Page 246 - مجلة الدراسات القضائية
P. 246

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ب�ش�� أ�ن نظ��ام ال�سج��ل ال�س��كاني وبطاق��ة‬                                 ‫من‪:‬‬
                                         ‫الهوي��ة وال�ص��ادرة بق��رار نائ��ب رئي���س‬
                                         ‫مجل���س �إدارة هيئ��ة ا إلم��ارات للهوية رقم‬       ‫الوالدي��ن إ�ن وج��دا‪ ،‬وزوجت��ه و أ�ولاده‬
                                         ‫(‪ )13‬ل�سن��ة ‪ 2006‬عل��ى أ�ن" يلت��زم الأفراد‬       ‫الق�ص��ر‪ ،‬وكذل��ك أ�ولاده البالغ�ي�ن و�أقاربه‬
                                         ‫المقيدي��ن في نظام ال�سج��ل ال�سكاني ب إ�بلاغ‬
                                         ‫الهيئ��ة عن �أي تغيير أ�و تعديل في البيانات‬                 ‫الذي يعولهم ويقيمون معه‪.‬‬
                                         ‫الفردي��ة أ�و الواقع��ات المدني��ة المتعلقة لهم‬
                                         ‫�أو بم��ن ينيبون عنهم خلال م��دة �أق�صاها‬                       ‫الخدم ومن في حكمهم‪.‬‬
                                         ‫�شه��ر م��ن ح��دوث الواقع��ة أ�و التعدي��ل أ�و‬
                                                                                            ‫وفي جمي��ع ا ألح��وال يق��دم طل��ب القي��د‬
                                                            ‫التغيير ‪".......‬‬                ‫بو�ساط��ة �صاحب ال�ش���أن �أو من ينوب عنه‪،‬‬
                                                                                            ‫وفق��ا لم��ا يق��رره المجل���س بناء عل��ى اقتراح‬
                                         ‫ومف��اد الن�صو�ص ال�سابق��ة أ�ن الم�شرع نظم‬
                                         ‫القي��د في نظ��ام ال�سج��ل ال�س��كاني و�أل��زم‬                          ‫المدير العام‪.‬‬
                                         ‫الأف��راد الم�شمولين ب�أحكام القانون التقدم‬
                                         ‫لقي��د �أنف�سهم و�أن��اط برب الأ�س��رة القيام‬      ‫كم��ا تن�ص المادة (‪ )6‬م��ن ذات القانون على‬
                                         ‫به��ذا الالت��زام نيابة عن كل م��ن الوالدين‬        ‫"�أن مواعي��د إ�جراءات إ�خطار الهيئة‪ :‬مع‬
                                         ‫إ�نوجداوالزوجةوا ألولادالق�صروالأولاد‬              ‫مراع��اة حكم الفق��رة الأولى من المادة (‪)4‬‬
                                         ‫البالغ�ي�ن و أ�قاربه ال��ذي يعولهم ويقيمون‬         ‫من هذا القانون‪ ،‬يلتزم الافراد المقيدون في‬
                                                                                            ‫نظ��ام ال�سج��ل ال�سكاني ب�إب�ل�اغ الهيئة عن‬
                                             ‫معه وكذلك الخدم ومن في حكمهم‪.‬‬                  ‫�أي تغي�ي�ر �أو تعديل في البيانات الفردية أ�و‬
                                                                                            ‫الواقعات المدنية المتعلقة بهم خلال الموعد‬
                                         ‫كما يلتزم بالإبلاغ عن كل تغيير �أو تعديل‬           ‫وطبق��ا ل إلجراءات الت��ي يحددها المجل�س‬
                                         ‫في البيان��ات الفردي��ة أ�و الواقع��ات المدني��ة‬   ‫بن��اء على اق�ت�راح المدي��ر الع��ام‪ ،‬وعلى من‬
                                                                                            ‫يتلق��ى الب�ل�اغ إ�عط��اء المبلغ م��ا يفيد ذلك‬
                                                              ‫المتعلقة بهم‪.‬‬
                                                                                                      ‫بعد التحقق من �شخ�صيته‪.‬‬
                                         ‫وح��دد الم�ش��رع الموع��د الواج��ب الإب�ل�اغ‬
                                         ‫في��ه ع��ن �أي تغي�ي�ر �أو تعدي��ل في البيان��ات‬   ‫وفي جمي��ع الاح��وال يك��ون الإب�ل�اغ م��ن‬
                                         ‫الفردي��ة أ�و الواقع��ات المدنية والتي عرفها‬       ‫�صاح��ب ال�ش�� أ�ن وم��ن ين��وب عن��ه وفق��ا لما‬
                                         ‫القان��ون الم�شار إ�لي��ه ب أ�نه��ا عنا�صر الحالة‬  ‫يق��رره المجل���س بن��اء عل��ى اق�ت�راح المدي��ر‬
                                         ‫المدني��ة للفرد والتي تتعل��ق بالآتي‪ :‬الميلاد‬
                                                                                                                     ‫العام"‪.‬‬

                                                                                            ‫كما تن�ص المادة (‪ )9‬من اللائحة التنفيذية‬
                                                                                            ‫للقان��ون الاتح��ادي رق��م (‪ )9‬ل�سن��ة ‪2006‬‬

‫‪245‬‬
         ‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الت�شريع بوزارة العدل‬
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250