Page 237 - مجلة الدراسات القضائية
P. 237
الأح��كام ه��ذه الحجية �إلا في ن��زاع قام بين وذلك ب إ�قام��ة الدليل على الواقعة م�صدر إ�دارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
الخ�ص��وم أ�نف�سه��م دون أ�ن تتغير �صفاتهم الح��ق وذلك ألن الحق يتجرد من قوته �إذا
وتعل��ق بذات الحق مح�ل� ًا و�سبباً ،وتق�ضى لم يق��م دلي ٌل على �إثباته .لذا يتعينّ إ�قامة
المحكم��ة به��ذه الحجية م��ن تلق��اء نف�سها الدلي��ل عل��ى كل واقع��ة ماد ّي�� ٍة أ�و قانون ّي ٍة
عم�ل� ًا بن���ص المادة 49م��ن قان��ون ا إلثبات ُي ّدعى بها متى ُتو ّزع فيها أ�و �أنكرها المدعى
ون�صو���ص قان��ون الإج��راءات المدني��ة بيد علي��ه ..لأن الإثبات بمثاب��ة �شريان الحياة
�أن الحك��م المطع��ون في��ه لم ي أ�خ��ذ ذلك في للح��ق فالح��ق ال��ذي يعج��ز �صاحب��ه ع��ن
الح�سبان وقدر �صحة �أقوال المطعون �ضده �إثب��ات م�ص��دره هو والعدم �س��واء وقد جاء
المر�سل��ة و أ�ه��در ا ألدل��ة الم ؤ�ك��دة على وجود ق��ول النب��ي �صل��ى الله عليه و�أل��ه و�صحبه
المنازع��ات المالي��ة المدني��ة ب�ي�ن الطرف�ي�ن و�س ّل��م م�ؤ ّك��داً عل��ى ه��ذه القاع��دة وه��ذا
وانتف��اء واقع��ة الخطب��ة المدع��ى به��ا م��ن المب��د أ� في حديث��ه ال�شري��ف ":ل��و يعط��ى
المطع��ون �ضده مع قرين��ة الأحكام المتعددة النا���س بدعواه��م لا ّدع��ى نا� ٌس دم��ا َء اُنا� ٍس
ب�ي�ن الطرف�ي�ن الجزائي��ة والمدني��ة و�أل��زم و�أمواله��م ولك�� َّن الب ّين�� َة على الم ّدع��ي" �أي
الطاعن��ة دون ثمة دليل علي قيام الخطبة الدلي��ل عل��ى الم ّدع��ي .كم��ا و أ�ن الدع��وى
م��ع ت أ�كيده��ا ع��دم �صح��ة أ�ق��وال المطعون الق�ضائي��ة ه��ي و�سيلة للمطالب��ة بحماية
�ضده بعدم معرفته ال�سابقة لها ومن كونه ح��ق �أو مرك��ز قانوني وق��ع الاعتداء عليه
وال��د زوج ابنته��ا وبينهم��ا دع��اوي متعددة و�إح��دى و�سائل حماية الحقوق هي دعوى
وه��و ما�ساقه �إلى عدم فهم الواقع والخط أ� التعوي���ض أ�و الا�س�ت�رداد الت��ي يقيمه��ا
في تقدي��ر الدلي��ل وج��ره �إلى مخالف��ة المدع��ي للمطالب��ة بج�ب�ر ال�ض��رر الواق��ع
علي��ه نتيج��ة الاعت��داء عل��ى حق��ه بي��د �أن
القانون ممايوجب نق�ضه. ذل��ك م�ش��روط كذل��ك بالدلي��ل ال�شرع��ي
والقان��وني .ومن المق��رر في ق�ضاء المحكمة
وحي��ث �إن م��ن المق��رر بن���ص الم��ادة الثالثة الاتحادي��ة العلي��ا وفي ا إلطار ال��ذي ر�سمه
ع�شر م��ن قانون ا ألح��وال ال�شخ�صية رقم القان��ون أ�ن ا ألح��كام الت��ي ح��ازت حجي��ة
28ل�سن��ة � 2005أن��ه إ�ذا نق�ض��ت محكم��ة الأم��ر المق�ض��ى تك��ون حج��ة فيم��ا ف�صلت
النق���ض الحكم المطعون في��ه كله أ�و بع�ضه في��ه م��ن الخ�صومة ولا يج��وز قبول دليل
ينق���ض هذه القرينة ولك��ن لا تكون لتلك
وجب عليها �أن تت�صدى للمو�ضوع.
ونظرا لما تقدم فتوى رقم ()1
236
مجموعة مختارة من مبادئ ا ألحكام ال�صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا بدولة ا إلمارات العربية المتحدة