�شهاب و �برصي �شم�س الدين. في حالة حرجة مع عدم الانتباه إ�لى نتيجة
() الفح�ص الخا�صة بغازات الدم والتي دونها
بخ��ط ي��ده وه��و م��ا ين��درج �ضم��ن الخط�أ
الطعن رقم 128ل�سنة 2018اداري الطبي نتيج��ة �إهمال الوارد في المادة 6من
القانون رقم 4ل�سنة 2016ب�ش أ�ن الم�س ؤ�ولية
وكالــ��ة تجاري��ة "الغــا ؤ�ه��ا" .قـــان��ون الطبية ،وهذا الخط أ� الطبي ح�سب تقرير
"تطبيق��ه" .محكم��ة المو�ض��وع "�سلطته��ا اللجن��ة العليا للم�س ؤ�ولية الطبية �أدى إ�لى
التقديري��ة" .حك��م "ت�سبي��ب �سائ��غ". وف��اة المجن��ي علي��ه بن�سب��ة % 30م�شتركة
م��ع ما �أت��اه المتهم الأول من �أخطاء تمثلت
نق�ض "ما لا يقبل من �أ�سباب".
227
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة