Page 169 - مجلة الدراسات القضائية
P. 169

‫وبخ�صو�ص �شروط النظرية فقد ورد في‬                           ‫�إن م�ا ت�ق�دم ي�ج�ع�ل�ن�ا ن�خ�ل���ص إ�لى أ�ن‬              ‫�إدارة البحوث والدرا�سات ‪ -‬وزارهة العدل‬
‫قانون المعاملات المدنية الاتح�ادي الن�ص‬                     ‫ا ألزم��ة الم�ال�ي�ة ال�ع�الم�ي�ة وك�ذل�ك جائحة‬
‫على أ�نه‪ ":‬إ�ذا ط��ر�أت ح��وادث ا�ستثنائية‬                  ‫كورونا من الممكن أ�ن تنطبق عليها أ�حكام‬
‫ع�ام�ة لم يكن في ال�و��س�ع توقعها وترتب‬                     ‫ن�ظ�ري�ة ال�ظ�روف ال�ط�ارئ�ة ب�ال�ن�ظ�ر لكل‬
‫على حدوثها أ�ن تنفيذ الالتزام التعاقدي‬                      ‫حالة وظروفها الخا�صة وللقا�ضي مطلق‬
‫وان لم ي���ص�ب�ح م�ستحيلا ��ص�ار م�ره�ق�اً‬
‫للمدين بحيث يهدده بخ�سارة فادحة جاز‬                                               ‫التقدير(((‪.‬‬
‫للقا�ضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين‬
‫م�صلحة الطرفين �أن يرد الالتزام المرهق‬                      ‫وعليه للقا�ضي مطلق التقدير فطالما‬
‫الى الح�د الم�ع�ق�ول �إذا اق�ت���ض�ت ال�ع�دال�ة‬             ‫عر�ضت عليه ق�ضية ت�ستند لحدث لا يمكن‬
‫ذل�ك وي�ق�ع ب�اط�ال ك�ل ات�ف�اق على خلاف‬                    ‫توقعه ولا يمكن دف�ع�ه ت�سبب ب� أ�ن جعل‬
                                                            ‫التزامات المدين مرهقة وتهدده بخ�سارة‬
                        ‫ذلك((("‪.‬‬                            ‫ف�ادح�ة ك�ان ل�ه �أن ي�ستجيب لطلبه و�أن‬
‫م�ن ال�ن���ص الم�ت�ق�دم ي�ت�ب�ني �أن تطبيق‬                  ‫يعدل التزامه بعد تدقيق وتمحي�ص طلبه‬
‫نظرية ال�ظ�روف ال�ط�ارئ�ة يتطلب ع�دداً‬                      ‫وم�دى ت� أ�ث�ره بجائحة ف�اي�رو��س ك�ورون�ا‬
‫من ال�شروط �سنتناولها من خلال الآتي‪:‬‬                        ‫‪ COVID-19‬ي�ستجيب لها القا�ضي بل‬

 ‫الفرع الأول‪� :‬شروط تطبيق نظرية‬                                       ‫ينظر لكل حالة على حدى‪.‬‬
         ‫الظروف الطارئة‪:‬‬
                                                            ‫وبتطبيق ما تقدم على جائحة فايرو�س‬
‫قيدت نظرية ال�ظ�روف الطارئة بعدد‬                            ‫ك��ورون��ا ‪ COVID-19‬ن��رى أ�ن��ه ج�دي�ر‬
‫من ال�شروط حتى لا تنال من هيبة القوة‬                        ‫ب�ق�ا��ض�ي الم�و��ض�وع �أن يم�ح���ص الح�ال�ة‬
‫الم�ل�زم�ة للعقد وت�زع�زع�ه�ا إ�لا في أ���ض�ي�ق‬             ‫المعرو�ضة عليه ف� إ�ذا تبين ل�ه ان وب�سبب‬
                                                            ‫ه�ذه الج�ائ�ح�ة �أ��ض�ح�ى ال�ع�ق�د الم�ع�رو��ض‬
‫‪-2‬مجموع��ة ن�صو�ص قان��ون المعاملات المدني��ة الإماراتي‬    ‫ع�ل�ي�ه م�ره�ق ب�ال�ن���س�ب�ة ل�ل�م�دي�ن اع�ت�بره‬
‫رق��م (‪ )5‬ن�ش��ر بالجري��دة الر�سمي��ة لدول��ة ا إلمارات ‪:‬‬
‫���س ‪ 15‬عدد‪ 158‬في ‪ 17‬م��ن ربيع الثاني ل�سنة ‪1406‬‬                        ‫القا�ضي ظرفاً ا�ستثنائياً‪.‬‬
‫ه��ـ المواف��ق ‪ 29‬م��ن دي�سم�ب�ر �سن��ة ‪1985‬م وق��د ع��دل‬
‫بالقان��ون الاتح��ادي رق��م ‪ 1‬ل�سن��ة ‪1987‬م‪ ،‬المن�ش��ور‬     ‫‪-1‬د‪ .‬خالد عطية‪ ،‬الالتزامات التعاقدية فىظل«كورونا»‬
‫بالجريدة الر�سمية للدولة عدد ‪ ،173‬على أ�ن يعمل به‬           ‫ب�ي�ن الق��وة القهري��ة والظ��روف الا�ستثنائي��ة‪ ،‬تاري��خ‬
‫اعتباراً من ‪ 29‬مار�س �سنة ‪1987‬م‪ ،).‬المادة رقم ‪.249‬‬          ‫الاط�ل�اع ‪https://alborsaanews. 2020-7-5‬‬

                                                                                           ‫‪com/2020/04/14/1320466‬‬

‫‪ 168‬جائحة كورونا كحدث ا�ستثنائي �أو قوة قاهرة وفقاً للتطبيقات الق�ضائية الإماراتية الحديثة‬
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174