Page 182 - مجلة الدراسات القضائية
P. 182
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل فيه ��ش�روط ع�دم ال�ت�وق�ع وع�دم إ�مكانية والغبار وما �شابهه.
الدفع ،حيث قد ي أ�تي من يحتج �أن جائحة
فايرو�س كورونا لي�س �آفة �سماوية بل آ�فة والح�ا��ص�ل أ�ن ال�ق�وة ال�ق�اه�رة ه�ي كل
أ�ر�ضية ونرى �أن القوة القاهرة لا علاقة ح��دث لا يم�ك�ن ت�وق�ع�ة ولا يم�ك�ن دف�ع�ه
لها بالمكان الذي أ�تت منه الجائحة ولي�س وي�رت�ب عليه ال�ق�ان�ون انق�ضاء الال�ت�زام،
من المنا�سب ح�صر مفهوم القوة القاهرة ولا نميل �إلى ح�صر مفهوم القوة القاهرة
وف�ق�اً لم�ا اتجهت اليه محكمة تمييز دبي
بحالات محددة. بقولها�":إن المفهوم ال�ق�ان�وني ال�صحيح
وح�ج�ت�ن�ا ب�ع�دم اق�ت���ص�ار م�ف�ه�وم ال�ق�وة للقوة القاهره ــ والتي إ�ذا ما ط�ر�أت على
ال�ق�اه�رة على ا آلف�ة ال�سماوية م�ا ورد في البنود الملزمة للجانبين في العقــد وتجعل
ق�ان�ون الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة الإم��ارات��ي في تنفيــذ م�ا ت�ضمنتــه ه�ذه ال�ب�ن�ود مــن
تعريف ال�سبب ا ألجنبي ب�أنه ":إ�ذا �أثبت ال�ت�زام�ات م�ستحيل ًا ـ�ـ�ـ وف�ق�ا للبند رق�م
ال�شخ�ص أ�ن ال���ض�رر ق�د ن���ش��أ ع�ن �سبب ( )1من المادة ( )273من قانون المعاملات
أ�جنبي لا يد له فيه ك�آفة �سماوية �أو حادث المدنية ــ وعلى ما ورد بالمذكرة الاي�ضاحية
فجائي أ�و قوة قاهرة �أو فعل الغير أ�و فعل لهذا القانون -هي الآفة ال�سماوية والتي
المت�ضرر ك�ان غ�ري ملزم بال�ضمان م�ا لم ي�رتت�ب ع�ل�ى ح�دوث�ه�ا وف�ق�ا لح�ك�م ه�ذا
يق�ض القانون أ�و الاتفاق بغير ذلك"(((، الن�ص �إنق�ضاء الالتزام و�إنف�ساخ العقد من
حيث �أن�ه بتعبيره ب��أو يفيد باختلاف كل
واح�د ع�ن ا آلخ�ر حيث و أ�و تفيد التغاير تلقاء نف�سه "(((.
لا الت�شابه وه�و ما يجعل تف�سير المذكرة
الاي�ضاحية وفقاً لمحكمة تمييز دب�ي ب�أن ونرى أ�ن محكمة تمييز دبي قد جانبت
ال�ق�وة ال�ق�اه�رة ه�ي ا آلف��ة ال���س�م�اوي�ة قد ال�صواب في تف�سير مفهوم القوة القاهرة
حيث والقوة القاهرة لا تقت�صر على ا آلفة
-2مجموع��ة ن�صو�ص قانون المعاملات المدنية الإماراتي ال���س�م�اوي�ة ب�ل ت�شمل ك�ل ح�دث ت�واف�رت
رق��م ( )5ن�ش��ر بالجري��دة الر�سمي��ة لدول��ة الإمارات:
���س 15عدد 158في 17م��ن ربيع الثاني ل�سنة 1406 -1القاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة 2012حق��وق الت��ي ت�ضمنها
ه��ـ المواف��ق 29م��ن دي�سم�ب�ر �سن��ة 1985م وق��د ع��دل حك��م محكم��ة التميي��ز -دبي بتاري��خ 2012-12-30
بالقان��ون الاتح��ادي رق��م 1ل�سن��ة 1987م ،المن�ش��ور في الطع��ن رق��م 174 / 2012طع��ن عق��اري .موق��ع
بالجري��دة الر�سمي��ة للدول��ة ���س 17 :ع��دد 173على المحكم��ة حي��ث وه��ذه القاع��دة م�ستق��اة م��ن قاع��دة
أ�ن يعم��ل به اعتباراً من 29من مار�س �سنة 1987م،). ا�ش�ت�راك خا�ص��ة بمحاكم دب��يhttps://www.dc.gov. :
ae/SubscribedServices/LegalRuleتاري��خ الاط�ل�اع:
المادة رقم (.)287
2020-3-25
181
د .ف�ؤاد ال�شعيبي