Page 186 - مجلة الدراسات القضائية
P. 186

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫وع�ل�ي�ه ي�ن�ق���ض�ي الال��ت��زام في الج��زء‬                ‫ال�ت�ق�دي�ر م���س�ت�خ�دم�اً ح�د��س�ه في تحقيق‬
                                         ‫الم�ستحيل فقط ويلزم في هاتين الحالتين‬                       ‫ال�ع�دال�ة فعند تعاقد العري�س م�ع مالك‬
                                         ‫أ�ي في العقود الم�ستمرة والفورية عند رغبة‬                   ‫�صالة أ�ف��راح مثلا م�ن الممكن أ�ن يف�سخ‬
                                         ‫ال�دائ�ن في ف���س�خ ال�ع�ق�د أ�ن ي�ع�ل�م الم�دي�ن‬           ‫القا�ضي العقد ويرد المبلغ للعري�س فيكفي‬
                                                                                                     ‫العري�س تكاليف الت أ�جيل ومالك القاعة‬
                                                                  ‫بذلك‪.‬‬                              ‫يتحمل نتيجة الف�سخ ولو كان عليه �أ�شد‪،‬‬
                                                                                                     ‫ولكن تعاقد العري�س م�ع مقدم خدمات‬
                                                    ‫الفرع الثالث‬                                     ‫ال�دع�وى إ�ذا ك�ان�ت ق�د ط�ب�ع�ت ب�ت�واري�خ‬
                                           ‫مدى �شرعية الاتفاق على ال�ضمان‬                            ‫وم�واع�ي�د تم الغائها فمثل ذل�ك يتطلب‬
                                                                                                     ‫تقا�سم الخ�سارة منا�صف ًة ب�ني الطرفين‬
                                                 ‫رغم القوة القاهرة‬                                   ‫لتحقيق العدالة بتوزيع الخ�سائر هكذا‬
                                                                                                     ‫تبدو لنا ال�صورة العادلة في ه�ذه الحالة‬
                                         ‫ن�ص قانون المعاملات المدنية الاتحادي‬
                                         ‫على إ�نه‪ ":‬إ�ذا أ�ثبت ال�شخ�ص �أن ال�ضرر قد‬                                          ‫الماثلة‪.‬‬
                                         ‫ن�ش�أ عن �سبب �أجنبي لا يد له فيه ك�آفة‬
                                         ‫�سماوية أ�و حادث فجائي أ�و قوة قاهرة أ�و‬                               ‫الفرع الثاني‬
                                         ‫فعل الغير أ�و فعل المت�ضرر كان غير ملزم‬                           ‫العقود الم�ستحيلة التنفيذ‬
                                         ‫بال�ضمان ما لم يق�ض القانون أ�و الاتفاق‬
                                                                                                               ‫ب�صورة جزئية‪:‬‬
                                                            ‫بغير ذلك"(((‪.‬‬
                                                                                                     ‫ق�د لا ي�ك�ون ال�ع�ق�د م�ستحيل التنفيذ‬
                                         ‫يبدو لنا من هذا الن�ص �أن القانون قد‬                        ‫ب�صورة كلية و�إنم�ا في جزء منه وهنا يرد‬
                                         ‫أ�ج�از لطرفي التعاقد الاتفاق على �ضمان‬                      ‫الن�ص‪ - 2....":‬و�إذا ك�ان�ت الا�ستحالة‬
                                         ‫المدين لتنفيذ الال�ت�زام رغ�م وج�ود القوة‬                   ‫جزئية انق�ضى ما يقابل الجزء الم�ستحيل‬
                                         ‫ال�ق�اه�رة‪ ،‬وه�ن�ا بطبيعة الح�ال ن�درك �أن‬                  ‫وي�ن�ط�ب�ق ه��ذا الح�ك�م ع�ل�ى الا��س�ت�ح�ال�ة‬
                                         ‫الال�ت�زام �أ��ض�ح�ى م�ستحيل ًا أ���صل� ًا فما‬              ‫ال�وق�ت�ي�ة في ال�ع�ق�ود الم�ستمرة وفي هاتين‬
                                         ‫فائدة هذا ال�ضمان والج�واب أ�ن ال�ضمان‬                      ‫الحالتين يجوز للدائن ف�سخ العقد ب�شرط‬
                                         ‫��س�ي���س�ري ع�ل�ى ال�ت�ن�ف�ي�ذ بم�ق�اب�ل وه�و‬
                                                                                                                        ‫علم المدين((("‪.‬‬
                                                               ‫التعوي�ض‪.‬‬
                                                                                                     ‫‪-1‬قان��ون المعام�ل�ات المدنية الاتحادي‪ ،‬مرج��ع �سبق دكره‪،‬‬
                                         ‫وا���ض��ح ج��داً �أن ال�ق�ان�ون ت�ع�ام�ل مع‬                                             ‫المادة رقم ‪.273‬‬

                                         ‫‪-2‬قان��ون المعام�ل�ات المدنية الاتحادي‪ ،‬مرج��ع �سبق دكره‪،‬‬
                                                                     ‫المادة رقم ‪.287‬‬

‫‪185‬‬
         ‫د‪ .‬ف�ؤاد ال�شعيبي‬
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191