Page 179 - مجلة الدراسات القضائية
P. 179

‫مثال آ�خر‪� :‬إذا اتفق المدين مع الدائن أ�ن‬                   ‫ويعني الحكم الفائت �أن نتيجة نظرية‬                            ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫يورد للدائن ع�شرة أ�طنان من المواد الخام‬                    ‫ال�ظ�روف الطارئة لي�ست انق�ضاء العقد‬
‫من ال�صين بحيث يكون �سعر الطن بمبلغ‬
‫‪ 1000‬دره�م‪ ،‬ث�م وب�سبب جائحة كورونا‬                                ‫والف�سخ و إ�نما تعديله كما تقدم‪.‬‬
‫ارت�ف�ع �سعر ه�ذه الم��واد الى ‪ 5000‬دره�م‬
‫للطن‪ ،‬فمن �أجل رفع الإره�اق من المدين‬                                  ‫الفرع الثاني‬
‫البائع لا يعني ان نحمل الدائن الم�شتري‬                             ‫طريقة تقا�سم الخ�سائر‬
‫كامل الخ�سارة و�إنما يقوم القا�ضي ب�إعمال‬
‫ن�وع من ال�ت�وازن‪ ،‬فالزيادة الم أ�لوفة مثل ًا‬               ‫لا يقوم القا�ضي برفع ا إلرهاق بالكامل‬
‫ولنفر�ض �أنها ‪ 1000‬درهماً هذه يتحملها‬                       ‫م�ن الم�دي�ن و إ�لا تح�م�ل ال�دائ�ن الإره��اق‬
‫الم�دي�ن الم��ورد وع�ل�ي�ه نج�د الم�ب�ل�غ المتبقي‬           ‫والخ���س�ارة ك�ل�ه�ا وه��ذا ل�ي���س ع���دل ًا‪ ،‬بل‬
‫بالن�سبة ل�سعر الطن ‪ 3000‬درهماً وهذه‬                        ‫المق�صود التخفيف على الم�دي�ن وتقا�سم‬
‫يقت�سمها المدين البائع ال�صيني والدائن‬                      ‫الخ���س�ارة واذا لم ي�ن�ا��س�ب ال�دائ�ن الح�ل‬
‫الم���ش�رتي الام��ارات��ي وع�ل�ي�ه ي�صبح �سعر‬               ‫الذي ي�صل اليه القا�ضي كان له الحق في‬
‫الطن هو ‪ :‬ال�سعر ا أل�صلي ‪ 1000‬درهماً‬
‫ب�الإ��ض�اف�ة الى ‪ 1500‬دره��م��اً �أي ي�ك�ون‬                             ‫الف�سخ دون تعوي�ض(((‪.‬‬
‫الإج�م�الي ‪ 2500‬دره�م�اً للطن‪ ،‬وللدائن‬                      ‫�إذا افتر�ضنا أ�ن الم�شتري ا�شترى قمح‬
‫الم�شتري القبول بهذا ال�سعر والحل �إن أ�راد‬                 ‫بمبلغ مليون درهم إ�ماراتي ثم ح�صل �أن‬
‫او يطلب الف�سخ والف�سخ لم�صلحة المدين ان‬                    ‫ارتفع ال�سعر ب�صورة غير متوقعة نظراً‬
‫قبل الدائن لانه �سيزول عنه كمدين كامل‬                       ‫لحادث مفاجئ الى مليون و�أربعمائة أ�لف‬
‫الإره�اق وبطبيعة الح�ال لا يكون الف�سخ‬                      ‫دره�م�اً‪ ،‬هنا لننظر الى �أم�ر ه�ام وه�و أ�ن‬
‫الا بموافقة الطرفين وخ�صو�صاً الدائن‬                        ‫الارتفاع الم أ�لوف في ا أل�سعار ولو افتر�ضنا‬
                                                            ‫ان��ه خ�م���س�ون ال�ف�اً لا ي�ح���س�ب ويتحمله‬
       ‫ويكون الف�سخ بدون تعوي�ض(((‪.‬‬                         ‫الم��دي��ن ال��ب��ائ��ع م�ب�ل�غ الخ�م���سي�ن �أل��ف‬
                                                            ‫وب�ال�ت�الي يتبقى أ�م�ام�ن�ا ‪� 350‬أل�ف�اً تق�سم‬
‫‪� -2‬أ�ستاذنا القدير د‪ .‬عبد الخالق ح�سن احمد‪ ،‬الوجيز في‬     ‫بين طرفي التعاقد البائع والم�شتري بحيث‬
‫�ش��رح قان��ون المعاملات المدنية لدول��ة ا إلمارات العربية‬
‫المتح��دة‪ ،‬ج‪1‬م�صادر الالت��زام‪ ،‬ط‪ ،1‬دبي‪ ،‬من مطبوعات‬                ‫يدفع الم�شتري ‪ 175‬أ�لف للبائع‪.‬‬
‫�شرط��ة دب��ي‪ ،‬مطبوع��ات ب��ن د�سم��ال‪ ،‬ط‪1999 ،1‬م‪،‬‬
                                                            ‫‪-1‬د‪ .‬ال�شهاب��ي إ�براهي��م ال�شرق��اوي‪ ،‬مرج��ع �سب��ق ذكره‪،‬‬
                                 ‫�ص‪.209‬‬                                                      ‫�ص‪.201‬‬

‫‪ 178‬جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي �أو قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية الإماراتية الحديثة‬
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184