Page 212 - مجلة الدراسات القضائية
P. 212
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل العقوبت�ي�ن كل من يج��ري أ�و يقوم ب�إجراء ذلك إ�لحاق ال�ضرر بالغير".
المعالجة ا إللكتروني��ة للبيانات ال�شخ�صية
دون ترخي���ص من اللجن��ة المخت�صة بذلك وبه��ذا ف���إن ال�ض��رر النا�ش��ئ ع��ن الاعتداء
وفقاً ألح��كام المادة ( 15و )16من القانون، عل��ى الحق��وق ال�شخ�صي��ة والح��ق في
وللمحكم��ة �أن ت أ�م��ر بن�ش��ر الحك��م كل��ه �أو خ�صو�صية البيان��ات ،قد يكون �ضرراً أ�دبياً
ملخ�صه في جريدة �أو �أكثر بال�شروط التي ومادياً ،يتمثل في إ�لحاق الخ�سارة بالمعتدى
يحدده��ا الحك��م" .وتطبيق��اً لذل��ك� ،أدان علي��ه أ�و تفوي��ت ك�س��ب عليه ،ويت��م تقدير
التعوي���ض في ه��ذه الح��الات عل��ى أ��س���س
الق�ضاء الفرن�سي �شركة ( )S.K.Fلقيامها متع��ددة ،منه��ا الاعتب��ارات ال�شخ�صي��ة،
بتخزين البيانات الخا�صة بالعاملين فيها و�سل��وك المعتدى عليه عند الاعتداء ،حيث
والمتعلق��ة باتجاهاتهم ال�سيا�سي��ة� ،إذ عدت ينخف���ض مقدار التعوي���ض �إذا كان المجني
المحكمة هذا الأمر مخالفاً لأحكام القانون عليه ق��د �ش َّجع ب�سلوكه الاعتداء على �أحد
حقوقه الخا�صة ،ومنها قيمة ال�ضرر الذي
الفرن�سي ال�صادر �سنة .1978 �أ�ص��اب ال�شخ���ص بحي��ث يك��ون التعوي�ض
- 5الدخول غير الم�صرح به النهائي متنا�سباً وقيمة ال�ضرر.
وت��دل فك��رة الدخ��ول غ�ي�ر الم�ص��رح ب��ه �أو - 4ع��دم الالت��زام بقواع��د جم��ع البيان��ات
الدخ��ول غير الم�ش��روع �إلى أ�مري��ن :الأول
وه��و الت�سل��ل داخ��ل النظ��ام المعلومات��ي، ال�شخ�صية ومعالجتها ون�شرها
والثاني يتمثل في تجاوز حدود الت�صريح أ�و
الترخي���ص بالبقاء داخ��ل النظام والممنوح ق��د يوجب القان��ون �ضرورة قي��ام الجهات
لف�ت�رة زمني��ة مح��ددة ،وبذل��ك يك��ون الراغب��ة في جم��ع وتخزي��ن ومعالج��ة
الانته��اك من خلال الدخول غير الم�شروع بيان��ات �شخ�صي��ة �ض��رورة الح�ص��ول عل��ى
�أو البق��اء غير الم�ش��روع في نظام المعلومات. ترخي���ص م�سبق لممار�سة هذا الن�شاط قبل
وثم��ة من ي�ش�ي�ر �إلى وجود اتجاه في الفقه مزاولته��ا �إياه ،ومن �أمثل��ة هذه القوانين،
الجنائي يجرم الدخول غير الم�صرح به �إلى القان��ون الفرن�س��ي ال�ص��ادر �سن��ة 1978م
نظ��ام المعلوم��ات ا إللك�ت�روني عل��ى أ��سا�س والخا���ص بالمعالج��ة الإلكترونية للبيانات
الاعت��داء على حرمة الم�سك��ن ،وينتقد هذا ا إل�سمية ،إ�ذ تن�ص المادة ( )41منه على �أن:
الاتج��اه بكون الحماية الجنائية المقررة في "يعاق��ب بعقوب��ة الحب�س م��ن �ستة �أ�شهر
م�س أ�ل��ة الاعتداء على حرم��ة الم�سكن ب�أنها إ�لى ثلاث��ة �سن��وات والغرام��ة م��ن 2000
فرنك إ�لى 200000فرنك أ�و �إحدى هاتين
211
ملخ�صات الكتب القانونية