Page 172 - مجلة الدراسات القضائية
P. 172
�إدارة البحوث والدرا�سات -وزارهة العدل قبل الجائحة لكنه تقاع�س وك�ان يتوقع إ�ب�رم في �ش�أنها العقد لا الظروف المتعلقه
عدم تطور الجائحة ثم يح�صل أ�ن ا�ستمر ب�شخ�ص المدين(((.
ت�صاعدها. و�إذا اكت�شف القا�ضي أ�ن �إره�اق المدين
يعود �إلى خط�أ من قبل المدين نف�سه فلا
الفرع الثاني تطبيق لنظرية ال�ظ�روف ال�ط�ارئ�ة ،وفي
اثبات الحادث الا�ستثنائي: ح�ال�ة ا��ش�رتاك خ�ط�ا الم�دي�ن م�ع ال�ظ�رف
ال��ط��ارئ أ�و ا��س�ت�غ�راق �أح�ده�م�ا ل�ل آ�خ�ر
ي�ق�ع اث�ب�ات الح��دث الا��س�ت�ث�ن�ائ�ي على يقدر القا�ضي توزيع الم�س�ؤولية آ�خذاً بهذا
من يدعي به وللقا�ضي �سلطة تقديرية الا��ش�رتاك في ح�سبانه عن إ�ع�ادة التوازن
حيال ذل�ك ،وعليه ق�ضت محكمة تمييز للعقد ،وم�ن أ�مثلة م�شاركة خطا المدين
دب�ي أ�ي���ض�اً أ�ن�ه " إ�ذ ك�ان لقا�ضي المو�ضوع للظرف الطارئ ت أ�خر المدين او مماطلته
وف�ق�اً لم�ف�ه�وم ن���ص الم��ادة 249م�ن ق�ان�ون حيث لو بذل جهداً معقول ًا لأنجز مهامه
المعاملات المدنية �أن يتدخل إل��ص�الح ما
�أخ�ت�ل م�ن ال�ت�وازن ا إلق�ت���ص�ادي للعقد في -1القاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة 2010حق��وق الت��ي ت�ضمنه��ا
ال�ف�رتة م�ا ب�ني إ�ب�رام�ه وت�ن�ف�ي�ذه نتيجة حكم محكمة التمييز -دبي بتاريخ 2010-05-30في
للظروف ا إل�ستثنائية التي ط�ر أ�ت خلال الطع��ن رق��م 18 / 2010طع��ن عقار .موق��ع المحكمة
تلك الفترة وذلك برفع العنت عن المدين حيث وهذه القاعدة م�ستقاة من قاعدة ا�شتراك خا�صة
بتمكينه م�ن تنفيذ ال�ت�زام�ه دون إ�ره�اق بمحاكم دب��يhttps://www.dc.gov.ae/Subscribed� :
ك�ب�ري �إلا �أن��ه ي���ش�رتط لتطبيق نظرية Services/LegalRuleتاريخ الاطلاع2020-3-10 :
الحوادث الطارئة �أو الإ�ستثنائية أ�لا يكون يج��در بالذكر� :أن نظرية الظ��روف الطارئة قد ازدهرت في
تراخى تنفيذ ا إلل�ت�زام إ�لى ما بعد وقوع القان��ون الع��ام حيث ب��د�أت في القانون ال��دولي العام �شرطاً
الحادث الطارئ راجعاً �إلى خط�أ المدين �إذ �ضمني��اً مفرو�ض��اً في المعاهدات الدولية ،فهي تنق�ضي بتغير
لا يجوز له أ�ن ي�ستفيد في هذه الحالة من الظ��روف ( ،) rebus sic stantibusعل��ى م��ا ه��و مع��روف
تق�صيره ،كما �أن�ه ي�شترط أ�ي�ضا لإعمال في ه��ذا القان��ون ،ثم انتقلت م��ن القانون ال��دولي العام إ�لى
ه�ذه النظرية أ�ن يكون الح�ادث الطارئ القانون الإداري . وكانت الحرب العالمية الأولى هي المنا�سبة
من الحوادث العامة نادرة الوقوع دون �أن الت��ي واف��ت مجل�س الدول��ة الفرن�سي ل ألخذ به��ا في ق�ضية
يكون في و�سع المدين توقعها ولا يمكن له معروف��ة ،ثب��ت فيه��ا أ�ن �شركة الغ��از في مدينة ب��وردو كانت
دفعها ويرجع في تقدير وا�ستخلا�ص هذه ملزم��ة بتوري��د الغاز للمدين��ة ب�سعر معين ،ث��م ارتفع �سعر
الغاز عقب ن�شوب الحرب من ثمانية وع�شرين فرنكاً للطن
في �سن��ة � 1913إلى ثلاث��ة و�سبع�ي�ن فرن��كاً في �سن��ة 1915
ولم��ا رفع ا ألمر �إلى مجل���س الدولة ق�ضى بتعديل العقد بما
يتنا�س��ب م��ع ال�سع��ر الجدي��د .ثم �أعق��ب هذا الحك��م �أحكام
أ�خ��رى م��ن الق�ض��اء الإداري في ه��ذا المعن��ى .د .عبد الرزاق
ال�سنهوري ،مرجع �سبق ذكره� ،ص 140
171
د .ف ؤ�اد ال�شعيبي