Page 173 - مجلة الدراسات القضائية
P. 173

‫الفرع الثاني‬                                         ‫ال�شروط والتحقق من ثبوتها أ�و نفي ذلك‬                      ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫بطلان اتفاق الدائن والمدين على خلاف‬                             ‫لقا�ضي المو�ضوع متى �أقام ق�ضاءه في ذلك‬
                                                                ‫على �أ��س�ب�اب �سائغة ت���ؤدي إ�لى م�ا إ�نتهى‬
   ‫أ�حكام نظرية الظروف الطارئة‪:‬‬
                                                                                         ‫إ�ليه(((‪.‬‬
‫يعمد الطرف القوي غالباً إ�لى ت�ضمين‬                             ‫ومم��ا ي�ج�در ب�ال�ذك�ر أ�ن م��ا ت���ص�دره‬
‫العقد �شرطاً يعفيه من الم�س ؤ�ولية المدنية‬                      ‫الحكومات من قرارات باعتبار زمن محدد‬
‫الناتجة ع�ن ال�ظ�روف الطارئة وبالتالي‬                           ‫�أن�ه ي�شكل ظ�رف ا�ستثنائي �أو حتى قوة‬
‫يجعل الم�دي�ن ملتزماً في جميع الأح�وال‬                          ‫قاهرة فيجب �أن يعطي الق�ضاء الأولولية‬
‫وهذا لا �شك �شرطاً مجحفاً في حق المدين‬                          ‫ل�ذل�ك وي���ض�ع�ه في الح���س�ب�ان‪ ،‬ك�م�ا يجب‬
‫حيث توقعه الم�شرع ون�ص على عدم جواز‬                             ‫الا�ستئنا�س ب�ت�اري�خ ق�رار إ�عل�ان منظمة‬
‫ه�ذا ال�شرط ورف�ع�ه �إلى الم�سائل المتعلقة‬                      ‫ال���ص�ح�ة ال�ع�الم�ي�ة والم�ن�ظ�م�ات ال�دول�ي�ة‬
                                                                ‫ا ألخرى التي أ�علنت �أن الوباء قوة قاهرة‬
        ‫بالنظام العام حماي ًة للمدين‪.‬‬                           ‫و إ�علان بلد من�ش أ� الفايرو�س وهي ال�صين‪،‬‬
                                                                ‫ون� ؤ�ك�د أ�ن ال�ق�ا��ض�ي ي�ست�أن�س بم�ا تقدم‬
‫ح�ي�ث ن���ص ق�ان�ون الم�ع�امل�ات الم�دن�ي�ة‬                     ‫ول�ك�ن لا ي�ع�ت�م�د ه��ذه ال�ت�واري�خ ك�ح�دود‬
‫الاتح�ادي على �أن�ه "يقع باطل ًا كل اتفاق‬                       ‫فا�صلة فقد يكون ما قبل التاريخ ظرف‬
‫على خ�الف ذلك((("‪ ،‬وه�ذا لا �شك فيه‬                             ‫ا�ستثنائي �أو ق�وة ق�اه�رة وم�ا ب�ع�ده لي�س‬
‫ح�م�اي�ة ل�ل�ط�رف ال��ذي ق�د ي�ق�ع �ضحية‬
‫�شرط يحرمه من الحماية من مميزات‬                                        ‫كذلك بح�سب الحالة المعرو�ضة‪.‬‬
‫ن�ظ�ري�ة ال��ظ��روف ال��ط��ارئ��ة وب�ط�ب�ي�ع�ة‬
‫الحال �إذا كان الاتفاق �سابقاً على الحادث‬                       ‫‪-1‬القاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة ‪ 2013‬حق��وق الت��ي ت�ضمنها‬
‫الا�ستثنائي‪� ،‬أما إ�ذا كان الاتفاق قد ح�صل‬                      ‫حكم محكمة التمييز ‪ -‬دبي بتاريخ ‪ 2013-07-07‬في‬
‫ب�ني ال�ع�اق�دي�ن بعد الح��ادث الا�ستثنائي‬                      ‫الطعن رقم ‪ 87 / 2013‬طعن عقاري‪ .‬موقع المحكمة‬
‫فلا حرج من ذلك ويكون �صلحاً والاتفاق‬                            ‫حيث وهذه القاعدة م�ستقاة من قاعدة ا�شتراك خا�صة‬
‫ال�الح�ق لا ت���ش�وب�ه �شبهة ال���ض�غ�ط على‬                     ‫بمحاك��م دب��ي‪https://www.dc.gov.ae/ :‬‬
                                                                ‫‪ SubscribedServices/LegalRule‬تاري��خ‬
                       ‫المدين(((‪.‬‬
                                                                                     ‫الاطلاع‪2020-3-12 :‬‬
‫‪-2‬قانون المعاملات المدنية ‪ ،‬مرجع �سبق ذكره‪ ،‬نهاية المادة‬
                                   ‫‪.249‬‬

‫‪-3‬د‪ .‬ال�شهاب��ي �إبراهي��م ال�شرق��اوي‪ ،‬مرج��ع �سب��ق ذك��ره‪،‬‬
                                 ‫�ص‪.201‬‬

‫‪ 172‬جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي أ�و قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية الإماراتية الحديثة‬
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178