Page 243 - مجلة الدراسات القضائية
P. 243

‫‪ - 4‬فاقدة الأبوين متى بلغت (‪ )30‬ثلاثين‬             ‫المو�ضوع الثاني �صدر قرار مجل�س الوزراء‬            ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
                   ‫عاما دون زواج‪.‬‬                  ‫رق��م (‪5/136‬و‪ )7/‬ل�سن��ة ‪ 2014‬ب�ش أ�ن رفع‬
                                                   ‫�سق��ف متو�س��ط الدخ��ل ال�شه��ري المح��دد‬
‫‪ - 5‬المتزوجة بغير مواطن ب�شرط �أن يكون‬             ‫للح�ص��ول على المنحة المالي��ة للمتقاعدين‬
‫لديه��ا �أبن��اء مقيمون في الدول��ة حال كون‬        ‫ال��ذي يكون متو�سط دخله��م ال�شهري اقل‬
‫وال��د الأبناء غير قادر عل��ى توفير م�سكن‬
                                                               ‫من أ�حد ع�شر أ�لف درهم‪.‬‬
                  ‫منا�سب ل أل�سرة‪.‬‬
                                                   ‫وتطلب��ون ا إلف��ادة بال��ر أ�ي القانوني حول‬
‫وتحدد اللائح��ة التنفيذية له��ذا القانون‬           ‫مدى إ�مكانية تطبيق قرار مجل�س الوزراء‬
 ‫ال�ضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة "‪.‬‬             ‫رق��م (‪5/136‬و‪ )7/‬ل�سن��ة ‪ 2014‬الم�ش��ار‬
                                                   ‫�إلي��ه عل��ى الأرملة الت��ي تتقا�ض��ى الراتب‬
‫ون�ص��ت الم��ادة (‪ )19‬م��ن ق��رار مجل���س‬          ‫التقاع��دي لزوجها المتوف��ى الذي يقل عن‬
‫ال��وزراء رقم‪ )9( ‬ل�سن��ة ‪ 2011‬في �ش���أن‬
‫اللائح��ة التنفيذي��ة للقان��ون الاتح��ادي‬                        ‫أ�حد ع�شر �ألف درهم‪.‬‬
‫رق��م (‪ )10‬ل�سن��ة ‪ 2009‬وتعديلات��ه الم�شار‬
                                                   ‫ورد ًا عل��ى ذل��ك تفي��د �إدارة الفت��وى‬
                     ‫إ�ليه على �أن‪:‬‬                                        ‫والت�شريع‪:‬‬
‫"م��ع مراع��اة �أح��كام المادت�ي�ن (‪ )17‬و(‪)18‬‬
‫م��ن هذه اللائح��ة ت�ستحق الم��ر�أة المواطنة‬       ‫بالن�سب��ة للمو�ض��وع ا ألول ف�إن الثابت من‬
                                                   ‫مطالعة المادة (‪ )12‬من القانون الاتحادي‬
   ‫الم�ساعدة ال�سكنية في الحالات ا آلتية‪:‬‬          ‫رقم (‪ )10‬ل�سنة ‪ 2009‬ب�ش�أن برنامج ال�شيخ‬
                                                   ‫زاي��د ل إل�س��كان وتعديلات��ه ن�ص��ت على أ�ن‬
‫‪-1‬الأرملةالحا�ضنةالتيلديها أ�بناءذكور‬              ‫" م��ع مراع��اة أ�حكام الم��ادة (‪ )11‬من هذا‬
‫لم تجاوز �أعمارهم (‪� )24‬سنة ميلادية ولا‬            ‫القان��ون‪ ،‬ت�ستح��ق المر أ�ة المواطن��ة الم�ساعدة‬
                                                   ‫ال�سكنية وفقا للقانون وفي الحالات الآتية‪:‬‬
       ‫يعملون �أو إ�ناث غير متز ّوجات‪.‬‬
‫‪ - 2‬المطلقة الحا�ضنة التي تثبت ح�ضانتها‬                       ‫الأرملة الحا�ضنة لأبنائها‪.‬‬
‫بموج��ب �شه��ادة �ص��ادرة ع��ن المحكم��ة‬
‫المخت�صة‪ ،‬على �أن يكون والد الأبناء عاجزاً‬         ‫المطلقة الحا�ضن��ة لأبنائها �إذا ما كان والد‬
‫ع��ن توفير م�سكن منا�س��ب ألبنائه‪ ،‬ويثبت‬           ‫ا ألبناء عاجزا عن توفير م�سكن لأبنائها‪.‬‬

      ‫العجز في �أي من الحالات الآتية‪:‬‬              ‫‪ - 3‬فاق��دة ا ألبوي��ن المنقطع��ة دون عائ��ل‬
                                                                 ‫ملزما �شرعا ب إ�عالتها‪.‬‬
               ‫أ�‪.............................. -‬‬

            ‫ب‪.............................. -‬الخ‬

                                                                ‫‪242‬‬
‫مجموعة مختارة من الفتاوى القانونية ال�صادرة عن �إدارة الت�شريع بوزارة العدل‬
   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248