Page 211 - مجلة الدراسات القضائية
P. 211
وتطوره��ا الم�ستم��ر ،زادت المخاط��ر عل��ى وتخزينه��ا عل��ى نح��و غ�ي�ر م�ش��روع تمثل �إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل
الخ�صو�صي��ة ،فكث�ي�رة ه��ي الابت��كارات انته��اكاً للحق في الحي��اة الخا�صة ل ألفراد
التكنولوجي��ة الت��ي �أ�صبح��ت الي��وم تقي��د في عملي��ة جم��ع وتخزي��ن البيان��ات
الف��رد في تنقلات��ه ،وتر�ص��د أ�عمال��ه ال�شخ�صي��ة ،لك��ن عل��ى نح ٍو غ�ي�ر م�شروع
وحركات��ه ،وتجم��ع البيان��ات ال�شخ�صي��ة وغ�ي�ر قان��وني ،وي�ستم��د ه��ذا الجم��ع �أو
حوله وتخزنها وتعالجها بوا�سطة الو�سائل التخزي��ن �صفت��ه غ�ي�ر الم�شروع��ة ،إ�ما من
المعلوماتي��ة كتقني��ات المراقب��ة بوا�سط��ة ا أل�سالي��ب غ�ي�ر الم�شروع��ة الم�ستخدم��ة
الفيدي��و ،ورقاب��ة البري��د والات�ص��الات للح�ص��ول على ه��ذه البيان��ات والمعلومات،
وقواع��د البيان��ات وغيرها .وه��ي جميعها �أو من طبيعة م�ضمونها .وهناك من يرى
ت�ؤل��ف تهدي��داً مبا�ش��راً وجدي��داً عل��ى �أن انته��اك الخ�صو�صي��ة يتمثل في تخزين
الحياة الخا�صة وللحريات الفردية خا�صة البيان��ات ال�شخ�صي��ة دون ر�ض��اء �صاحبها
ب�صورته��ا الم�ستحدث��ة والمتمثل��ة في بن��وك �أو أ�ن يت��م ا�ستخدامه��ا لغ�ي�ر ا ألغرا���ض
المعلوم��ات .لا�سيم��ا إ�ذا ا�ستغل��ت المعلومات
والبيان��ات المجمع��ة لغاي��ات و�أغرا���ض المخ�ص�صة لها.
مختلفة ب��دون ر�ضاء �أ�صحابه��ا الذين قد
وي�شم��ل ه��ذا النم��ط الإجرام��ي كل م��ا
لا يكونون �أ�صل ًا على علم بوجودها. يتعل��ق با ألفع��ال ا إللكتروني��ة الت��ي يق��وم
به��ا الج��اني ،والت��ي ت�ش��كل في ح��د ذاته��ا
- 3تجاوز الغاية من المعالجة الإلكترونية اعت��دا ًء على ا آلداب العامة أ�و ا إلخلال بها،
فالإر�سال �أو الإنتاج أ�و التخزين أ�و التهيئة
يفتر���ض ه��ذا الانته��اك ح�ص��ول المعتدي �أو الإع��داد لل�صور �أو البيانات أ�و المعلومات
عل��ى البيان��ات ال�شخ�صية ب�ش��كل م�شروع، الت��ي تم� ّس كيان المجتم��ع و�أخلاقياته ُتع ُّد
لكنه ي�ستغل البيانات ال�شخ�صية لأغرا�ض كذلك م��ن �صور ا إلخلال ب��الآداب العامة
لم تك��ن جمعت من �أجلها .وهذه الجريمة م��ن خلال ا�ستخدام الو�سائل الإلكترونية
ن�ص��ت عليه��ا الفق��رة الثاني��ة م��ن الم��ادة في أ�خ��ذ ال�ص��ور الإباحي��ة ل ألطف��ال ع��ن
( )380م��ن قان��ون العقوب��ات الإمارات��ي طري��ق الت�صوي��ر المبا�شر له��م تحت ت أ�ثير
بن�صه��ا" :ويعاق��ب الج��اني بالحب�س مدة الترهي��ب �أو الترغي��ب ،أ�و ع��ن طري��ق
لا تق��ل عن ثلاثة أ��شه��ر أ�و بالغرامة التي التل�ص���ص ،والقي��ام بو�ضعه��ا عل��ى �شبك��ة
لا تق��ل ع��ن خم�س��ة �آلاف دره��م �إذا أ�ف�ش��ى
الر�سال��ة �أو البرقي��ة �أو المكالم��ة لغ�ي�ر م��ن ا إلنترنت.
وجه��ت إ�لي��ه ودون إ�ذنه مت��ى كان من �ش أ�ن
وبذل��ك ف إ�نه مع تزاي��د التقنيات الحديثة
210
ملخ�صات الكتب القانونية