Page 170 - مجلة الدراسات القضائية
P. 170

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫على الم�دي�ن تترتب عليه خ�سارة‬                              ‫نطاق مراعاة لمقت�ضيات العدالة واحتراماً‬
                                         ‫فادحة غير معتادة ولي�س مجرد‬                                                ‫للقوة الملزمة للعقد‪.‬‬
                                         ‫ثقل ًا ي�ضيق به المدين‪ ،‬و إ�ن إ�ثبات‬
                                         ‫توافر كل هذه ال�شروط مجتمعة‬                                 ‫حيث ق�ضت محكمة تمييز دبي‪�":‬أنه‬
                                         ‫يقع على ع�ات�ق م�ن ي�دع�ى ن�شوء‬                             ‫و�إن ك��ان ك��أ��ص�ل لا ي�ج�وز لأح��د ط�رف�ى‬
                                         ‫ح�ال�ة ال��ط��وارئ غي�ر الم�ت�وق�ع�ة‪،‬‬                       ‫ال�ت�ع�اق�د �أن ي�ستقل بنق�ضه أ�و تعديله‬
                                         ‫كما �أن ا�ستخلا�ص توافرها من‬                                ‫كما لا ي�ج�وز ذل�ك أ�ي���ض�اً للقا�ضي الا ان‬
                                         ‫عدمه من �سلطة محكمة المو�ضوع‬                                ‫الم�شرع ا�ستثنى بن�ص المادة ‪ 249‬من قانون‬
                                         ‫متى أ�قامت ق�ضاءها على أ��سباب‬                              ‫الم�ع�ام�الت الم�دن�ي�ة ح�ال�ة ال��ط��وارئ غير‬
                                                                                                     ‫المتوقعة ا�ستجابة لحاجة ملحة تقت�ضيها‬
                                                            ‫�سائغة‪.‬‬
                                         ‫�سابعاً‪:‬وف�ضل ًا عن كافة ال�شروط ال�سابقة‬                       ‫العدالة وا�شترط لتطبيقها ا آلتي‪:‬‬
                                         ‫ف إ�نه ي�شترط ان تقت�ضي العدالة‬
                                         ‫تطبيق ه�ذا الم�ب�د أ� ع�ل�ى ال�وق�ائ�ع‬                      ‫اول ًا‪:‬وقوع حادث ا�ستثنائي �أي حادث يندر‬
                                         ‫الماثلة �أمام المحكمة‪ ،‬وهو ما يدخل‬                           ‫ح�صوله ولا يكون في ح�سبان �أحد‪.‬‬

                                           ‫في تقدير محكمة المو�ضوع((("‪.‬‬                              ‫ثانيا‪ :‬أ�ن يكون الحادث عاماً ولي�س خا�صاً‬
                                                                                                     ‫بالمدين أ�و بعدد محدود من النا�س‪.‬‬
                                         ‫وب��ن��ا ًء ع�ل�ى م�ا ت�ق�دم إ�ذا ط���ر أ�ت عند‬
                                         ‫ال�ت�ن�ف�ي�ذ ظ���روف لم ت�ك�ن في ح���س�ب�ان‬                 ‫ثالثاً‪ :‬أ�ن ي��ك��ون الح����ادث غ�ي�ر م�ت�وق�ع‬
                                         ‫المتعاقدين وقت التعاقد‪ ،‬وكان من �ش�أنها‬                     ‫الح�صول عند إ�ب�رام العقد والمعيار‬
                                         ‫أ�ن ت ؤ�ثر على حقوق الطرفين وواجباتهما‬
                                         ‫بحيث تخل بتوازن العقد �إخلال ًا خطيراً‪،‬‬                       ‫في ذلك هو معيار الرجل المعتاد‪.‬‬
                                         ‫وتج�ع�ل التنفيذ م�ره�ق�اً ل�درج�ة لم يكن‬
                                                                                                     ‫رابعاً‪:‬و�أن يكون الحدث غير ممكن تفاديه‬
                                         ‫‪ -1‬القاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة ‪ 2011‬حق��وق الت��ي ت�ضمنها‬  ‫أ�و دفعه �أو درء النتائج المترتبة عليه‬
                                         ‫حك��م محكم��ة التميي��ز ‪ -‬دبي بتاري��خ ‪2011-09-18‬‬           ‫ببذل جهد معقول ومعيار ذلك هو‬
                                         ‫في الطع��ن رق��م ‪ 119 / 2011‬طع��ن عق��اري‪ .‬موق��ع‬           ‫�أي�ضاً معيار مو�ضوعي ولي�س ذاتي‪.‬‬
                                         ‫المحكم��ة حي��ث وه��ذه القاع��دة م�ستق��اة م��ن قاع��دة‬
                                         ‫ا�ش�ت�راك خا�ص��ة بمحاكم دب��ي‪https://www.dc.gov. :‬‬         ‫خام�ساً‪:‬و�أن يقع الحدث بعد �إبرام العقد‬
                                         ‫‪ ae/SubscribedServices/LegalRule‬تاري��خ الاط�ل�اع‪:‬‬                    ‫وقبل تمام تنفيذه‪.‬‬

                                                                      ‫‪2020-3-10‬‬                      ‫�ساد�ساً‪�:‬أن ي�ك�ون م��ن ���ش�� أ�ن الح���دث ان‬
                                                                                                     ‫يجعل تنفيذ الالتزام بالغ ا إلرهاق‬

‫‪169‬‬
         ‫د‪ .‬ف�ؤاد ال�شعيبي‬
   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175