Page 212 - مجلة الدراسات القضائية
P. 212

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫العقوبت�ي�ن كل من يج��ري أ�و يقوم ب�إجراء‬                    ‫ذلك إ�لحاق ال�ضرر بالغير"‪.‬‬
                                         ‫المعالجة ا إللكتروني��ة للبيانات ال�شخ�صية‬
                                         ‫دون ترخي���ص من اللجن��ة المخت�صة بذلك‬             ‫وبه��ذا ف���إن ال�ض��رر النا�ش��ئ ع��ن الاعتداء‬
                                         ‫وفقاً ألح��كام المادة (‪ 15‬و‪ )16‬من القانون‪،‬‬         ‫عل��ى الحق��وق ال�شخ�صي��ة والح��ق في‬
                                         ‫وللمحكم��ة �أن ت أ�م��ر بن�ش��ر الحك��م كل��ه �أو‬  ‫خ�صو�صية البيان��ات‪ ،‬قد يكون �ضرراً أ�دبياً‬
                                         ‫ملخ�صه في جريدة �أو �أكثر بال�شروط التي‬            ‫ومادياً‪ ،‬يتمثل في إ�لحاق الخ�سارة بالمعتدى‬
                                         ‫يحدده��ا الحك��م"‪ .‬وتطبيق��اً لذل��ك‪� ،‬أدان‬        ‫علي��ه أ�و تفوي��ت ك�س��ب عليه‪ ،‬ويت��م تقدير‬
                                                                                            ‫التعوي���ض في ه��ذه الح��الات عل��ى أ��س���س‬
                                         ‫الق�ضاء الفرن�سي �شركة (‪ )S.K.F‬لقيامها‬             ‫متع��ددة‪ ،‬منه��ا الاعتب��ارات ال�شخ�صي��ة‪،‬‬
                                         ‫بتخزين البيانات الخا�صة بالعاملين فيها‬             ‫و�سل��وك المعتدى عليه عند الاعتداء‪ ،‬حيث‬
                                         ‫والمتعلق��ة باتجاهاتهم ال�سيا�سي��ة‪� ،‬إذ عدت‬       ‫ينخف���ض مقدار التعوي���ض �إذا كان المجني‬
                                         ‫المحكمة هذا الأمر مخالفاً لأحكام القانون‬           ‫عليه ق��د �ش َّجع ب�سلوكه الاعتداء على �أحد‬
                                                                                            ‫حقوقه الخا�صة‪ ،‬ومنها قيمة ال�ضرر الذي‬
                                                  ‫الفرن�سي ال�صادر �سنة ‪.1978‬‬               ‫�أ�ص��اب ال�شخ���ص بحي��ث يك��ون التعوي�ض‬

                                                      ‫‪ - 5‬الدخول غير الم�صرح به‬                    ‫النهائي متنا�سباً وقيمة ال�ضرر‪.‬‬

                                         ‫وت��دل فك��رة الدخ��ول غ�ي�ر الم�ص��رح ب��ه �أو‬    ‫‪ - 4‬ع��دم الالت��زام بقواع��د جم��ع البيان��ات‬
                                         ‫الدخ��ول غير الم�ش��روع �إلى أ�مري��ن‪ :‬الأول‬
                                         ‫وه��و الت�سل��ل داخ��ل النظ��ام المعلومات��ي‪،‬‬                 ‫ال�شخ�صية ومعالجتها ون�شرها‬
                                         ‫والثاني يتمثل في تجاوز حدود الت�صريح أ�و‬
                                         ‫الترخي���ص بالبقاء داخ��ل النظام والممنوح‬          ‫ق��د يوجب القان��ون �ضرورة قي��ام الجهات‬
                                         ‫لف�ت�رة زمني��ة مح��ددة‪ ،‬وبذل��ك يك��ون‬            ‫الراغب��ة في جم��ع وتخزي��ن ومعالج��ة‬
                                         ‫الانته��اك من خلال الدخول غير الم�شروع‬             ‫بيان��ات �شخ�صي��ة �ض��رورة الح�ص��ول عل��ى‬
                                         ‫�أو البق��اء غير الم�ش��روع في نظام المعلومات‪.‬‬     ‫ترخي���ص م�سبق لممار�سة هذا الن�شاط قبل‬
                                         ‫وثم��ة من ي�ش�ي�ر �إلى وجود اتجاه في الفقه‬         ‫مزاولته��ا �إياه‪ ،‬ومن �أمثل��ة هذه القوانين‪،‬‬
                                         ‫الجنائي يجرم الدخول غير الم�صرح به �إلى‬            ‫القان��ون الفرن�س��ي ال�ص��ادر �سن��ة ‪1978‬م‬
                                         ‫نظ��ام المعلوم��ات ا إللك�ت�روني عل��ى أ��سا�س‬     ‫والخا���ص بالمعالج��ة الإلكترونية للبيانات‬
                                         ‫الاعت��داء على حرمة الم�سك��ن‪ ،‬وينتقد هذا‬          ‫ا إل�سمية‪ ،‬إ�ذ تن�ص المادة (‪ )41‬منه على �أن‪:‬‬
                                         ‫الاتج��اه بكون الحماية الجنائية المقررة في‬         ‫"يعاق��ب بعقوب��ة الحب�س م��ن �ستة �أ�شهر‬
                                         ‫م�س أ�ل��ة الاعتداء على حرم��ة الم�سكن ب�أنها‬      ‫إ�لى ثلاث��ة �سن��وات والغرام��ة م��ن ‪2000‬‬
                                                                                            ‫فرنك إ�لى ‪ 200000‬فرنك أ�و �إحدى هاتين‬

‫‪211‬‬
         ‫ملخ�صات الكتب القانونية‬
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217