Page 174 - مجلة الدراسات القضائية
P. 174

‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬  ‫ال�ت�ي ي�رتاخ�ى فيها تنفيذ الال�ت�زام عن‬                               ‫المطلب الثاني‬
                                         ‫وقت اب�رام العقد دون تق�صير من المدين‬                       ‫نطاق تطبيق نظرية الظروف الطارئة‬
                                         ‫�أم��ا ال�ع�ق�ود ال�ف�وري�ة ال�ت�ي ي�ت�م تنفيذ‬
                                         ‫الالتزام فيها فور ابرام العقد فلا مجال‬                      ‫ال�ع�ق�د ال���ذي ي�ك�ون ال��زم��ن ع�ن���ص�راً‬
                                                                                                     ‫ج�وه�ري�اً ف�ي�ه‪ ،‬بحيث ي�ك�ون ه�و المقيا�س‬
                                                 ‫فيها لاعمال هذه النظرية(((‪.‬‬                         ‫ال��ذي ي�ق�در ب�ه مح�ل ال�ع�ق�د‪ ،‬ذل��ك ب� أ�ن‬
                                                                                                     ‫هناك أ��شياء لا يمكن ت�صورها إ�لا مقترنة‬
                                         ‫وع�ل�ي�ه ق���ض�ت مح�ك�م�ة تم�ي�ي�ز دب�ي‬                     ‫ب�ال�زم�ن فالمنفعة لا يم�ك�ن ت�ق�دي�ره�ا �إلا‬
                                         ‫أ�ن‪ ... ":‬ولا ي�ق�ت���ص�ر إ�ع��م��ال ن�ظ�ري�ة‬               ‫بمدة معينة"((( مثل عقد الايجار وعقد‬
                                         ‫الح��وادث الا��س�ت�ث�ن�ائ�ي�ة ع�ل�ى ع�ق�ود الم�دة‬           ‫ال��ت��وري��د وع�ق�د ال�ع�م�ل ورغ���م ذل��ك لا‬
                                         ‫فقط بل تطبق‪� -‬أي�ضا‪ -‬على �أي عقد متى‬                        ‫تقت�صر أ�ح�ك�ام نظرية ال�ظ�روف الطارئة‬
                                         ‫ك�ان تنفيذه لم يتم عند ح�دوث الح�ادث‬                        ‫على عقود الم�دة بل ت�سري أ�حكامها على‬
                                         ‫الطارئ‪ ،‬وي�شترط لإعمال هذه النظرية‬                          ‫مختلف ال�ع�ق�ود ال�ت�ي تتوفر فيها العلة‬
                                         ‫ح��دوث خ���س�ارة ف�ادح�ة للمتعاقد تخرج‬                      ‫وه�ي ا إلره��اق والت�سبب بخ�سارة فادحة‪،‬‬
                                         ‫عن الحد الم أ�لوف فى التعامل ويكون من‬                       ‫وعليه �سوا ًء كان العقد زمنياً أ�و فورياً لكنه‬
                                         ‫�ش�أنها الإخ�الل بالتزامات العقد اخ�لاا ًل‬                  ‫متراخياً في التنفيذ فان نظرية الظروف‬
                                         ‫ج�سيما‪ ،‬وتقدير ج�سامتها هو من قبيل‬                          ‫الطارئة ت�سري عليه‪ ،‬ومم�ا يجدر ذك�ره‬
                                         ‫ف�ه�م ال�واق�ع ف�ى ال�دع�وى ال��ذي ت�ستقل‬                   ‫�أن جائحة الكورونا ب�د أ�ت في ‪ 31‬دي�سمبر‬
                                         ‫به محكمة المو�ضوع متى أ�قامت ق�ضاءها‬
                                         ‫على �أ�سباب �سائغة‪ ،‬و�سلطة القا�ضي فى‬                          ‫‪2019‬م في مدينة ووهان ال�صينية(((‪.‬‬
                                         ‫رد ا ألل�ت�زام الم�ره�ق إ�لى الح�د الم�ق�ب�ول ‪-‬‬
                                         ‫وعلى ما يبين من �صريح الن�ص ‪� -‬سلطة‬                         ‫وب�ن�ا ًء على ذل�ك فمجال �إع�م�ال نظرية‬
                                         ‫جوازية ي�ستعملها �أو لا ي�ستعملها ح�سبما‬                    ‫ال�ظ�روف ال�ط�ارئ�ة يكون في العقود التي‬
                                         ‫يبين لـه من ظروف الدعوى ووقائعها(((‪.‬‬                        ‫ي�ستغرق تنفيذ الال�ت�زام فيها زم�ن�اً �أي‬
                                                                                                     ‫العقود الزمنية وكذلك العقود الفورية‬
                                         ‫‪-3‬د‪ .‬ال�شهاب��ي إ�براهي��م ال�شرقاوي‪ ،‬مرج��ع �سبق ذطره‪،‬‬
                                                                          ‫�ص‪.199‬‬                     ‫‪-1‬د‪ .‬عب��د ال��رزاق أ�حم��د ال�سنه��وري‪ ،‬مرج��ع �سب��ق ذكره‪،‬‬
                                                                                                                                      ‫�ص‪.139‬‬
                                         ‫‪-4‬لقاع��دة ال�ص��ادرة �سن��ة ‪ 2010‬حق��وق الت��ي ت�ضمنه��ا‬
                                         ‫حكم محكمة التمييز ‪ -‬دبي بتاريخ ‪ 2010-02-07‬في‬                ‫‪-2‬القا�ض��ي الرئي���س من�ص��ف �ألك�ش��و‪ ،‬الق��وة القاهرة في‬
                                         ‫الطعن رقم ‪ 346 / 2009‬طعن مدني‪ .‬موقع المحكمة‬                 ‫المرافع��ات المدني��ة والتجاري��ة في زم��ن الكورون��ا‪ ،‬تاريخ‬
                                         ‫حيث وهذه القاعدة م�ستقاة من قاعدة ا�شتراك خا�صة‬             ‫الاط�ل�اع ‪http://arabunionjudges. 2020-7-26‬‬
                                         ‫بمحاكم دب��ي‪https://www.dc.gov.ae/Subscribed�   :‬‬
                                         ‫‪ Services/LegalRule‬تاريخ الاطلاع‪2020-3-15 :‬‬                                                                ‫‪org/?p=6281‬‬

‫‪173‬‬
         ‫د‪ .‬ف�ؤاد ال�شعيبي‬
   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179