Page 177 - مجلة الدراسات القضائية
P. 177

‫الج�ائ�ح�ه وال�ت�خ�وف م�ن ن�ق�ل ال�ع�دوى‬             ‫الفرع ا ألول‪ :‬تعديل التزامات العقد‪:‬‬                 ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫وب�سبب رئي�سي لطبيعه ن�شاط المدعيه‬
‫ال��ذي ي�ق�وم ع�ل�ى ت�ق�ديم ال�رع�اي�ه لهذه‬         ‫للقا�ضي �أن يعدل التزامات المتعاقدين‬
‫الفئه م�ن المجتمع ال�ت�ي تعتبر معر�ضه‬               ‫ب�ال�ق�در ال���ذي ي�خ�ف�ف الإره����اق ال��ذي‬
‫ب�شكل كبير للا�صابه بهذه العدوى وبما‬                ‫ي�صيب المدين ومن ذلك قيامه بتخفيف‬
‫ي�ستلزمه تقديم هذه الرعايه من تواجد‬                 ‫م�وا��ص�ف�ات ا أل��ش�ي�اء في ع�ق�د الم�ق�اول�ة‪� ،‬أو‬
‫تابعي المدعيه مع عملائها لفترات لي�ست‬               ‫يزيد الالتزام في ذمة الالتزام المقابل وفقاً‬
‫ق���ص�ريه‪ ،‬ف��إن طلبها ب�ات على ك�ام�ل ذي‬           ‫لم�ا ي�راه محققاً للعدالة‪ ،‬أ�و حتى يوقف‬
‫�سند م�ن ال�ق�ان�ون وال�واق�ع حيث ورد في‬            ‫القا�ضي تنفيذ العقد م ؤ�قتاً حتى ينتهي‬
‫ق��ان��ون الم�ع�امل�ات الم�دن�ي�ة ع�ل�ى �أن���ه‪" :‬‬  ‫ال�ظ�رف ال��ط��ارئ‪ ،‬وع�ل�ي�ه ق���ض�ي بف�سخ‬
‫‪ - 1‬يجوز لأح�د المتعاقدين لعذر ط�ارئ‬                ‫ع�ق�د ا إلي�ج�ار م�ع تعوي�ض الم� ؤ�ج�ر كنوع‬
‫يتعلق ب�ه أ�ن يطلب �إن�ه�اء عقد الاي�ج�ار‪،‬‬          ‫م�ن الم��وازن��ة ح�ي�ث ورد في ه��ذا الج�ان�ب‬
‫وحينئذ ي�ضمن ما ين�ش�أ عن هذا الإنهاء‬               ‫�أنه‪":‬وحيث ان�ه وع�ن م�و��ض�وع ال�دع�وى‬
‫من �ضرر للمتعاقد الآخر في الحدود التي‬               ‫ان المدعيه تطالب الق�ضاء بف�سخ العقد‬
‫يقرها العرف"‪ .‬فمن ثم تق�ضي اللجنه‬                   ‫الم�برم بينها وب�ني المدعى عليه وا�سترداد‬
‫ب�ف���س�خ ال�عل�اق�ة الاي��ج��اري��ة م��ن ت�اري�خ‬   ‫القيمة الاي�ج�اري�ة وال�ت�ام�ني الم�سلم ل�ه‪،‬‬
‫�صيرورة ه�ذا الحكم نهائي بما مقت�ضاه‬                ‫وذلك لظروف طارئة �ألمت بها تحول دون‬
‫رد ��ش�ي�ك�ات االج��ره الم�ح�رره ل�ل�ف�رته من‬       ‫قدرتها على الا�ستمرار فى تنفيذ العقد‪،‬‬
‫ت�اري�خ ‪ 2020/7/5‬ول�غ�اي�ة ‪2021/01/5‬‬                ‫وهى توقفها عن ممار�سة ن�شاطها ب�شكل‬
‫ومبلغ الت أ�مين‪ ،‬وحيث ان�ه ومتى ا�ستقر‬              ‫ك�ام�ل ولم�ده غ�ري معلومه نتيجة �إنت�شار‬
‫ماتقدم ف�إنه لما كانت الم�اده (‪ )794‬آ�نفت‬           ‫فايرو�س كورونا‪ ،‬لما كان ذلك وكان ن�شاط‬
‫ال�ب�ي�ان ق�د اج��ازت ألي م�ن ط�رفي العقد‬           ‫الم�دع�ي�ه ه��ي ت�ق�ديم خ��دم��ات ال�رع�اي�ه‬
‫ف�سخ العلاقة التعاقديه �شريطة تعوي�ض‬                ‫المنزليه لكبار ال�سن والأطفال وفق الثابت‬
‫الطرف ا آلخ�ر ف إ�نه و ألن لم يكن الم ؤ�جر‬          ‫برخ�صتها والثابت من خ�الل ما قدمته‬
‫قد طالب بالتعوي�ض بطلب ج�ازم يقرح‬                   ‫المدعيه من ر�سائل بالبريد الالكتروني‬
‫�سمع ه�ذه اللجنه لتق�ضي ل�ه ب�ه ف إ�نها‬             ‫م�وج�ه�ه إ�ل�ي�ه�ا م�ن ق�ب�ل ع�م�الئ�ه�ا تفيد‬
                                                    ‫�إلغاء جميع التعاقدات معها نتيجة هذه‬

‫‪ 176‬جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي �أو قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية الإماراتية الحديثة‬
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182