Page 172 - مجلة الدراسات القضائية
P. 172

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫قبل الجائحة لكنه تقاع�س وك�ان يتوقع‬               ‫إ�ب�رم في �ش�أنها العقد لا الظروف المتعلقه‬
                                         ‫عدم تطور الجائحة ثم يح�صل أ�ن ا�ستمر‬                               ‫ب�شخ�ص المدين(((‪.‬‬

                                                               ‫ت�صاعدها‪.‬‬                   ‫و�إذا اكت�شف القا�ضي أ�ن �إره�اق المدين‬
                                                                                           ‫يعود �إلى خط�أ من قبل المدين نف�سه فلا‬
                                                    ‫الفرع الثاني‬                           ‫تطبيق لنظرية ال�ظ�روف ال�ط�ارئ�ة‪ ،‬وفي‬
                                              ‫اثبات الحادث الا�ستثنائي‪:‬‬                    ‫ح�ال�ة ا��ش�رتاك خ�ط�ا الم�دي�ن م�ع ال�ظ�رف‬
                                                                                           ‫ال��ط��ارئ أ�و ا��س�ت�غ�راق �أح�ده�م�ا ل�ل آ�خ�ر‬
                                         ‫ي�ق�ع اث�ب�ات الح��دث الا��س�ت�ث�ن�ائ�ي على‬       ‫يقدر القا�ضي توزيع الم�س�ؤولية آ�خذاً بهذا‬
                                         ‫من يدعي به وللقا�ضي �سلطة تقديرية‬                 ‫الا��ش�رتاك في ح�سبانه عن إ�ع�ادة التوازن‬
                                         ‫حيال ذل�ك‪ ،‬وعليه ق�ضت محكمة تمييز‬                 ‫للعقد‪ ،‬وم�ن أ�مثلة م�شاركة خطا المدين‬
                                         ‫دب�ي أ�ي���ض�اً أ�ن�ه " إ�ذ ك�ان لقا�ضي المو�ضوع‬  ‫للظرف الطارئ ت أ�خر المدين او مماطلته‬
                                         ‫وف�ق�اً لم�ف�ه�وم ن���ص الم��ادة ‪ 249‬م�ن ق�ان�ون‬  ‫حيث لو بذل جهداً معقول ًا لأنجز مهامه‬
                                         ‫المعاملات المدنية �أن يتدخل إل��ص�الح ما‬
                                         ‫�أخ�ت�ل م�ن ال�ت�وازن ا إلق�ت���ص�ادي للعقد في‬    ‫‪-1‬القاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة ‪ 2010‬حق��وق الت��ي ت�ضمنه��ا‬
                                         ‫ال�ف�رتة م�ا ب�ني إ�ب�رام�ه وت�ن�ف�ي�ذه نتيجة‬     ‫حكم محكمة التمييز ‪ -‬دبي بتاريخ ‪ 2010-05-30‬في‬
                                         ‫للظروف ا إل�ستثنائية التي ط�ر أ�ت خلال‬            ‫الطع��ن رق��م ‪ 18 / 2010‬طع��ن عقار‪ .‬موق��ع المحكمة‬
                                         ‫تلك الفترة وذلك برفع العنت عن المدين‬              ‫حيث وهذه القاعدة م�ستقاة من قاعدة ا�شتراك خا�صة‬
                                         ‫بتمكينه م�ن تنفيذ ال�ت�زام�ه دون إ�ره�اق‬          ‫بمحاكم دب��ي‪https://www.dc.gov.ae/Subscribed�   :‬‬
                                         ‫ك�ب�ري �إلا �أن��ه ي���ش�رتط لتطبيق نظرية‬         ‫‪ Services/LegalRule‬تاريخ الاطلاع‪2020-3-10 :‬‬
                                         ‫الحوادث الطارئة �أو الإ�ستثنائية أ�لا يكون‬        ‫يج��در بالذكر‪� :‬أن نظرية الظ��روف الطارئة قد ازدهرت في‬
                                         ‫تراخى تنفيذ ا إلل�ت�زام إ�لى ما بعد وقوع‬          ‫القان��ون الع��ام‪  ‬حيث ب��د�أت في القانون ال��دولي العام �شرطاً‬
                                         ‫الحادث الطارئ راجعاً �إلى خط�أ المدين �إذ‬         ‫�ضمني��اً مفرو�ض��اً في المعاهدات الدولية‪ ،‬فهي تنق�ضي بتغير‬
                                         ‫لا يجوز له أ�ن ي�ستفيد في هذه الحالة من‬           ‫الظ��روف ( ‪ ،) rebus sic stantibus‬عل��ى م��ا ه��و مع��روف‬
                                         ‫تق�صيره‪ ،‬كما �أن�ه ي�شترط أ�ي�ضا لإعمال‬           ‫في ه��ذا القان��ون‪ ،‬ثم انتقلت م��ن القانون ال��دولي العام إ�لى‬
                                         ‫ه�ذه النظرية أ�ن يكون الح�ادث الطارئ‬              ‫القانون الإداري‪ . ‬وكانت الحرب العالمية الأولى هي المنا�سبة‬
                                         ‫من الحوادث العامة نادرة الوقوع دون �أن‬            ‫الت��ي واف��ت مجل�س الدول��ة الفرن�سي ل ألخذ به��ا في ق�ضية‬
                                         ‫يكون في و�سع المدين توقعها ولا يمكن له‬            ‫معروف��ة‪ ،‬ثب��ت فيه��ا أ�ن �شركة الغ��از في مدينة ب��وردو كانت‬
                                         ‫دفعها ويرجع في تقدير وا�ستخلا�ص هذه‬               ‫ملزم��ة بتوري��د الغاز للمدين��ة ب�سعر معين‪ ،‬ث��م ارتفع �سعر‬
                                                                                           ‫الغاز عقب ن�شوب الحرب من ثمانية وع�شرين فرنكاً للطن‬
                                                                                           ‫في �سن��ة ‪� 1913‬إلى ثلاث��ة و�سبع�ي�ن فرن��كاً في �سن��ة ‪1915‬‬
                                                                                           ‫ولم��ا رفع ا ألمر �إلى مجل���س الدولة ق�ضى بتعديل العقد بما‬
                                                                                           ‫يتنا�س��ب م��ع ال�سع��ر الجدي��د‪ .‬ثم �أعق��ب هذا الحك��م �أحكام‬
                                                                                           ‫أ�خ��رى م��ن الق�ض��اء الإداري في ه��ذا المعن��ى‪ .‬د‪ .‬عبد الرزاق‬

                                                                                                         ‫ال�سنهوري‪ ،‬مرجع �سبق ذكره‪� ،‬ص ‪140‬‬

‫‪171‬‬
         ‫د‪ .‬ف ؤ�اد ال�شعيبي‬
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177