Page 222 - مجلة الدراسات القضائية
P. 222
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل الت��ي تتف��ق وا ألع��راف الطبي��ة ال�سائ��دة، م��ن الطاع��ن والمته��م الآخ��ر عل��ى ح��دة
واعت�ب�رت المحكم��ة أ�ن فع��ل الطاع��ن يع��د وتواف��ر رابط��ة ال�سببي��ة ب�ي�ن خط�� أ� كل
�إهم��الا طبي��ا نتيج��ة خط�� أ� مهن��ي ج�سي��م منهم��ا وبين م��ا انته��ت �إليه حال��ة المجني
يدخ��ل في نط��اق الم��ادة 6م��ن القانون رقم علي��ه م��ن تده��ور ووفات��ه وذل��ك عل��ى ما
4ل�سن��ة 2016ب�ش�� أ�ن الم�س ؤ�ولية الطبية ". �أورده "لم��ا كان الثاب��ت م��ن �أن الطف��ل
ورتب على ذلك إ�دانة الطاعن بعد تحمليه كان بحال��ة �صحي��ة جي��دة عن��د دخول��ه
% 70م��ن الم�س�ؤولي��ة ومعاقبت��ه بالعقوبة الم�ست�شف��ى بتاري��خ 2016/7/10إلج��راء
الت��ي ن���ص عليه��ا في منطوق��ه وق�ضائ��ه عملي��ة روتيني��ة وتم��ت معاينت��ه م��ن قبل
بالدي��ة وفق ن�سبة خط�أ كل متهم ،وكان ما �أطباء قبل العملية و أ�نه قد تعر�ض لنق�ص
خل�ص إ�لي��ه الحكم المطعون فيه �سائغا وله في ا ألك�سج�ي�ن في ال��دم في بداي��ة التخدي��ر
�أ�صل��ه الثاب��ت بالأوراق وبم��ا يكفي لحمله ولم تتح�س��ن حالت��ه و�أن ن�سب��ة الأك�سجين
ومن ثم ف�إن ما يثيره الطاعن على الحكم في ال��دم كان��ت تت أ�رج��ح في غرف��ة الإفاق��ة
المطع��ون في��ه بوج��ه النعي لا يع��دو إ�لا أ�ن وتم تغي�ي�ر �أجه��زة القيا���س لأرب��ع م��رات
يك��ون ج��دلا مو�ضوعي��ا في �سلطة محكمة و�أن حالته ه��ذه لم تكن ت�سمح له بمغادرة
المو�ضوع التقديرية ألدلة الدعوى وهو ما غرف��ة ا إلفاقة �إلا أ�ن الطاعن كانت قناعته
لا يج��وز �إثارت��ه �أمام ه��ذه المحكمة ويكون ب أ�ن الطفل حرارته منخف�ضة وهي الم�شكلة
الطع��ن برمت��ه عل��ى غ�ي�ر �أ�سا���س متع�ي�ن الوحي��دة ،دون أ�ن يبا�ش��ر قيا�سه��ا ط��وال
وج��وده بغرف��ة ا إلفاق��ة ،كم��ا أ�ن الطف��ل
الرف�ض . به��ذه الحالة تم نقله بتوجيه من الطاعن
إ�لى غرفة العناي��ة الفائقة بعنبر ا ألطفال
- 2وحي��ث ع��ن ال�ش��ق المتعل��ق ببط�ل�ان ب��دون أ�ك�سج�ي�ن وذلك بع��دم تنبيبه وعدم
تقري��ر اللجن��ة العلي��ا للم�س�ؤولية الطبية إ�ج��راء فح���ص الغ��ازات في ال��دم ،كل تل��ك
لع��دم اكتمال الن�صاب القانوني المن�صو�ص الأخطاء وذلك الإهمال ت�سبب و أ�دى ب�شكل
علي��ه في الم��ادة 19م��ن قان��ون الم�س�ؤولي��ة مبا�ش��ر إ�لى ق�صور حاد في الدورة الدموية
الطبي��ة رق��م 10ل�سن��ة 2008ف�� إ�ن النع��ي والتنف�سي��ة مم��ا أ�دى �إلى توق��ف القل��ب
غ�ي�ر �سديد ذلك أ�ن ه��ذا القانون قد أ�لغي والوف��اة ،و أ�ن م��ا ق��ام به الطاع��ن لا يتفق
بموج��ب الم��ادة 42م��ن المر�س��وم بقان��ون وا إلج��راءات الطبية المتع��ارف عليها ،و�أنه
اتحادي رقم 4ل�سنة 2016ب�ش�أن الم�س ؤ�ولية لم يق��م بب��ذل العناي��ة والرعاي��ة الطبي��ة
الطبية ومن ثم يكون هذا النعي على غير
�أ�سا�س من القانون والواقع متعينا رف�ضه.
221
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة