Page 182 - مجلة الدراسات القضائية
P. 182

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫فيه ��ش�روط ع�دم ال�ت�وق�ع وع�دم إ�مكانية‬                                  ‫والغبار وما �شابهه‪.‬‬
                                         ‫الدفع‪ ،‬حيث قد ي أ�تي من يحتج �أن جائحة‬
                                         ‫فايرو�س كورونا لي�س �آفة �سماوية بل آ�فة‬                   ‫والح�ا��ص�ل أ�ن ال�ق�وة ال�ق�اه�رة ه�ي كل‬
                                         ‫أ�ر�ضية ونرى �أن القوة القاهرة لا علاقة‬                    ‫ح��دث لا يم�ك�ن ت�وق�ع�ة ولا يم�ك�ن دف�ع�ه‬
                                         ‫لها بالمكان الذي أ�تت منه الجائحة ولي�س‬                    ‫وي�رت�ب عليه ال�ق�ان�ون انق�ضاء الال�ت�زام‪،‬‬
                                         ‫من المنا�سب ح�صر مفهوم القوة القاهرة‬                       ‫ولا نميل �إلى ح�صر مفهوم القوة القاهرة‬
                                                                                                    ‫وف�ق�اً لم�ا اتجهت اليه محكمة تمييز دبي‬
                                                           ‫بحالات محددة‪.‬‬                            ‫بقولها‪�":‬إن المفهوم ال�ق�ان�وني ال�صحيح‬
                                         ‫وح�ج�ت�ن�ا ب�ع�دم اق�ت���ص�ار م�ف�ه�وم ال�ق�وة‬             ‫للقوة القاهره ــ والتي إ�ذا ما ط�ر�أت على‬
                                         ‫ال�ق�اه�رة على ا آلف�ة ال�سماوية م�ا ورد في‬                ‫البنود الملزمة للجانبين في العقــد وتجعل‬
                                         ‫ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي في‬           ‫تنفيــذ م�ا ت�ضمنتــه ه�ذه ال�ب�ن�ود مــن‬
                                         ‫تعريف ال�سبب ا ألجنبي ب�أنه‪ ":‬إ�ذا �أثبت‬                   ‫ال�ت�زام�ات م�ستحيل ًا ـ�ـ�ـ وف�ق�ا للبند رق�م‬
                                         ‫ال�شخ�ص أ�ن ال���ض�رر ق�د ن���ش��أ ع�ن �سبب‬                ‫(‪ )1‬من المادة (‪ )273‬من قانون المعاملات‬
                                         ‫أ�جنبي لا يد له فيه ك�آفة �سماوية �أو حادث‬                 ‫المدنية ــ وعلى ما ورد بالمذكرة الاي�ضاحية‬
                                         ‫فجائي أ�و قوة قاهرة �أو فعل الغير أ�و فعل‬                  ‫لهذا القانون ‪ -‬هي الآفة ال�سماوية والتي‬
                                         ‫المت�ضرر ك�ان غ�ري ملزم بال�ضمان م�ا لم‬                    ‫ي�رتت�ب ع�ل�ى ح�دوث�ه�ا وف�ق�ا لح�ك�م ه�ذا‬
                                         ‫يق�ض القانون أ�و الاتفاق بغير ذلك"(((‪،‬‬                     ‫الن�ص �إنق�ضاء الالتزام و�إنف�ساخ العقد من‬
                                         ‫حيث �أن�ه بتعبيره ب��أو يفيد باختلاف كل‬
                                         ‫واح�د ع�ن ا آلخ�ر حيث و أ�و تفيد التغاير‬                                     ‫تلقاء نف�سه "(((‪.‬‬
                                         ‫لا الت�شابه وه�و ما يجعل تف�سير المذكرة‬
                                         ‫الاي�ضاحية وفقاً لمحكمة تمييز دب�ي ب�أن‬                    ‫ونرى أ�ن محكمة تمييز دبي قد جانبت‬
                                         ‫ال�ق�وة ال�ق�اه�رة ه�ي ا آلف��ة ال���س�م�اوي�ة قد‬          ‫ال�صواب في تف�سير مفهوم القوة القاهرة‬
                                                                                                    ‫حيث والقوة القاهرة لا تقت�صر على ا آلفة‬
                                         ‫‪-2‬مجموع��ة ن�صو�ص قانون المعاملات المدنية الإماراتي‬       ‫ال���س�م�اوي�ة ب�ل ت�شمل ك�ل ح�دث ت�واف�رت‬
                                         ‫رق��م (‪ )5‬ن�ش��ر بالجري��دة الر�سمي��ة لدول��ة الإمارات‪:‬‬
                                         ‫���س ‪ 15‬عدد‪ 158‬في ‪ 17‬م��ن ربيع الثاني ل�سنة ‪1406‬‬           ‫‪-1‬القاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة ‪ 2012‬حق��وق الت��ي ت�ضمنها‬
                                         ‫ه��ـ المواف��ق ‪ 29‬م��ن دي�سم�ب�ر �سن��ة ‪1985‬م وق��د ع��دل‬  ‫حك��م محكم��ة التميي��ز ‪ -‬دبي بتاري��خ ‪2012-12-30‬‬
                                         ‫بالقان��ون الاتح��ادي رق��م ‪ 1‬ل�سن��ة ‪1987‬م‪ ،‬المن�ش��ور‬    ‫في الطع��ن رق��م ‪ 174 / 2012‬طع��ن عق��اري‪ .‬موق��ع‬
                                         ‫بالجري��دة الر�سمي��ة للدول��ة ���س‪ 17 :‬ع��دد ‪ 173‬على‬      ‫المحكم��ة حي��ث وه��ذه القاع��دة م�ستق��اة م��ن قاع��دة‬
                                         ‫أ�ن يعم��ل به اعتباراً من ‪ 29‬من مار�س �سنة ‪1987‬م‪،).‬‬        ‫ا�ش�ت�راك خا�ص��ة بمحاكم دب��ي‪https://www.dc.gov. :‬‬
                                                                                                    ‫‪ ae/SubscribedServices/LegalRule‬تاري��خ الاط�ل�اع‪:‬‬
                                                                   ‫المادة رقم (‪.)287‬‬
                                                                                                                                 ‫‪2020-3-25‬‬

‫‪181‬‬
         ‫د‪ .‬ف�ؤاد ال�شعيبي‬
   177   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187