Page 212 - مجلة الدراسات القضائية
        P. 212
     �إدارة البحوث والدرا�سات  -وزارهة العدل  العقوبت�ي�ن كل من يج��ري أ�و يقوم ب�إجراء                    ذلك إ�لحاق ال�ضرر بالغير".
                                         المعالجة ا إللكتروني��ة للبيانات ال�شخ�صية
                                         دون ترخي���ص من اللجن��ة المخت�صة بذلك             وبه��ذا ف���إن ال�ض��رر النا�ش��ئ ع��ن الاعتداء
                                         وفقاً ألح��كام المادة ( 15و )16من القانون،         عل��ى الحق��وق ال�شخ�صي��ة والح��ق في
                                         وللمحكم��ة �أن ت أ�م��ر بن�ش��ر الحك��م كل��ه �أو  خ�صو�صية البيان��ات ،قد يكون �ضرراً أ�دبياً
                                         ملخ�صه في جريدة �أو �أكثر بال�شروط التي            ومادياً ،يتمثل في إ�لحاق الخ�سارة بالمعتدى
                                         يحدده��ا الحك��م" .وتطبيق��اً لذل��ك� ،أدان        علي��ه أ�و تفوي��ت ك�س��ب عليه ،ويت��م تقدير
                                                                                            التعوي���ض في ه��ذه الح��الات عل��ى أ��س���س
                                         الق�ضاء الفرن�سي �شركة ( )S.K.Fلقيامها             متع��ددة ،منه��ا الاعتب��ارات ال�شخ�صي��ة،
                                         بتخزين البيانات الخا�صة بالعاملين فيها             و�سل��وك المعتدى عليه عند الاعتداء ،حيث
                                         والمتعلق��ة باتجاهاتهم ال�سيا�سي��ة� ،إذ عدت       ينخف���ض مقدار التعوي���ض �إذا كان المجني
                                         المحكمة هذا الأمر مخالفاً لأحكام القانون           عليه ق��د �ش َّجع ب�سلوكه الاعتداء على �أحد
                                                                                            حقوقه الخا�صة ،ومنها قيمة ال�ضرر الذي
                                                  الفرن�سي ال�صادر �سنة .1978               �أ�ص��اب ال�شخ���ص بحي��ث يك��ون التعوي�ض
                                                       - 5الدخول غير الم�صرح به                    النهائي متنا�سباً وقيمة ال�ضرر.
                                         وت��دل فك��رة الدخ��ول غ�ي�ر الم�ص��رح ب��ه �أو     - 4ع��دم الالت��زام بقواع��د جم��ع البيان��ات
                                         الدخ��ول غير الم�ش��روع �إلى أ�مري��ن :الأول
                                         وه��و الت�سل��ل داخ��ل النظ��ام المعلومات��ي،                 ال�شخ�صية ومعالجتها ون�شرها
                                         والثاني يتمثل في تجاوز حدود الت�صريح أ�و
                                         الترخي���ص بالبقاء داخ��ل النظام والممنوح          ق��د يوجب القان��ون �ضرورة قي��ام الجهات
                                         لف�ت�رة زمني��ة مح��ددة ،وبذل��ك يك��ون            الراغب��ة في جم��ع وتخزي��ن ومعالج��ة
                                         الانته��اك من خلال الدخول غير الم�شروع             بيان��ات �شخ�صي��ة �ض��رورة الح�ص��ول عل��ى
                                         �أو البق��اء غير الم�ش��روع في نظام المعلومات.     ترخي���ص م�سبق لممار�سة هذا الن�شاط قبل
                                         وثم��ة من ي�ش�ي�ر �إلى وجود اتجاه في الفقه         مزاولته��ا �إياه ،ومن �أمثل��ة هذه القوانين،
                                         الجنائي يجرم الدخول غير الم�صرح به �إلى            القان��ون الفرن�س��ي ال�ص��ادر �سن��ة 1978م
                                         نظ��ام المعلوم��ات ا إللك�ت�روني عل��ى أ��سا�س     والخا���ص بالمعالج��ة الإلكترونية للبيانات
                                         الاعت��داء على حرمة الم�سك��ن ،وينتقد هذا          ا إل�سمية ،إ�ذ تن�ص المادة ( )41منه على �أن:
                                         الاتج��اه بكون الحماية الجنائية المقررة في         "يعاق��ب بعقوب��ة الحب�س م��ن �ستة �أ�شهر
                                         م�س أ�ل��ة الاعتداء على حرم��ة الم�سكن ب�أنها      إ�لى ثلاث��ة �سن��وات والغرام��ة م��ن 2000
                                                                                            فرنك إ�لى  200000فرنك أ�و �إحدى هاتين
211
         ملخ�صات الكتب القانونية





