Page 186 - مجلة الدراسات القضائية
P. 186
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل وع�ل�ي�ه ي�ن�ق���ض�ي الال��ت��زام في الج��زء ال�ت�ق�دي�ر م���س�ت�خ�دم�اً ح�د��س�ه في تحقيق
الم�ستحيل فقط ويلزم في هاتين الحالتين ال�ع�دال�ة فعند تعاقد العري�س م�ع مالك
أ�ي في العقود الم�ستمرة والفورية عند رغبة �صالة أ�ف��راح مثلا م�ن الممكن أ�ن يف�سخ
ال�دائ�ن في ف���س�خ ال�ع�ق�د أ�ن ي�ع�ل�م الم�دي�ن القا�ضي العقد ويرد المبلغ للعري�س فيكفي
العري�س تكاليف الت أ�جيل ومالك القاعة
بذلك. يتحمل نتيجة الف�سخ ولو كان عليه �أ�شد،
ولكن تعاقد العري�س م�ع مقدم خدمات
الفرع الثالث ال�دع�وى إ�ذا ك�ان�ت ق�د ط�ب�ع�ت ب�ت�واري�خ
مدى �شرعية الاتفاق على ال�ضمان وم�واع�ي�د تم الغائها فمثل ذل�ك يتطلب
تقا�سم الخ�سارة منا�صف ًة ب�ني الطرفين
رغم القوة القاهرة لتحقيق العدالة بتوزيع الخ�سائر هكذا
تبدو لنا ال�صورة العادلة في ه�ذه الحالة
ن�ص قانون المعاملات المدنية الاتحادي
على إ�نه ":إ�ذا أ�ثبت ال�شخ�ص �أن ال�ضرر قد الماثلة.
ن�ش�أ عن �سبب �أجنبي لا يد له فيه ك�آفة
�سماوية أ�و حادث فجائي أ�و قوة قاهرة أ�و الفرع الثاني
فعل الغير أ�و فعل المت�ضرر كان غير ملزم العقود الم�ستحيلة التنفيذ
بال�ضمان ما لم يق�ض القانون أ�و الاتفاق
ب�صورة جزئية:
بغير ذلك"(((.
ق�د لا ي�ك�ون ال�ع�ق�د م�ستحيل التنفيذ
يبدو لنا من هذا الن�ص �أن القانون قد ب�صورة كلية و�إنم�ا في جزء منه وهنا يرد
أ�ج�از لطرفي التعاقد الاتفاق على �ضمان الن�ص - 2....":و�إذا ك�ان�ت الا�ستحالة
المدين لتنفيذ الال�ت�زام رغ�م وج�ود القوة جزئية انق�ضى ما يقابل الجزء الم�ستحيل
ال�ق�اه�رة ،وه�ن�ا بطبيعة الح�ال ن�درك �أن وي�ن�ط�ب�ق ه��ذا الح�ك�م ع�ل�ى الا��س�ت�ح�ال�ة
الال�ت�زام �أ��ض�ح�ى م�ستحيل ًا أ���صل� ًا فما ال�وق�ت�ي�ة في ال�ع�ق�ود الم�ستمرة وفي هاتين
فائدة هذا ال�ضمان والج�واب أ�ن ال�ضمان الحالتين يجوز للدائن ف�سخ العقد ب�شرط
��س�ي���س�ري ع�ل�ى ال�ت�ن�ف�ي�ذ بم�ق�اب�ل وه�و
علم المدين(((".
التعوي�ض.
-1قان��ون المعام�ل�ات المدنية الاتحادي ،مرج��ع �سبق دكره،
وا���ض��ح ج��داً �أن ال�ق�ان�ون ت�ع�ام�ل مع المادة رقم .273
-2قان��ون المعام�ل�ات المدنية الاتحادي ،مرج��ع �سبق دكره،
المادة رقم .287
185
د .ف�ؤاد ال�شعيبي