Page 224 - مجلة الدراسات القضائية
P. 224

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ال�ساعة ‪11‬و‪ 54‬دقيقة وعدم فح�ص الطفل‬               ‫الطاعن�ي�ن �أنهم��ا بتاري��خ ‪2016/7/11‬‬
                                         ‫وتقييم حالته بنف�سه في غرفة الإفاقة بعد‬                           ‫بدائرة خورفكان ‪-:‬‬
                                         ‫علمه و�سوء تقديره للحالة وتركه في حالة‬
                                         ‫حرجة وعدم الإ�ص��رار على تنبيب الطفل‬              ‫ح��ال أ�نهم��ا طبيبان مرخ�ص��ان من وزارة‬
                                         ‫في غرف��ة العناي��ة الم�ش��ددة عن��د فح�ص��ه‪،‬‬                             ‫ال�صحة‪:‬‬
                                         ‫ا ألم��ر كله ت�سبب في وفاة المجني عليه على‬
                                                                                           ‫‪ -‬ارتكب��ا خط���أ طبي��ا و�إهم��الا في رعاي��ة‬
                                                    ‫النحو المبين بالتحقيقات‪.‬‬               ‫المجن��ي علي��ه ‪ ، ........ /‬وذل��ك بجهلهم��ا‬
                                                                                           ‫با ألم��ور الفني��ة المفتر���ض الإلم��ام به��ا في‬
                                         ‫وطلب��ت النيابة العام��ة معاقبتهما طبقا‬           ‫كل م��ن يمار���س المهن��ة م��ن ذات درجتهم��ا‬
                                         ‫ألح��كام ال�شريعة ا إل�سلامية الغراء والمواد‬      ‫وتخ�ص�صهم��ا وعدم اتب��اع الأ�صول المهنية‬
                                         ‫‪ 47 ، 2/44 ، 1/5‬م��ن قان��ون العقوب��ات‬           ‫والطبية المتعارف عليها وعدم بذل العناية‬
                                         ‫الاتح��ادي رق��م ‪ 3‬ل�سن��ة ‪ 1987‬وتعديلاته‬         ‫اللازم��ة وا إلهم��ال وع��دم اتب��اع الحيط��ة‬
                                         ‫والم��واد ‪ 2/34 ، 6 ، 9 - 3 – 1/4 ، 3 ،2‬م��ن‬      ‫والح��ذر عل��ى النح��و الذي جاء ب��ه تقرير‬
                                         ‫المر�سوم بقانون اتحادي رقم ‪ 4‬ل�سنة ‪2016‬‬           ‫اللجن��ة العلي��ا للم�س�ؤولي��ة الطبي��ة‪ ،‬حال‬
                                                                                           ‫أ�ن الأول لم يتعام��ل تعام�ل�ا جي��دا م��ع‬
                                                     ‫ب�ش�أن الم�س ؤ�ولية الطبية ‪.‬‬          ‫حال��ة نق�ص الأوك�سج�ي�ن في دم الطفل من‬
                                                                                           ‫ب��دء العملي��ة إ�لى مغادرت��ه غرف��ة الإفاقة‬
                                         ‫‪ -‬بتاريخ ‪ 2017/6/18‬ق�ضت محكمة �أول‬                ‫و�إ�ص��راره عل��ى ع��دم وج��ود أ�ي م�شكل��ة‬
                                         ‫درج��ة ح�ضوري��ا ب�إدانة المتهم�ي�ن بما أ��سند‬    ‫و إ�خ��راج الطف��ل م��ن غرف��ة ا إلفاق��ة حال‬
                                         ‫إ�ليهما ومعاقبتهما بالغرامة ‪ 20000‬درهم‬            ‫أ�ن حالت��ه لم تك��ن م�ستق��رة ولا ت�سم��ح له‬
                                         ‫لكل منهما وب�أداء الدية ال�شرعية لـــــورثة‬       ‫بالخروج مع عدم إ�جراء فح�ص غازات الدم‬
                                         ‫المجني عليه ‪ ......‬بما يعــــادل مائتي �ألف‬       ‫وعدم تو�ضيح الحالة للمتهم الثاني وعدم‬
                                         ‫دره��م (‪ ) 200,000‬بن�سبة خط أ� كل منهما‬           ‫تنبي��ب الطف��ل قب��ل خروج��ه م��ن غرف��ة‬
                                         ‫مع ر�س��وم الدعوى‪ ،‬وع��ن الدعوى المدنية‬           ‫الإفاق��ة و إ�ر�سال الطفل إ�لى عنبر ا ألطفال‬
                                         ‫بقبوله��ا �ش��كلا وفي المو�ض��وع ب إ�حالتها �إلى‬  ‫دون �أوك�سج�ي�ن م��ع عدم تدوين��ه ما حدث‬
                                                                                           ‫في غرف��ة العملي��ات وغرف��ة الإفاقة بالملف‬
                                                    ‫المحكمة المدنية المخت�صة ‪.‬‬             ‫الطب��ي‪ ،‬وح��ال �أن الث��اني لم ينتب��ه �إلى‬
                                                                                           ‫نتيج��ة فح���ص غ��ازات ال��دم الت��ي تمت في‬
                                         ‫ا�ست أ�ن��ف المحك��وم عليهم��ا ه��ذا الحك��م‬
                                           ‫بالا�ستئنافين رقمي ‪ 260‬و‪.2017/675‬‬

                                         ‫‪ -‬بتاري��خ ‪ 2017/8/22‬ق�ض��ت محكم��ة‬
                                         ‫الا�ستئن��اف بقبول الا�ستئنافين �شكلا‪ ،‬وفي‬

‫‪223‬‬
         ‫مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة‬
   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228   229