Page 241 - مجلة الدراسات القضائية
P. 241
الم�ش��ار �إليه��ا بالع�صب��ات ،وبالرج��وع �إلى ن�صت على �أن: �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
تعري��ف الع�صب��ات ال��وارد في الم��ادة ()330 " ي�ش�ت�رط لا�ستئ�ص��ال ع�ض��و أ�و جزء منه
م��ن القان��ون الاتح��ادي رق��م ( )28ل�سن��ة أ�و ن�سيج ب�شري من جثة متوفى لم يو�صى
2005في �ش���أن ا ألح��وال ال�شخ�صي��ة والتي ح��ال حيات��ه كتاب��ة برغبته �أو ع��دم رغبته
ن�ص��ت عل��ى �أن " الع�صب��ة بالنف���س �أرب��ع في الت�ب�رع ،موافق��ة أ�ي م��ن �أقارب��ه كاملي
جه��ات مق��دم بع�ضه��ا عل��ى بع���ض ح�س��ب الأهلي��ة الموجودي��ن داخ��ل الدول��ة ح��ال
الترتيب ا آلتي: وفاته وذلك ح�سب الترتيب التالي- :
البن��وة :وت�شم��ل ا ألبناء ،و أ�بن��اء الابن و�إن أ�وال :ا ألب.
نزل.
ثانيا :أ�كبر الأبناء �سنا.
الأبوة :وت�شمل الأب والجد ألب و إ�ن علا.
ثالثا :الابن الوحيد في الدولة.
ا ألخ��وة :وت�شم��ل ا إلخ��وة ا أل�شق��اء �أو لأب
وبنيهم و�إن نزلوا، رابعا :الجد.
العمومة :وت�شمل �أعمام المتوفى ألبوين �أو خام�س��ا� :أكبر ا ألخ��وة الأ�شقاء ثم �أكبرهم
ألب و�أعمام �أبيه و�أعمام الجد ألب و�إن علا ألب �إن لم يوجد ال�شقيق.
�أ�شق��اء �أو ألب ،و�أبناء الأعمام أ��شقاء �أو ألب
�ساد�سا :الأخ الوحيد داخل الدولة.
و�إن نزلوا.
�سابع��ا :العم الع�صبة ويق��دم العم ال�شقيق
وي�ستفاد من كل ذلك أ�ن الع�صبة بالنف�س على العم لأب.
ت�شم��ل القراب��ات الذك��ور المح��ددة في المادة
( )17الم�ش��ار إ�ليه��ا ،ولا ت�شم��ل البن��ات ثامن��ا :ال��زوج او الزوج��ة إ�ذا لم يع��رف
للمتوفى ع�صبة ح�سب الترتيب ال�سابق.
وا ألخوات.
وي�ستف��اد م��ن الن�ص المتق��دم �أن الم�شرع قد
وحي��ث �أن تف�س�ي�ر الن�صو���ص القانوني��ة اتخ��ذ نهجا في ه��ذه المادة ب أ�ن حدد القرابة
تحكمه��ا قاع��دة أ�ن الع�ب�رة للمقا�ص��د التي يجب الح�صول على موافقتها لغايات
والمع��اني ولي���س للألف��اظ والمب��اني ،ف�� إ�ن ه��ذه المادة بالع�صبات الذكور ،وهو ما أ�كده
الم�ش��رع ق�ص��د في الترتي��ب ال��وارد بالم��ادة علي��ه البن��د الثامن منها بالن���ص على أ�نه
( )17من المر�سوم بقانون اتحادي رقم ()5 "الزوج �أو الزوجة �إذا لم يعرف للمتوفى
ل�سن��ة 2016الم�ش��ار �إليه الع�صب��ات الذكور
ع�صبة ح�سب الترتيب ال�سابق"
وه��ذا القيد ح�صر الترتي��ب الوارد بالمادة
240
مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الت�شريع بوزارة العدل